11805-
عن أبي سعيد الخدري، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكراث، والبصل، والثوم "، فقلنا: أحرام هو؟ قال: لا.
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه "
إسناده ضعيف لضعف بشر: وهو ابن حرب الأزدي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
يونس: هو ابن محمد بن مسلم المؤدب البغدادي، وسريج: هو ابن النعمان الجوهري، وحماد: هو ابن زيد.
وقد سلف نحوه بإسناد صحيح برقم (١١٠٨٤) ، وانظر أحاديث الباب، فقد ورد بأسانيد صحيحة نهيه صلى الله عليه وسلم من أكل البصل والثوم والكراث أن يقرب المسجد.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : " فقلنا: أحرام هو؟ " : أي: قلنا لأبي سعيد: أنهى تحريما؟ قال: لا.
حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بِشْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ وَالثُّومِ فَقُلْنَا أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ
عن بشر بن حرب، قال: سمعت أبا سعيد يقول: " وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فجعل يدعو هكذا، وجعل ظهر كفيه مما يلي وجهه، ورفعهما فوق ثندوته، وأسف...
عن عكرمة، يقول: دثني أبو سعيد الخدري قال: " إنا كنا نتزود من وشيق الحج، حتى يكاد يحول عليه الحول "
عن أبي سعيد الخدري قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، قال: فدخل رجل من أصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " ما حبسك يا فلان ع...
عن أبي سعيد قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: لو قومت لنا سعرنا، قال: " إن الله هو المقوم، أو المسعر، إني لأرجو أن أفارق...
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع "
عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، قال: فقالوا: يا رسول الله، إن لنا عيالا.<br> قال: " كلوا وادخرو...
عن أبي سعيد الخدري قال: أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتيت على حائط، فناد صاحبه ثلاث مرات، فإن أجابك، وإلا فكل من غير أن لا تفسد، وإذا أ...
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الضيافة ثلاثة أيام فما بعد فصدقة "
عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون...