11341- عن أبي سعيد الخدري، قال: " وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا بين قريتين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما - قال: وكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فألقاه على أقربهما "
إسناده ضعيف جدا، لضعف أبي إسرائيل: وهو الملائي الكوفي، وعطية: وهو ابن سعد العوفي.
حجاج: هو ابن محمد المصيصي.
وأخرجه البزار (١٥٣٤) (زوائد) ، والعقيلي في "الضعفاء" ١/٧٦، وابن عدي في "الكامل" ١/٢٨٧، والبيهقي في "السنن" ٨/١٢٦ من طرق عن أبي إسرائيل، بهذا الإسناد.
وقال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وأبو إسرائيل ليس بالقوي.
وقال العقيلي: ما جاء به غيره، وليس له أصل.
وقال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل عن عطية، وكلاهما لا يحتج بروايتهما.
قلنا: وقد تابع أبا إسرائيل الصبي بن الأشعث السلولي فيما أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٤/١٤١١، عنه، عن عطية، به، مرفوعا.
ولكن الصبي صاحب مناكير، وهذا الحديث أحدها فيما ذكر ابن عدي.
وقد أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/٢٩٠، وقال: رواه أحمد والبزار، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف.
وسيأتي برقم (١١٨٤٥) .
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتِيلًا بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُرِعَ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى شِبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْقَاهُ عَلَى أَقْرَبِهِمَا
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما بعث من نبي، ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالخير، وتحضه عليه، وبطانة...
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ذكاة الجنين ذكاة أمه "
عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، فمن كتب عني شيئا فليمحه "
وقال: " حدثوا عني، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار "
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " تزعمون أن قرابتي لا تنفع قومي، والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، إذا كان يوم القيامة...
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة "
عن أبي سعيد، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة فلم يلغ، ولم يجهل حتى ينصرف الإمام، كانت كفارة لما بينها...
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صيام يوم الفطر ولا يو...
عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: " في الوهم يتوخى " قال له رجل: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فيما أعلم