9836- عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من قال لصبي: تعال هاك، ثم لم يعطه فهي كذبة "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (٣٧٥) ، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (١٥٠) ، وفي "الصمت" (٥٢٣) ، وابن حزم في "المحلى" ٨/٢٩ من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عبد الله بن عامر، سيأتي ٣/٤٤٧.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "تعال هاك"؛ أي: خذ مني ما أعطيك، فهذا يتضمن الوعد بالإعطاء، ولذلك إذا لم يعطه، يعد كاذبا، وإلا فالإنشاء لا يوصف بالكذب.
"فهي"؛ أي: مقالته.
"كذبة"؛ أي: باعتبار ما يتضمنه من الوعد، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ تَعَالَ هَاكَ ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذْبَةٌ
عن أبي هريرة قال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: " سمع الله لمن حمده "، قال: " اللهم ربنا ول...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحلال أو بحرام "
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه "
عن سعيد المقبري، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة، يقول: لولا أمران لأحببت أن أكون عبدا مملوكا، وذلك أن المملوك لا يستطيع أن يصنع في ماله شيئا، وذلك أني سمع...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر، إلا تبشبش الله به حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على نبيهم، إلا كان عليهم ترة "
عن أبي هريرة، أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، وقال: " إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين من قريش - فأحرقوهما بالنار "، ثم قال رسول الل...
عن أبي هريرة، أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء و...
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: " قضى فيمن زنى ولم يحصن، أن ينفى عاما مع الحد عليه "