14990- عن جابر، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: " أي يوم أعظم حرمة؟ " فقالوا: يومنا هذا، قال: " فأي شهر أعظم حرمة؟ " قالوا: شهرنا هذا، قال: " أي بلد أعظم حرمة؟ " قالوا: بلدنا هذا، قال: " فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، هل بلغت؟ " قالوا: نعم، قال: " اللهم اشهد "،١٤٩٩١ - حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فذكر معناه
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
أبو صالح: هو ذكوان السمان.
وقد سلف الحديث بهذا الإسناد في مسند أبي سعيد الخدري برقم (١١٧٦٣) ، وانظر (١٤٣٦٥) والحديث الآتي بعده.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن بحر: وهو ابن بري القطان، فقد روى له البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي، وهو ثقة.
عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي.
وهو من حديث أبي سعيد الخدري، وقد سلف في مسنده برقم (١١٧٦٢) .
وأخرجه ابن ماجه (٣٩٣١) عن هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٥٩ من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة، وأراه أبا سعيد الخدري .
فذكره.
وانظر ما قبله.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقَالُوا يَوْمُنَا هَذَا قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا شَهْرُنَا هَذَا قَالَ أَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا بَلَدُنَا هَذَا قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
عن جابر، أنه قال: أراد بنو سلمة أن يبيعوا ديارهم، ينتقلون قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " دياركم فإنما تكتب آثاركم "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولي أخاه فليحسن كفنه "
عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه "
عن جابر، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ قال: " أن يسلم المسلمون من لسانك، ويدك ".<br> وحدثناه وكيع، عن الأعمش
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ماء زمزم لما شرب منه "
عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم "
عن جابر، قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات لي، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنضح في وجهي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: "...
عن جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة ما لم تقسم، أو يوقف حدودها "
عن جابر، قال: " جاء عبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعه فجاءه مولاه فعرفه، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأعتقه، ثم لم يكن يبايع أحدا...