218- عن أنس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد»
إسناده صحيح.
إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عليه، وحميد الطويل: هو ابن أبي حميد البصري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (255) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (284)، والنسائي (5286) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والبخاري (268) من طريق هشام الدستوائي، والترمذي (140)، والنسائي (256) و (8987)، (8988)، وابن ماجه (588) من طريق معمر بن ثابت، ثلاثتهم عن قتادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (309) من طريق هشام بن زيد، وابن ماجه (589) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، كلاهما عن أنس.
وهو في "مسند أحمد" (12640)، و"صحيح ابن حبان" (1207).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( حُمَيْدٌ الطَّوِيل ) : قَالَ الْأَصْمَعِيّ : رَأَيْت حُمَيْدًا وَلَمْ يَكُنْ بِطَوِيلٍ وَلَكِنْ كَانَ طَوِيل الْيَدَيْنِ وَكَانَ قَصِيرًا وَلَمْ يَكُنْ بِذَاكَ الطَّوِيل , وَلَكِنْ كَانَ لَهُ جَار يُقَال لَهُ حُمَيْدٌ الْقَصِير فَقِيلَ لَهُ حُمَيْدٌ الطَّوِيل لِيُعْرَف مِنْ الْآخَر ( طَافَ ) : أَيْ دَارَ ( ذَات يَوْم ) : لِلْجِمَاعِ , وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ فِي لَيْلَة ( عَلَى نِسَائِهِ ) : وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَة فَجَامَعَهُنَّ ( فِي غُسْل وَاحِد ) : كَانَ فِي آخِره.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
وَأَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث هِشَام بْن زَيْد عَنْ أَنَس " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوف عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِد " وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث قَتَادَةَ عَنْ أَنَس , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن صَحِيح.
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيث قَتَادَةَ عَنْ أَنَس قَالَ : " كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُور عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَة الْوَاحِدَة مِنْ اللَّيْل وَالنَّهَار وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَة " قَالَ قُلْت لِأَنَسِ بْن مَالِك وَكَانَ يُطِيقهُ ؟ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّث أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّة ثَلَاثِينَ , وَفِي لَفْظ تِسْع نِسْوَة " اِنْتَهَى ( وَهَكَذَا ) : أَيْ بِزِيَادَةِ لَفْظ " فِي غُسْل وَاحِد " ( رَوَاهُ هِشَام بْن زَيْد عَنْ أَنَس وَمَعْمَر.
إِلَخْ ) : وَمَقْصُود الْمُؤَلِّف مِنْ إِيرَاد هَذِهِ التَّعَالِيق أَنَّ زِيَادَة " فِي غُسْل وَاحِد " مَحْفُوظَة وَإِنْ لَمْ يَذْكُرهَا بَعْض الرُّوَاة فِي حَدِيث أَنَس.
وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْغُسْل لَا يَجِب بَيْن الْجِمَاعَيْنِ سَوَاء كَانَ لِتِلْكَ الْمُجَامَعَة أَوْ لِغَيْرِهَا.
فَائِدَة : اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْقَسْم بَيْن الزَّوْجَات لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا فَوَطْء الْمَرْأَة فِي نَوْبَة ضَرَّتهَا مَمْنُوع عَنْهُ , وَهُوَ قَوْل طَائِفَة مِنْ أَهْل الْعِلْم , وَبِهِ جَزَمَ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّة , وَالْمَشْهُور عِنْدهمْ وَعِنْد الْأَكْثَرِينَ الْوُجُوب.
قَالَ الْحَافِظ : وَيَحْتَاج مَنْ قَالَ بِهِ إِلَى الْجَوَاب عَنْ هَذَا الْحَدِيث.
فَقِيلَ : كَانَ ذَلِكَ بِرِضَا صَاحِبَة النَّوْبَة كَمَا اِسْتَأْذَنَهُنَّ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْت عَائِشَة , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ كَانَ يَحْصُل عِنْد اِسْتِيفَاء الْقِسْمَة ثُمَّ يَسْتَأْنِف الْقِسْمَة.
وَقِيلَ : كَانَ ذَلِكَ عِنْد إِقْبَاله مِنْ سَفَر , لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنهنَّ فَيُسَافِر بِمَنْ يَخْرُج سَهْمهَا , فَإِذَا اِنْصَرَفَ اِسْتَأْنَفَ.
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون كَانَ يَقَع قَبْل وُجُوب الْقِسْمَة ثُمَّ تُرِكَ بَعْدهَا , وَاَللَّه أَعْلَم.
وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَا أُعْطِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْقُوَّة عَلَى الْجِمَاع , وَالْحِكْمَة فِي كَثْرَة أَزْوَاجه أَنَّ الْأَحْكَام الَّتِي لَيْسَتْ ظَاهِرَة يَطَّلِعْنَ عَلَيْهَا فَيَنْقُلْنَهَا , وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا مِنْ ذَلِكَ الْكَثِير الطَّيِّب , وَمَنْ ثَمَّ فَضْلُ بَعْضهمْ " بَعْضهنَّ " عَلَى الْبَاقِيَات.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن أبي رافع، «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه»، قال: قلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا، قال: «هذا أ...
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعاود، فليتوضأ بينهما وضوءا»
ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «توضأ واغسل ذكرك، ثم نم»
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة» (1) 223- عن الزهري بإسناده ومعناه، زاد: «وإذا أراد أن يأكل و...
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام، توضأ» تعني وهو جنب
عن عمار بن ياسر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام، أن يتوضأ»
عن غضيف بن الحارث، قال: قلت لعائشة: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: «ربما اغتسل في أول الليل، و...
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب»
عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء»