2266- عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة»
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٤٩٢١)، ومسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وزاد: والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا.
وأخرجه أحمد (١٤٣٥٨)، ومسلم بإثر الحديث (١٥٤٣)، وأبو داود (٣٤٠٤)، والترمذي (١٣٦٠)، وابن حبان (٥٠٠٠) من طرق عن أيوب السختياني، وأحمد (١٤٨٤١) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد (١٤٨٧٦)، ومسلم بإثر (١٥٤٣)، والنسائي ٧/ ٣٧ و ٢٦٣ - ٢٦٤ من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن أبي الزبير وحده، عن جابر-وقرن ابن جريج في روايته بأبي الزبير عطاء بن أبي رباح.
زاد أيوب في روايته: والمخابرة والمعاومة، وزاد حماد بن سلمة: والمخابرة والثنيا والمعاومة.
وزاد ابن جريج: والمخابرة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا.
وأخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم بإثر (١٥٤٣)، والنسائي ٧/ ٣٨ و ٢٦٣ و٢٧٠ من طريق عطاء بن أبي رباح، ومسلم بإثر (١٥٤٣)، والنسائي ٧/ ٣٨ من طريق يزيد بن نعيم، ومسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق أبي الوليد المكي، وبإثر (١٥٤٣) كذلك من طريق سعيد بن ميناء، والنسائي ٧/ ٣٨ - ٣٩ من طريق أبي سلمة، خمستهم عن جابر بن عبد الله وعند بعضهم زيادة.
قال ابن الأثير في "النهاية" ١/ ٤١٦: المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرا في الحديث، وهو الذي يسميه الزارعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل بمثل ويدا بيد، وهو مجهول لا يدرى أيهما أكثر.
قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٠٤ والمشهور أن المحاقلة: كراء الأرض ببعض ما تنبت.
والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وإنما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فِي الْمُحَاقَلَة ) أَيْ كِرَاء الْأَرْض لِلزِّرَاعَةِ.
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
عن رافع بن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص في العرايا»
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا» قال يحيى: " العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا، بخرص...
عن سمرة بن جندب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد» ، وكرهه نسيئة
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس» ، قال عبد الرحمن: من دحية الكلبي
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبر...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الربا سبعون حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه»
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا»