6278- عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٨٣٩) ، وابن الجارود (١٠٤١) ، وأبو عوانة ٤/٤٥٠، والبيهقي ٣/١٢٧ من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٤٦٦٨) .
قوله:"السمع والطاعة"، قال السندي: أي: لأولي الأمر.
"على المرء المسلم": ظاهره وجوب الطاعة في غير المعصية فيلزم صيرورة المباح واجبا بأمر الإمام، بل وصيرورة المكروه أيضا إلا أن يقال: المراد بالمعصية ما يعم المكروه، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "السمع والطاعة": أي: لأولي الأمر.
"على المرء المسلم": ظاهره وجوب الطاعة في غير المعصية، فيلزم صيرورة المباح واجبا بأمر الإمام، بل وصيرورة المكروه أيضا، إلا أن يقال: المراد بالمعصية: ما يعم المكروه، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه قوم [عليه] قيمة عدل، فإن لم يكن ل...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كفر أخاه، فقد باء بها أحدهما "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، رفع لكل غادر لواء يوم القيامة، فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان "...
عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق "
عن نافع، قال عبد الله بن أحمد: " كذا قال أبي " " كان النساء والرجال يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ويشرعون فيه جميعا "
عن ابن عمر، " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج، خرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس " قال ابن نمير: " وإذا دخل مكة دخل من ثنية العليا...
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي - يعني يقرأ -، السجدة في غير صلاة، فيسجد ونسجد معه، حتى ربما لم يجد أحدنا مكانا يسجد فيه "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان " إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر "...
عن ابن عمر، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته "