6027- عن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول: " من ضفر فليحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد " وكان ابن عمر يقول: " لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
واخرجه البخاري (٥٩١٤) ، والبيهقي في"السنن"٥/١٣٥ من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد.
وأما قول عمر: من ضفر فليحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد:
أخرجه مالك في"الموطأ" ١/٣٩٨، والبيهقي في"السنن" ٥/١٣٥ من طريق نافع، ومالك أيضا في "الموطأ" ١/٣٩٨، ومن طريقه البيهقي ٥/١٣٥ من طريق سعيد بن المسيب، والطبراني في"الكبير" (١٣٠٦٢) من طريق الأزرق بن قيس، ثلاثتهم عن ابن عمر، به.
وأخرجه بنحوه البيهقي في "السنن" ٥/١٣٥ من طريق عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر بن حفص العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف.
قال البيهقي: ولا يثبت لهذا مرفوعا.
وانظر (٦٠٢١) .
قال الحافظ في"الفتح" ١٠/٣٦٠: وأما قول عمر، فحمله ابن بطال على أن المراد: إن أراد الإحرام، فضفر شعره ليمنعه من الشعث، لم يجز له أن يقصر، لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق، وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام، تعين عليه الحلق والنسك، ولا يجزئه التقصير، فشبه من ضفر رأسه بمن لبده، فلذلك أمر من ضفر أن يحلق.
ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد، ولا إلى الضفر، أي: من أراد أن يضفر أو يلبد، فليحلق، فهو أولى من أن يضفر، أو يلبد، ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير، لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنة.
وأما قوله:"تشبهوا": فحكى ابن بطال أنه بفتح أوله، والأصل: لا تتشبهوا، فحذفت إحدى التاءين، قال: ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة، والأول أظهر.
وأما قول أبن عمر، فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى، فأخبره هو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ مَنْ ضَفَرَ فَلْيَحْلِقْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَبِّدًا
عن عبد الله بن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام، قال: " أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى...
عن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول: " ألا إن بقاءكم فيما سلف قبلكم من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى غروب ا...
عن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة "
عن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول على المنبر : " ألا إن الفتنة هنا - يشير إلى المشرق - من حيث يطلع قرن الشيطان "
عن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " يقاتلكم يهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله "
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء، فقلت:...
عن عبد الله بن عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض "
عن عبد الله بن عمر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الرؤيا الصالحة - قال نافع حسبت أن عبد الله قال - جزء من سبعين جزءا من النبوة "
أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يدعها الذي خطبها أول مرة أو يأذن له "