2266- عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة»
lt was narrated from Sabir bin 'Abdullah that :the Messenger of Allah (ﷺ) forbade the Muhaqalah and the Muzabanah
Al-Albani said: Hadith Sahih Hadith
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع کیا ہے
Câbîr bin Abdillah (r.a.)'dan; Şöyle demiştir: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Muhâkale ve Müzâbene'den nehiy buyurmuştur. EBU DAVUD HADİSLERİ VE İZAH İÇİN: 3404 –
Telah menceritakan kepada kami [Azhar bin Marwan] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari [Abu Az Zubair] dari [Sa'id bin Mina] dari [Jabir bin Abdullah] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan sistem Muhaqalah dan Muzabanah
। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা ও মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٤٩٢١)، ومسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وزاد: والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا.
وأخرجه أحمد (١٤٣٥٨)، ومسلم بإثر الحديث (١٥٤٣)، وأبو داود (٣٤٠٤)، والترمذي (١٣٦٠)، وابن حبان (٥٠٠٠) من طرق عن أيوب السختياني، وأحمد (١٤٨٤١) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد (١٤٨٧٦)، ومسلم بإثر (١٥٤٣)، والنسائي ٧/ ٣٧ و ٢٦٣ - ٢٦٤ من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن أبي الزبير وحده، عن جابر-وقرن ابن جريج في روايته بأبي الزبير عطاء بن أبي رباح.
زاد أيوب في روايته: والمخابرة والمعاومة، وزاد حماد بن سلمة: والمخابرة والثنيا والمعاومة.
وزاد ابن جريج: والمخابرة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا.
وأخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم بإثر (١٥٤٣)، والنسائي ٧/ ٣٨ و ٢٦٣ و٢٧٠ من طريق عطاء بن أبي رباح، ومسلم بإثر (١٥٤٣)، والنسائي ٧/ ٣٨ من طريق يزيد بن نعيم، ومسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق أبي الوليد المكي، وبإثر (١٥٤٣) كذلك من طريق سعيد بن ميناء، والنسائي ٧/ ٣٨ - ٣٩ من طريق أبي سلمة، خمستهم عن جابر بن عبد الله وعند بعضهم زيادة.
قال ابن الأثير في "النهاية" ١/ ٤١٦: المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرا في الحديث، وهو الذي يسميه الزارعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل بمثل ويدا بيد، وهو مجهول لا يدرى أيهما أكثر.
قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٠٤ والمشهور أن المحاقلة: كراء الأرض ببعض ما تنبت.
والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وإنما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة.