11565- عن أبي سعيد الخدري " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس، وإلقاء الحجر "
صحيح لغيره، دون قوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إبراهيم: وهو ابن يزيد النخعي لم يسمع من أبي سعيد، وحماد الراوي عن إبراهيم: هو ابن أبي سليمان الأشعري، ثقة، روى له مسلم مقرونا، وقال أحمد: لكن حماد -يعني ابن سلمة- عنده عنه تخليط.
قلنا: وهو الراوي عنه هنا.
أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني، روى له أبو داود في كتاب "التفرد"، والنسائي، وهو ثقة.
وقوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
أخرجه أبو داود في "المراسيل" (١٨١) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٦/١٢٠ من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه موقوفا النسائي في "المجتبى" ٧/٣١-٣٢، وفي "الكبرى" (٤٦٧٣) من طريق شعبة، عن حماد: وهو ابن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن أبي سعيد قال: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره.
قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد، فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" (١١١٨) .
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٩٧، وقال: رواه أحمد، وقد رواه النسائي موقوفا، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب.
وسيأتي بالأرقام (١١٦٤٩) و (١١٦٧٦) .
والنهي عن النجش له شاهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح برقم (٤٥٣١) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
والنهي عن اللمس سلف بإسناد صحيح برقم (١١٠٢٢) .
والنهي عن إلقاء الحجر، له شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (١٥١٣) ، وقد سلف ٢/٢٥٠.
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنْ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ
عن أبي سعيد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: " ليس من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله أن يخلق منه شيئا، لم يمنعه شيء "
عن أبو سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، إن الله جاعل في بيته من صلاته خ...
عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا " 115...
عن أبي سعيد الخدري قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام "، وهذه أختي تواصل، وأنا أنهاها
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في أقل من خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة، وليس في أقل من خمسة أواق صدقة، وليس في أقل من...
عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم "
عن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس "
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا خمس أواق صدقة، ولا خمس ذود صدقة " 11576- عن عمرو بن يحيى، عن أ...
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمرة في رءوس النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة: في كر...