6458- عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، بأرض يقال لها: ثرير، فأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بسوطه، فقال: " أعطوه حيث بلغ السوط "
إسناده ضعيف لضعف عبد الله العمري، وهو ابن عمر، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أبو داود (٣٠٧٢) ، والطبراني في"الكبير" (١٣٣٥٢) ، والبيهقي في "السنن"٦/١٤٤ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وهو عند أبي داود والبيهقي دون قوله: بأرض يقال لها: ثرير.
وقد جاء في"صحيح البخاري" (٣١٥١) و (٥٢٢٤) - وسيرد ٦/٣٤٧-، من حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ.
وعلق البخاري عقب حديث (٣١٥١) بصيغة الجزم عن أبي ضمرة، عن هشام، عن أبيه مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير.
قوله:"حضر فرسه": الحضر: العدو والجري.
قوله:"أقطع الزبير"، قال السندي، أي: أعطاه أرضا، يقال: قطع الإمام أرضا له، وأقطعه إياها: إذا أعطاه، وهو أعم من التمليك، فإنه يكون تمليكا وغيره.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أقطع الزبير": أي: أعطاه أرضا، يقال: قطع الإمام أرضا له، وأقطعه إياها: إذا أعطاه: وهو أعم من التمليك؛ فإنه يكون تمليكا وغيره.
"حضر فرسه": - بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة - أي: عدوه، والمراد: قدر عدوه، على حذف المضاف.
"ثرير": - بضم الثاء المثلثة وفتح الراء وسكون الياء - : موضع من الحجاز، كان به مال لابن الزبير، له ذكر في حديثه، كذا في "النهاية".
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْعُمَرِيَّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا ثُرَيْرٌ فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ
عن ابن عمر: " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره القزع للصبيان "
عن ابن عمر، قال: أول صدقة كانت في الإسلام صدقة عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " احبس أصولها، وسبل ثمرتها "
عن ابن عمر، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن، فإذا مر بسجود القرآن سجد وسجدنا معه "
عن نافع، قال: كان ابن عمر " يبيت بذي طوى، فإذا أصبح اغتسل، وأمر من معه أن يغتسلوا، ويدخل من العليا، فإذا خرج خرج من السفلى، ويزعم أن النبي صلى الله عل...
عن نافع، قال: كان ابن عمر " يرمل من الحجر إلى الحجر، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك "
عن ابن عمر، قال: " حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع للخيل " فقلت له يا أبا عبد الرحمن يعني العمري: خيله؟ قال: " خيول المسلمين "
عن الشعبي، قال: " جالست ابن عمر سنتين، ما سمعته روى شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث الضب أو الأضب "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل، وفضل القرح في الغاية "
عن ابن عمر: " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الزكاة، زكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "