14913- عن جابر، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين، ويخرج أهله "
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حجاج- وهو ابن أرطاة- ليس بذاك القوي وهو مدلس، وقد عنعن، واختلف عليه فرواه عنه حفص بن غياث وعبد السلام بن حرب فجعلاه من حديثه عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن عباس، وقد سلف في مسنده برقم (٢٠٥٤) .
عبد الواحد: هو ابن زياد، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
=ويشهد له حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يوم الفطر ويوم النحر.
متفق عليه، وسيأتي ٥/٨٥، وصححه ابن حبان برقم (٢٨١٦) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "يخرج في العيدين " : أي : إلى المصلى .
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدِ وَيُخْرِجُ أَهْلَهُ
عن جابر بن عبد الله الأنصاري، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة "
عن جابر، يقول: " إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما أتى المدينة، أمره أن يأتي المسجد، فيصلي ركعتين "
عن جابر بن عبد الله، قال: " تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعتين: الحج والنساء "، وقد قال حماد أيضا: متعة الحج، ومتعة النساء، " فلما كان...
حدثنا همام، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، وأنا شاهد، قال: حدثك جابر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا، والزبيب والتمر...
وقال له سليمان بن موسى وأنا شاهد، حدثك جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها "؟ قال عطاء:...
عن جابر، أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: "صل هاهنا "، فسأله، فقال: " صل هاهنا "، فسأله...
حدثنا قتادة، قال: قال لي سليمان بن هشام: إن هذا - يعني الزهري - لا يدعنا نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأ منه - يعني ما مسته النار -، قال: فقلت له: سألت ع...
قال: قال لعطاء: ما تقول - يعني في العمرى؟ قال: حدثني جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى جائزة "
عن جابر بن عبد الله، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة - وقال أحدهما: وبيع السنين - وعن الثنيا، ورخص في العرايا "