حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند أبي هريرة رضي الله عنه (حديث رقم: 10557 )


10557- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدخل فرسا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق، فهو قمار "

أخرجه أحمد في مسنده


إسناد ضعيف، سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، ثقة في غيره، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" ٢/١٤٣، وابن أبي شيبة ١٢/٤٩٩، وابن ماجه (٢٨٧٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٨٩٨) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٢/١٧٥، والبيهقي ١٠/٢٠، والبغوي (٢٦٥٤) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
ورواية أبي نعيم مختصرة بلفظ: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فهو قمار".
وأخرجه أبو عبيد ٢/١٤٣، وأبو داود (٢٥٧٩) ، وأبو يعلى (٥٨٦٤) ، والطحاوي (١٨٩٧) و (١٨٩٨) ، والدارقطني في "السنن" ٤/١١١ و٣٠٥، والحاكم ٢/١١٤، والبيهقي ١٠/٢٠، والبغوي (٢٦٥٤) من طرق عن سفيان بن حسين، به.
قال الدارقطني في "العلل" ٣/ورقة ٧٥: وهو المحفوظ.
وأخرجه أبو داود (٢٥٨٠) ، والحاكم ٢/١١٤ من طريق محمود بن خالد، وابن عدي في "الكامل" ٣/١٢٠٨، والبيهقي ١٠/٢٠ من طريق هشام بن عمار، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن الزهري، به.
قال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٦/١٢٧ من طريق إسحاق بن راهويه، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن الزهري، به.
وقال عقبه: غريب من حديث سعيد، تفرد به الوليد.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (٤٧٠) من طريق هشام بن خالد الأزرق، وابن عدي في "الكامل" ٣/١٢٠٩ من طريق هشام بن عمار، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، به.
وقال ابن عدي عقبه: والحديث عن سعيد بن بشير، عن الزهري أصوب من سعيد بن بشير، عن قتادة، لأن هذا الحديث في حديث قتادة ليس له أصل، ومن حديث الزهري له أصل، قد رواه عن الزهري سفيان بن حسين أيضا.
وبنحوه قال الدارقطني في "العلل" ٣/ورقة ٧٥.
وأخرج مالك في "الموطأ" ٢/٤٦٨ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، قال: ليس برهان الخيل بأس، إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٤/١٦٣: قال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله.
وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عنه، فقال:هذا باطل، وضرب على أبي هريرة (يعني أنه من قول سعيد بن المسيب) .
وقال أبو داود في "سننه": رواه معمر وشعيب وعقيل، عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا عندنا أصح (يعني أنه موقوف) .
قال الخطابي في "معالم السنن" ٢/٢٥٥: الفرس الثالث الذي يدخل بينهما يسمى المحلل، ومعناه أنه يحلل للسابق ما يأخذه من السبق، فيخرج به عقد التراهن عن معنى القمار الذي إنما هو مواضعة بين اثنين على مال يدور بينهما في الشقين، فيكون كل واحد منهما إما غانما أو غارما، ومعنى المحلل ودخوله بين الفرسين المتسابقين: هو لأن يكون أمارة لقصدهما إلى الجري والركض، لا إلى المال، فيشبه حينئذ القمار، وإذا كان فرس المحلل كفئا لفرسيهما يخافان أن يسبقهما فيحرز السبق، اجتهدا في الركض، وارتاضا به، ومرنا عليه، وإذا كان المحلل بليدا أو كؤودا مأمونا أن يسبق، غير مخوف أن يتقدم فيحرز السبق، لم يحصل به معنى التحليل، وصار إدخاله بينهما لغوا لا معنى له، وحصل الأمر على رهان بين فرسين لا محلل معهما، وهو عين القمار المحرم.
وصورة الرهان والمسابقة في الخيل: أن يتسابق الرجلان بفرسيهما، فيعمدا إلى فرس ثالث كفء لفرسيهما يدخلانه بينهما، ويتواضعان على مال معلوم يكون للسابق منهما، فمن سبق أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، ولم يكن على المحلل شيء، فإن سبقهما المحلل أحرز السبقين معا.
وإنما يحتاج إلى المحلل فيما كان الرهن فيه دائرا بين اثنين، فأما إذا سبق الأمير بين الخيل وجعل للسابق منهما جعلا، أو قال الرجل لصاحبه: إن سبقت فلانا فلك عشرة دراهم، فهذا جائز من غير محلل، والله أعلم.
وانظر "شرح مشكل الآثار" ٥/١٥٧-١٥٨.

شرح حديث ( من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله : "وهو لا يأمن أن يسبق": على بناء المفعول؛ أي: إذا تعين أنه السابق، فلا فائدة في إدخال فرسه، ولا يصير محلا للسبق، وإلا، يكن محلا، والله تعالى أعلم.


حديث من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به ومن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ قَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار بحديدة وإن كان أخاه...

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه "

أوصاني بثلاث ولست بتاركهن في سفر ولا حضر

عن سليمان بن أبي سليمان، أنه سمع أبا هريرة، يقول: " أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ولست بتاركهن في سفر ولا حضر: أن لا أنام إلا على وتر، وأن أص...

لا يلج النار أحد بكى من خشية الله عز وجل

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يلج النار أحد بكى من خشية الله، حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله، ودخان جهنم ف...

من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى على جنازة في المسجد، فلا شيء له "

من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة بأن يدع طعامه ولا شرابه "

ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أبحلال أخذ ال...

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أبحلال أخذ المال أم بحرام "

لا تساب وأنت صائم فإن شتمك أحد فقل إني صائم

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم " قال: لا تساب وأنت صائم، فإن سبك أحد، فقل: إني صائم، وإن كنت قائما فاقعد.<br> والذي نفس محمد بيده، لخلوف ف...

إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي فسو...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفس محمد بيده، إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي، فسووا صفوفكم، وأحسنوا ركو...

سئل عن ركوب البدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال ا...

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ركوب البدنة، فقال: " اركبها " قال: إنها بدنة قال: " اركبها ويلك "