15247- عن جابر، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة قد سرقت، فعاذت بربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها "، فقطعها قال ابن أبي الزناد: وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة، وعمر بن أبي سلمة، فعاذت بأحدهما
صحيح لغيره، ولهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن أبي الزناد، فحسن الحديث، وأبو الزبير لم يصرح بالسماع.
وأخرجه أبو عوانة في الحدود كما في "الإتحاف" ٣/٥٢٣، والحاكم ٤/٣٧٩ من طريق سليمان بن داود، بهذا الإسناد.
وانظر (١٥١٤٩) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "بربيب رسول الله " : يعني : أسامة ، فقد ربي في بيته صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق التصريح به ، فالمراد بالربيب : المعنى اللغوي ، وابن أبي الزناد حمله على المعنى العرفي ، ففسر بما ترى ، وهو خلاف المعلوم المصرح به في حديث جابر وغيره ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ قَدْ سَرَقَتْ فَعَاذَتْ بِرَبِيبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقَطَعَهَا قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ وَكَانَ رَبِيبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ وَعُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ فَعَاذَتْ بِأَحَدِهِمَا
عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد، والمرأة المرأة في ثوب واحد " ١٥٢٤٩ - وقال: " إذا أعجبت أحدكم...
وقال جابر: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطروق، إذا جئنا من السفر "
حدثنا أبو جعفر محمد بن جعفر المدائني أخبرنا ورقاء عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال وثيت رجل رسول الله صلى الله عليه...
عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء السنتين والثلاثة "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل "
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من انتهب نهبة فليس منا ".<br> حدثناه يحيى بن آدم، وأبو النضر أيضا
عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب " حدثناه أبو النضر
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الآنية، وأطفئوا السرج، فإن الشيطان لا يفتح غلقا، ولا يحل وكاء...
حدثنا عمر بن سلمة بن أبي يزيد، حدثني أبي، قال: قال لي جابر: قلت: يا رسول الله إن أبي ترك دينا ليهود، فقال: " سآتيك يوم السبت إن شاء الله "، وذلك في...