5775- عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية، أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان "، وكان يأمر بالكلاب أن تقتل
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وسيرد بشطريه برقم (٥٩٢٥) من طريق مالك، عن نافع.
وأخرج منه الأمر بقتل الكلاب ابن أبي شيبة ٥/٤٠٦، ومن طريقه مسلم (١٥٧٠) (٤٤) ، والطحاوي ٤/٥٣ عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وزاد فيه: فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل.
وقد سلف برقم (٤٤٧٩) و (٥١٧١) ، وسلف الأمر بقتل الكلاب برقم (٤٧٤٤) .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْكِلَابِ أَنْ تُقْتَلَ
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أتى الجمعة فليغتسل "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره، إلا المسجد الحرام "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الجماعة تفضل صلاة أحدكم بسبع وعشرين درجة "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله "
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل عبد، أو حر صغير أو كبير "
عن ابن عمر، أن عمر قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا، وهو جنب؟ قال: " نعم إذا توضأ "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الخيل في نواصيها الخير أبدا إلى يوم القيامة "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا نصح العبد لسيده، وأحسن عبادة ربه، كان له من الأجر مرتين "