حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أمر مروان بالنساء اللاتي يبكين يطردن فقال أبو هريرة دعهن يا أبا عبد الملك - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند أبي هريرة رضي الله عنه (حديث رقم: 7691 )


7691- عن محمد بن عمرو، أنه أخبره: أن سلمة بن الأزرق كان جالسا مع عبد الله بن عمر بالسوق، فمر بجنازة يبكى عليها، فعاب ذلك عبد الله بن عمر، فانتهرهن، فقال له سلمة بن الأزرق: لا تقل ذلك، فأشهد على أبي هريرة لسمعته يقول، وتوفيت امرأة من كنائن مروان وشهدها، وأمر مروان بالنساء اللاتي يبكين يطردن، فقال أبو هريرة: دعهن يا أبا عبد الملك، فإنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكى عليها، وأنا معه، ومعه عمر بن الخطاب، فانتهر عمر اللاتي يبكين مع الجنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دعهن يا ابن الخطاب، فإن النفس مصابة، وإن العين دامعة، وإن العهد حديث " قال: أنت سمعته؟ قال: نعم.
قال: " فالله ورسوله أعلم "

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سلمة بن الأزرق، فقد روى له النسائي وابن ماجه، قال ابن القطان: لا أعرف أحدا من مصنفي الرجال ذكره، ولا تعرف له حال، وقال الذهبي في "المغني" ١/٢٧٤: لا يعرف محمد بن عمرو: هو ابن عطاء بن عياش القرشي، وقد صرح عند غير المصنف أن سلمة هو الذي أخبره بأنه كان جالسا مع ابن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦٦٧٤) عن معمر وابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد بن حميد (١٤٤٠) ، وابن حبان (٣١٥٧) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٧٠، وفي "المعرفة" (٧٧٨١) من طريق عبد الرزاق، عن معمر وحده، عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه ابن ماجه (١٥٨٧) من طريق حماد بن سلمة، وأبو يعلى (٦٤٠٥) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، كلاهما عن هشام بن عروة، به -دون قصة ابن عمر، وسمى عبد الرحيم بن سليمان الراوي عن أبي هريرة عمرو بن الأزرق! وأخرجه الطيالسي (٢٥٩٨) عن قيس، عن هشام بن عروة وعن وهب بن كيسان، عن أبي هريرة.
وهذا إسناد فيه انقطاع، وهب لم يدرك أبا هريرة.
وأخرجه مقتصرا على المرفوع الحميدي (١٠٢٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٩٣ من طريق ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن وهب بن كيسان، عمن سمع أبا هريرة، كذا عند الحميدي، وعند الطحاوي: عن أبي هريرة! والحديث سيأتي برقم (٨٤٠١) و (٩٢٩٣) و (٩٧٣١) ، وانظر (٥٨٨٩) في مسند ابن عمر.
والبكاء على الميت دون نياحة وجزع مباح، انظر حديث ابن عمر عند البخاري (١٣٠٤) ، ومسلم (٩٢٤) ، وحديث أنس عندهما أيضا البخاري (١٣٠٣) ، ومسلم (٢٣١٥) .

شرح حديث (أمر مروان بالنساء اللاتي يبكين يطردن فقال أبو هريرة دعهن يا أبا عبد الملك)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله: " فانتهرهن ": أي: نهى الباكيات وزجرهن .
" وتوفيت ": الجملة حال، ومقول القول: "دعهن يا أبا عبد الملك.
.
.
إلخ"، وأما قوله: " فقال أبو هريرة "، فهو تكرار ليقول، ذكره لبعد العهد، ومثله كثير، ومنه قوله تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم [ يوسف: 4].
" من كنائن مروان ": أي: من نساء أولاده .
" يطردن ": على بناء المفعول; أي: أن يطردن .
" دعهن يا بن الخطاب ": لعل بكاءهن بمجرد دمع العين، لا بالصياح، ولا نهي عن مثله، ولذلك قال: "وإن العين دامعة"; أي: من شأنها أن تدمع عند إصابة مصيبة بالنفس .


حديث دعهن يا ابن الخطاب فإن النفس مصابة وإن العين دامعة وإن العهد حديث

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ ‏ ‏كَانَ جَالِسًا مَعَ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏بِالسُّوقِ فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ ‏ ‏يُبْكَى عَلَيْهَا فَعَابَ ذَلِكَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏فَانْتَهَرَهُنَّ فَقَالَ لَهُ ‏ ‏سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ ‏ ‏لَا تَقُلْ ذَلِكَ فَأَشْهَدُ عَلَى ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَتُوُفِّيَتْ امْرَأَةٌ مِنْ ‏ ‏كَنَائِنِ ‏ ‏مَرْوَانَ ‏ ‏وَشَهِدَهَا وَأَمَرَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏بِالنِّسَاءِ اللَّاتِي يَبْكِينَ يُطْرَدْنَ فَقَالَ ‏ ‏أَبُو هُرَيْرَةَ ‏ ‏دَعْهُنَّ يَا ‏ ‏أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ ‏ ‏فَإِنَّهُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِجِنَازَةٍ ‏ ‏يُبْكَى عَلَيْهَا وَأَنَا مَعَهُ وَمَعَهُ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَانْتَهَرَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏اللَّاتِي يَبْكِينَ مَعَ الْجِنَازَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏دَعْهُنَّ يَا ‏ ‏ابْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَإِنَّ النَّفْسَ مُصَابَةٌ وَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَإِنَّ الْعَهْدَ حَدِيثٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ‏ ‏فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين

عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، حدثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: " أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا "

كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به...

عن أبي صالح الزيات، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي، وأنا أجزي به " " والصيام جنة،...

يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيلبس عليه حتى لا...

عن أبي هريرة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته، فيلبس عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك، فليسجد سجدتي...

صلاة مع الإمام أفضل من خمسة وعشرين صلاة

عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار: أنه بينما هو جالس مع نافع بن جبير، إذ مر بهما أبو عبد الله ختن زيد بن الريان - وقال ابن بكر: ابن الزبان - فدعاه نافع، فق...

ما أسمعنا رسول الله ﷺ أسمعناكم وما أخفى علينا أخفي...

عطاء، أنه سمع أبا هريرة، يخبرهم: " في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمعناكم، وما أخفى علينا، أخفينا عليكم " قال ابن بكر: في...

قال لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلإ

عن أبي هريرة، قال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلإ "

من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اشترى شاة مصراة، فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر "

إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها

عن أبو كثير، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها "

لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على ب...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل امرأة...