1789- عن فاطمة بنت قيس، أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة»
Fatima bint Qais narrated that:she heard him, meaning the Prophet say: “There is nothing due on wealth other then Zakat.”
Al-Albani said: Hadith Daif Munkar
فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: مال میں زکاۃ کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے ۱؎۔
Fatime bint-i Kays (r.anha)'dam rivayet edildiğine göre; Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, demiştir: «Malda zekattan başka hiç bir hak yoktur.» Diğer tahric: Tirmizi ve Darimi bu hadisi tahric etti
Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Adam] dari [Syarik] dari [Abu Hamzah] dari [Sya'bi] dari [Fatimah binti Qais] bahwasanya ia pernah mendengarnya, yakni Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada hak dalam harta kecuali zakat
। ফাতেমাহ বিনত কায়েস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেনঃ যাকাত ব্যতীত সম্পদের উপর অন্য কোন দাবি নেই।
إسناده ضعيف جدا، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وشيخه أبو حمزة -وهو ميمون الأعور- ضعيف.
وقد اضطرب في متنه.
الشعبي: هو عامر بن شراحيل.
فأخرجه الترمذي (٦٦٥) و (٦٦٦) من طريقين عن شريك بن عبد الله النخعي، بهذا الإسناد، بلفظ: "إن في المال لحقا سوى الزكاة"- هكذا على الإثبات وقد صح عن الشعبي من قوله عند الطبري في "تفسيره" (٢٥٢٥) من طريق إسماعيل بن سالم عنه، سمعته يسأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: {وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة} [البقرة: ١٧٧].
وصح عن ابن عمر فيما أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩١ أنه قال لقزعة بن يحيى: .
ولكن في مالك حق سوى ذلك يا قزعة.
وذكر الطبري في "جامع البيان" ٣/ ٣٤٨ عن بعضهم أن في المال حقوقا تجب سوى الزكاة، واعتلوا لقولهم ذلك بهذه الآية: {ليس البر .
} [البقرة: ١٧٧] وقالوا: لما قال الله تبارك وتعالى: {وآتى المال على حبه ذوي القربى} ومن سمى الله معهم، ثم قال بعد: {وأقام الصلاة وآتى الزكاة} علمنا أن المال الذي وصف المؤمنين به أنهم يؤتونه ذوي القربى ومن سمى معهم غير الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها، لأن ذلك لو كان مالا واحدا لم يكن لتكريره معنى مفهوم.
وانظر كلاما نفيسا لابن حزم في كتابه "المحلى" في وجوب غير الزكاة في المال ٦/ ١٥٦ - ١٥٩.