1789- عن فاطمة بنت قيس، أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة»
إسناده ضعيف جدا، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وشيخه أبو حمزة -وهو ميمون الأعور- ضعيف.
وقد اضطرب في متنه.
الشعبي: هو عامر بن شراحيل.
فأخرجه الترمذي (٦٦٥) و (٦٦٦) من طريقين عن شريك بن عبد الله النخعي، بهذا الإسناد، بلفظ: "إن في المال لحقا سوى الزكاة"- هكذا على الإثبات وقد صح عن الشعبي من قوله عند الطبري في "تفسيره" (٢٥٢٥) من طريق إسماعيل بن سالم عنه، سمعته يسأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: {وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة} [البقرة: ١٧٧].
وصح عن ابن عمر فيما أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩١ أنه قال لقزعة بن يحيى: .
ولكن في مالك حق سوى ذلك يا قزعة.
وذكر الطبري في "جامع البيان" ٣/ ٣٤٨ عن بعضهم أن في المال حقوقا تجب سوى الزكاة، واعتلوا لقولهم ذلك بهذه الآية: {ليس البر .
} [البقرة: ١٧٧] وقالوا: لما قال الله تبارك وتعالى: {وآتى المال على حبه ذوي القربى} ومن سمى الله معهم، ثم قال بعد: {وأقام الصلاة وآتى الزكاة} علمنا أن المال الذي وصف المؤمنين به أنهم يؤتونه ذوي القربى ومن سمى معهم غير الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها، لأن ذلك لو كان مالا واحدا لم يكن لتكريره معنى مفهوم.
وانظر كلاما نفيسا لابن حزم في كتابه "المحلى" في وجوب غير الزكاة في المال ٦/ ١٥٦ - ١٥٩.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَيْسَ فِي الْمَال حَقّ ) مِثْل الزَّكَاة سِوَاهَا أَوْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي ذَلِكَ الْحَدِيث كَالْوَجْهِ الْأَوَّل وَالثَّالِث لَكِنْ رَوَى التِّرْمِذِيّ عَنْ فَاطِمَة بِنْت قَيْس قَالَتْ سَأَلْت أَوْ سُئِلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّكَاة فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَال لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاة ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَة ( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا ) الْآيَة ثُمَّ رَجَّحَ أَنَّ الْمَرْفُوع ضَعِيف وَالْأَصَحّ أَنَّهُ مِنْ قَوْل الشَّعْبِيّ وَحَاصِل الِاسْتِدْلَال أَنَّ الْآيَة قَدْ جُمِعَ فِيهَا بَيْن إِيتَاء الْمَال عَلَى حُبّه وَبَيْن إِيتَاء الزَّكَاة بِالْعَطْفِ الْمُقْتَضَيْ لِلْمُغَايِرَةِ وَهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ فِي الْمَال حَقًّا سِوَى الزَّكَاة لِتَصِحّ الْمُغَايَرَة وَمَنْ نَظَرَ بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ يَرَى أَنَّ رِوَايَة الْمُصَنِّف أَقْرَب إِلَى الْخَطَأ مِنْ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ لِقُوَّةِ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ بِالدَّلِيلِ الْمُوَافِق لَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنْهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ
عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهما درهما»
عن ابن عمر، وعائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا»
عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»
عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة»
عن علي بن أبي طالب، أن العباس، «سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك»
عن عبد الله بن أبي أوفى، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه الرجل بصدقة ماله، صلى عليه، فأتيته بصدقة مالي، فقال: «اللهم صل على آل أبي أو...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما "
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله، فوج...