6078- عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا من يهود بني حارثة يقال لها: ثمغ، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا نفيسا، أريد أن أتصدق به، قال: " فجعلها صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يليها ذوو الرأي من آل عمر، فما عفا من ثمرتها جعل في سبيل الله تعالى، وابن السبيل، وفي الرقاب، والفقراء، ولذي القربى، والضيف ، وليس على من وليها جناح أن يأكل بالمعروف ، أو يؤكل صديقا غير متمول منه مالا " قال حماد: فزعم عمرو بن دينار، أن عبد الله بن عمر كان يهدي إلى عبد الله بن صفوان منه قال: فتصدقت حفصة بأرض لها على ذلك، وتصدق ابن عمر بأرض له على ذلك، ووليتها حفصة
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يونس: هو ابن محمد المؤدب، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه مختصرا الدارقطني ٤/١٨٦، والبيهقي ٦/١٥٩ من طريق الهيثم بن سهل، عن حماد بن زيد، به.
وأخرج البخاري الشطر الأخير منه (٢٧٧٧) من طريق قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، به.
وأخرجه مختصرا الدارقطني ٤/١٨٦ من طريق أبي جعفر الحراني، عن يونس بن محمد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.
قلنا: جعله من مسند عمر، والمشهور أنه من مسند ابن عمر.
وانظر تخريجنا للرداية رقم (٤٦٠٨) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فما عفا من ثمرتها": أي: ما بقي من ثمرتها بعد رفع المؤنة.
"على ذلك": أي: على ذلك الوجه.
حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ يَهُودِ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهَا ثَمْغٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا نَفِيسًا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ قَالَ فَجَعَلَهَا صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ يَلِيهَا ذَوُو الرَّأْيِ مِنْ آلِ عُمَرَ فَمَا عَفَا مِنْ ثَمَرَتِهَا جُعِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَابْنِ السَّبِيلِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفُقَرَاءِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالضَّعِيفِ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالًا قَالَ حَمَّادٌ فَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُهْدِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ مِنْهُ قَالَ فَتَصَدَّقَتْ حَفْصَةُ بِأَرْضٍ لَهَا عَلَى ذَلِكَ وَتَصَدَّقَ ابْنُ عُمَرَ بِأَرْضٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَوَلِيَتْهَا حَفْصَةُ
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه، كما بين جرباء وأذرح "
عن ابن عمر قال: " إنما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب لحاجته "
عن ابن عمر قال: " سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أطواف - وقال سريج: ثلاثة أشواط -، ومشى أربعة في الحج والعمرة "
عن نافع، عن ابن عمر قال: لا أعلمه إلا " خرجنا حجاجا مهلين بالحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمر حتى طافوا بالبيت - قال: قال سريج يوم النحر...
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء حين أناخ ليلة عرفة "
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يتناجى اثنان دون ثالثهما، ولا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه "
عن ابن عمر - قال حماد: ولا أعلمه إلا مرفوعا - قوله: {يوم يقوم الناس لرب العالمين} قال: " يقوم الناس يوم القيامة لرب العالمين تبارك وتعالى في الرشح إل...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا حلف أحدكم فقال: إن شاء الله فهو بالخيار: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل "