7395- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب " قال سفيان: " لا يثرب عليها: لا يعيرها عليها ، في الثالثة أو الرابعة: فليبعها ولو بضفير "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
أيوب بن موسى: هو أبو موسى المكي الأموي، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري.
وأخرجه الشافعي ٢/٧٩، والحميدي (١٠٨٢) ، وابن أبي شيبة ١٤/١٥٩، ومسلم (١٧٠٣) (٣١) ، وأبو يعلى (٦٥٤١) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٧٣٦) و (٣٧٣٧) ، والبيهقي ٢/٢٤٨ و٢٤٤ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٧٠٣) (٣١) من طريق هشام بن حسان، عن أيوب بن موسى، به.
وأخرجه مسلم (١٧٠٣) (٣١) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٧٣٤) ، والبيهقي ٨/٢٤٢ من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن سعيد بن أبي سعيد، به.
وسيأتي برقم (٨٨٨٦) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وبرقم (٩٤٧٠) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٥٩٩) عن ابن جريج، عن رجل، عن سعيد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٥١٦-٥١٧، والترمذي (١٤٤٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٤٠) و (٧٢٤١) و (٧٢٤٢) و (٧٢٤٣) من طريق أبي صالح، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٦، وفي "مشكل الآثار" (٣٧٣٥) من طريق عراك بن مالك، كلاهما عن أبي هريرة، مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعضهم: يرفع إلى السلطان، ولا يقيم الحد هو
بنفسه، والقول الأول أصح.
وسيأتي في مسند زيد بن خالد الجهني ٤/١١٦ عن سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد وشبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب أيضا عن علي بن أبي طالب موقوفا، سلف برقم (١٣٤١) .
وعن عبد الله بن مالك الأوسي، سيأتي ٤/٣٤٣.
وعن عائشة، سيأتي ٦/٦٥.
قوله: "في الثالثة أو الرابعة"، قال السندي: أي: قال في الثالثة أو الرابعة.
والضفير: هو الحبل المفتول من الشعر.
وقوله: "ولا يثرب"، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٢/١٦٦: أي: لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير.
قال ابن بطال: يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف، فإذا رفع وأقيم عليه الحد، كفاه.
قال الحافظ: وقد تقدم قريبا نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الذي أقيم عليه حد الخمر، وقال: "لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم".
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " فليحدها ": ظاهره أن المولى يباشر ذلك، ومن لا يقول بذلك يؤوله بأن المولى يرفع أمرها إلى الحاكم .
" ولا يثرب ": من التثريب - بالمثلثة - ، وهو التعيير، قيل: معناه: أنهلا يسبها; فإن السب خارج عن الحد، وقيل: بل معناه أنه لا يقتصر في عقوبتها على السب، بل لا بد من إقامة الحد.
" في الثالثة أو الرابعة ": أي: قال في الثالثة أو الرابعة .
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ قَالَ سُفْيَانُ لَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا أَيْ لَا يُعَيِّرْهَا عَلَيْهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
عن عطاء بن ميناء، سمعت أبا هريرة، يقول: " سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، في إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن: " اللهم إني أحبه، فأحبه، وأحب من يحبه "
عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: " نحن الآخرون، ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، ثم ه...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، فإن عجل بك شيء، فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت " قال...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، وهو اليوم...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوتيت جوامع الكلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الثيب تستأمر في نفسها، والبكر تستأذن " قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: " أن تسكت "