حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قال في المرة الرابعة إن شربوا الخمر فاقتلوهم - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر (حديث رقم: 4482 )


4482- عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم».
(1) 4483- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بهذا المعنى قال: وأحسبه قال في الخامسة: «إن شربها فاقتلوه» قال أبو داود: «وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة».
(2)

أخرجه أبو داوود


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجود، ويقال له أيضا: ابن بهدلة- وقد توبع.
إلا أن المحفوظ في حديث معاوية أن القتل في الرابعة، لا في الخامسة.
أبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٧٣)، والترمذي (١٥١٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٧٨) من طرق عن عاصم بن بهدلة، به.
وجعلوا القتل في الرابعة، ولم يجعلوه في الخامسة كالمصنف.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٥٩)، و "صحيح ابن حبان" (٤٤٤٦).
وأخرجه النسائي (٥٢٧٩) و (٥٢٨٠) من طريق عبد الرحمن بن عبد الجدلي، عن معاوية وإسناده صحيح.
وجعل القتل في الرابعة أيضا.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٤٧).
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة أشرنا إليها في "المسند" عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (٦٥٥٢) وعندهم جميعا أن القتل في الرابعة.
وقد أشار إلى بعضها المصنف بإثر الحديث (٤٤٨٤).
وقد روي هذا الحديث من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة كما سيأتي عند المصنف (٤٤٨٤)، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر (١٥١٠) حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد ابن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، قال: ثم أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله [قلنا: أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٣٠٢) و (٥٣٠٣) سنده لين وفيه عنعنة ابن إسحاق].
ثم قال الترمذي: وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، فرفع القتل وكانت رخصة.
[قلنا: أخرجه المصنف برقم (٤٤٨٤)].
ثم قال: والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه".
قلنا: وقد حكى الاتفاق قبله على ترك قتل من تكرر منه شرب الخمر أكثر من ثلاث مرار: الإمام الشافعي في "الأم" ٦/ ١٤٤ حيث قال: والقتل منسوخ بهذا الحديث [يعني حديث قبيصة بن ذؤيب الآتي عند المصنف بعده] وغيره، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته.
ونقل الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٨٠ عن ابن المنذر قوله: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعا قتل، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافا.
وكذلك قال النووي في "شرح مسلم" ٥/ ٢٩٨ بأن الإجماع دل على نسخ هذا الحديث في قتل شارب الخمر، وكذلك قال ابن الصلاح في "علوم الحديث" في النوع الرابع والثلاثين: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه.
قلنا: لكن ذهب آخرون إلى عدم نسخ الحديث منهم ابن حبان في "صحيحه" بإثر الحديث (٤٤٤٧) حيث حمل هذا الحديث على ما إذا استحل شربه ولم يقبل تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلنا: لكن لو كان الأمر كذلك لم ينتظر بشارب الخمر المشحل أن يشرب ثلاث مرات؛ لأنه إن كان مستحلا يكفر من أول مرة.
وذهب الخطابي إلى أن الأمر قد يرد بالوعيد، ولا يراد به وقوع الفعل، فإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه" وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء، وكذلك لو جدعه لم يجدع له بالاتفاق.
ثم قال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا، ثم نسخ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل، وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب ما يدل على ذلك.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٢/ ٧٨ دليلا آخر على النسخ يؤيد قول القائلين به وهو حديث عمر بن الخطاب عند البخاري (٦٧٨٠) وغيره، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد رجلا يقال له عبد الله في الشراب فأتي به يوما فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله" قال الحافظ: فيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه، فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتي به أكثر من خمسين مرة.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٦/ ٢٣٨: الذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتما، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل.
(٢)حديث صحيح لكن بذكر القتل في الرابعة، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حميد بن يزيد، لكن روي من وجه آخر صحيح كما سيأتي.
حماد: هو ابن سلمة.
وهو في "مسند أحمد" (٦١٩٧) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٢٨١) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة بن مقسم، عن عبد الرحمن بن أبي نعم (وتحرف في الأصل الخطي والتحفة قديما إلى: عبد الرحمن بن إبراهيم) عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-، قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
فذكره وذكر القتل في الرابعة.
وإسناده صحيح.
وانظر فقه هذا الحديث وأنه منسوخ عند الحديث السالف قبله.

شرح حديث (قال في المرة الرابعة إن شربوا الخمر فاقتلوهم)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( ذَكْوَان ) ‏ ‏: بَدَل مِنْ أَبِي صَالِح وَهُوَ السَّمَّان الزَّيَّات الْمَدَنِيّ ثِقَة ثَبْت , وَكَانَ يَجْلِب الزَّيْت إِلَى الْكُوفَة قَالَهُ الْحَافِظ ‏ ‏( ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ ) ‏ ‏.
‏ ‏قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي كِتَاب الْعِلَل : أَجْمَعَ النَّاس عَلَى تَرْكه أَيْ أَنَّهُ مَنْسُوخ وَقِيلَ مُؤَوَّل بِالضَّرْبِ الشَّدِيد.
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ قَالَ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه : مَعْنَاهُ إِذَا اِسْتَحَلَّ وَلَمْ يَقْبَل التَّحْرِيم اِنْتَهَى.
‏ ‏وَبَسَطَ السُّيُوطِيُّ الْكَلَام فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ وَقَصَدَ بِهِ إِثْبَات أَنَّهُ يَنْبَغِي الْعَمَل بِهِ كَذَا قَالَ الْعَلَّامَة السِّنْدِيُّ فِي حَاشِيَة اِبْن مَاجَهْ.
‏ ‏قُلْت : قَالَ السُّيُوطِيُّ فِيهَا بَعْد الْإِشَارَة إِلَى عِدَّة أَحَادِيث هَكَذَا فَهَذِهِ بِضْعَة عَشَر حَدِيثًا كُلّهَا صَحِيحَة صَرِيحَة فِي قَتْله بِالرَّابِعَةِ وَلَيْسَ لَهَا مُعَارِض صَرِيح , وَقَوْل مَنْ قَالَ بِالنَّسْخِ لَا يُعَضِّدهُ دَلِيل.
‏ ‏وَقَوْلهمْ إِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ بِالرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلهُ لَا يَصْلُح لِرَدِّ هَذِهِ الْأَحَادِيث لِوُجُوهٍ , الْأَوَّل أَنَّهُ مُرْسَل إِذْ رَاوِيه قَبِيصَة وُلِدَ يَوْم الْفَتْح فَكَانَ عُمْره عِنْد مَوْته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَتَيْنِ وَأَشْهُرًا فَلَمْ يُدْرِك شَيْئًا يَرْوِيه.
‏ ‏الثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَّصِلًا صَحِيحًا لَكَانَتْ تِلْكَ الْأَحَادِيث مُقَدَّمَة عَلَيْهِ لِأَنَّهَا أَصَحّ وَأَكْثَر.
‏ ‏الثَّالِث : أَنَّ هَذِهِ وَاقِعَة عَيْن لَا عُمُوم لَهَا.
‏ ‏وَالرَّابِع : أَنَّ هَذَا فِعْل وَالْقَوْل مُقَدَّم عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقَوْل تَشْرِيع عَامّ وَالْفِعْل قَدْ يَكُون خَاصًّا.
‏ ‏الْخَامِس : أَنَّ الصَّحَابَة خُصُّوا فِي تَرْك الْحُدُود بِمَا لَمْ يُخَصّ بِهِ غَيْرهمْ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَا يُفَسَّقُونَ بِمَا يُفَسَّق بِهِ غَيْرهمْ خُصُوصِيَّة لَهُمْ , وَقَدْ وَرَدَ بِقِصَّةِ نُعْمَان لَمَّا قَالَ عُمَر أَخْزَاهُ اللَّه مَا أَكْثَر مَا يُؤْتَى بِهِ , فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَطْعَنهُ فَإِنَّهُ يُحِبّ اللَّه وَرَسُوله , فَعَلِمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَاطِنه صِدْق مَحَبَّته لِلَّهِ وَرَسُوله فَأَكْرَمَهُ بِتَرْكِ الْقَتْل , فَلَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخُصّ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنْ الْأَحْكَام فَلَا أَقْبَل هَذَا الْحَدِيث إِلَّا بِنَصٍّ صَرِيح مِنْ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا يُوجَد.
‏ ‏وَقَدْ تَرَكَ عُمَر إِقَامَة حَدّ الْخَمْر عَلَى فُلَان لِأَنَّهُ مِنْ أَهْل بَدْر , وَقَدْ وَرَدَ فِيهِمْ : " اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْت لَكُمْ " وَتَرَكَ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص إِقَامَته عَلَى أَبِي مِحْجَن لِحُسْنِ بَلَائِهِ فِي قِتَال الْكُفَّار فَالصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ جَمِيعًا جَدِيرُونَ بِالرُّخْصَةِ إِذَا بَدَتْ مِنْ أَحَدهمْ زَلَّة.
‏ ‏وَأَمَّا هَؤُلَاءِ الْمُدْمِنُونَ لِلْخَمْرِ الْفَسَقَة الْمَعْرُوفُونَ بِأَنْوَاعِ الْفَسَاد , وَظُلْم الْعِبَاد , وَتَرْك الصَّلَاة , وَمُجَاوَزَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة , وَإِطْلَاق أَنْفُسهمْ بِحَالِ سُكْرهمْ بِالْكُفْرِيَّاتِ وَمَا قَارَبَهَا فَإِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ بِالرَّابِعَةِ لَا شَكّ فِيهِ وَلَا ارْتِيَاب.
وَقَوْل الْمُصَنِّف " لَا نَعْلَم خِلَافًا رَدَّهُ " حَقّ بِأَنَّ الْخِلَاف ثَابِت مَحْكِيّ عَنْ طَائِفَة , فَرَوَى أَحْمَد عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ فَقَالَ اِئْتُونِي بِرَجُلٍ أُقِيم عَلَيْهِ حَدّ الْخَمْر فَإِنْ لَمْ أَقْتُلهُ فَأَنَا كَذَّاب.
‏ ‏وَمِنْ وَجْه آخَر عَنْهُ : اِئْتُونِي بِمَنْ شَرِبَ خَمْرًا فِي الرَّابِعَة وَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلهُ اِنْتَهَى كَلَام السُّيُوطِيّ.
‏ ‏قَالَ الزَّيْلَعِيُّ قَالَ التِّرْمِذِيّ : سَمِعْت مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل يَقُول : حَدِيث أَبِي صَالِح عَنْ مُعَاوِيَة أَصَحّ مِنْ حَدِيث أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك وَسَكَتَ عَنْهُ.
‏ ‏وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي مُخْتَصَره هُوَ صَحِيح وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنه الْكُبْرَى اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ سَمِعْت مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيّ يَقُول حَدِيث أَبِي صَالِح عَنْ مُعَاوِيَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا فِي أَوَّل الْأَمْر ثُمَّ نُسِخَ هَذَا.
‏ ‏( بِهَذَا الْمَعْنَى ) ‏ ‏: أَيْ بِمَعْنَى حَدِيث مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ الْمَذْكُور ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل ‏ ‏( وَأَحْسِبهُ ) ‏ ‏: أَيْ أَظُنّهُ , وَالظَّاهِر أَنَّ الضَّمِير الْمَنْصُوب رَاجِع إِلَى حَمَّاد ‏ ‏( إِنْ شَرِبَهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْخَمْر وَالْخَمْر مُؤَنَّث.
وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي الْأَشْرِبَة مِنْ حَدِيث مُغِيرَة عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي نُعْمٍ عَنْ اِبْن عُمَر وَنَفَر مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ شَرِبَ الْخَمْر فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ " اِنْتَهَى فَفِيهِ ذِكْر الْقَتْل فِي الرَّابِعَة وَعَبْد الرَّحْمَن هَذَا ضَعِيف ضَعَّفَهُ اِبْن مَعِين قَالَهُ اِبْن الْقَطَّان وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ ‏ ‏( وَكَذَا فِي حَدِيث أَبِي غُطَيْف ) ‏ ‏: بِالتَّصْغِيرِ الْهُذَلِيّ مَجْهُول مِنْ الثَّالِثَة , وَقِيلَ هُوَ غُطَيْف أَوْ غُضَيْف بِالضَّادِ الْمُعْجَمَة كَذَا فِي التَّقْرِيب , وَحَدِيث أَبِي غُطَيْف أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْن مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَة صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَته عَلَى جَامِع التِّرْمِذِيّ ‏ ‏( فِي الْخَامِسَة ) ‏ ‏: بَيَان لِقَوْلِهِ كَذَا وَعِنْد الْأَكْثَر ذِكْر الْقَتْل فِي الرَّابِعَة كَمَا سَيَظْهَرُ لَك.
وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْإِصَابَة غُطَيْف بْن الْحَارِث الْكِنْدِيّ وَالِد عِيَاض , قَالَ أَبُو نُعَيْم لَهُ صُحْبَة وَأَخْرَجَ لَهُ اِبْن السَّكَن وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش عَنْ سَعِيد بْن سَالِم الْكِنْدِيّ عَنْ مُعَاوِيَة بْن عِيَاض بْن غُطَيْف عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " إِذَا شَرِبَ الْخَمْر فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ " وَأَخْرَجَهُ اِبْن شَاهِين وَابْن أَبِي خَيْثَمَة مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل الْمَذْكُور اِنْتَهَى.
فَذَكَرَ الْقَتْل فِي الثَّالِثَة.
‏ ‏وَأَخْرَجَ الْبَزَّار فِي مُسْنَده مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل الْمَذْكُور وَفِيهِ " مَنْ شَرِبَ الْخَمْر فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ " وَلَمْ يَذْكُر فِيهِ الْقَتْل قَالَ الْبَزَّار : لَا نَعْلَم رَوَى غُطَيْف غَيْر هَذَا الْحَدِيث , كَذَا فِي نَصْب الرَّايَة لِلزَّيْلَعِيِّ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَبُو غُطَيْف هَذَا لَا يُعْرَف اِسْمه وَهُوَ هُذَلِيّ وَغُطَيْف بِضَمِّ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَبَعْدهَا طَاء مُهْمَلَة مَفْتُوحَة وَيَاء آخِر الْحُرُوف سَاكِنَة.


حديث إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ ‏ ‏وَأَحْسِبُهُ قَالَ ‏ ‏فِي الْخَامِسَةِ إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَكَذَا ‏ ‏فِي حَدِيثِ ‏ ‏أَبِي غُطَيْفٍ ‏ ‏فِي الْخَامِسَةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه

ن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» قال أبو داود: وكذ...

من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة...

عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه»، فأتي برجل قد شرب فج...

إن رسول الله ﷺ لم يسن في شارب الخمر شيئا

عن علي رضي الله عنه، قال: «لا أدي - أو ما كنت لأدي - من أقمت عليه حدا، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء ق...

أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه فمنهم من...

عن عبد الرحمن بن أزهر، قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال، يلتمس رحل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب...

أتي بشارب خمر فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فض...

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر، أخبره عن أبيه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين، فحثى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعاله...

أتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم

عن عبد الرحمن بن أزهر، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح، وأنا غلام شاب، يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بشارب، فأمرهم...

نهى أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن ت...

عن حكيم بن حزام، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود»

لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله

عن أبي بردة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل».<br> (1) 4492- عن أبي بردة الأنص...

إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه»