17278- عن رافع بن خديج، أنه قال: حدثني عمي، أنهم " كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيء (٣) من الزرع يستثنيه صاحب الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك " فقلت لرافع: كيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: " ليس بها بأس بالدينار والدرهم "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يونس: هو ابن محمد المؤدب، وليث: هو ابن سعد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو المعروف بربيعة الرأي.
=وأخرجه البخاري (٢٣٤٦) ، والبيهقي في "السنن " ٦/١٣٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٧٩) من طريق عمرو بن خالد، وأبو داود (٣٣٩٢) من طريق قتيبة بن سعيد، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٢-٤٣، وفي "الكبرى" (٤٦٢٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٦٨٨) من طريق حجين بن المثنى، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣٠) مختصرا من طريق عبد الله بن صالح، أربعتهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وقال عمرو بن خالد: عماي بدل عمي.
وذكر الحافظ في "الفتح" ٥/٢٦ أن الأول ظهير بن رافع، والآخر مهير بوزن أخيه، على الأرجح، وقيل: مظهر.
وقد سلف برقم (١٥٨٠٩) .
قال الحافظ في "الفتح" الأربعاء جمع ربيع، وهو النهر الصغير، والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض، ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار.
قوله: يستثنيه، من الاستثناء، كأنه يشير إلى استثناء الثلث أو الربع ثم قال: اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها، فمن قال بالجواز حمل
أحاديث النهي على التنزيه، وعليه يدل قول ابن عباس الماضي في الباب الذي قبله، حيث قال: ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض.
ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج منها قال: النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها، أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة.
وقال مالك: النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها
بالطعام أو التمر، لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام.
قال ابن المنذر: ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءا مما يخرج منها، فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقبضه المالك، فلا مانع من الجواز.
والله أعلم.
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُنْبِتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْئًا مِنْ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ كَيْفَ كِرَاؤُهَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ
عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر أو لأجرها "
عن ابن عمر، قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فتركناه "
عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا قطع في ثمر ولا كثر "
عن عبد الواحد بن نافع الكلابي ، من أهل البصرة، قال: مررت بمسجد بالمدينة، فأقيمت الصلاة، فإذا شيخ، فلام المؤذن، وقال: أما علمت أن أبي، أخبرني " أن رس...
عن رافع بن خديج، قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى؟ قال: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك : أما...
عن رافع بن خديج، " أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الل...
حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج الأنصاري قال سمعت رسول ا...
عن محمود بن لبيد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر "
حدثنا أبو أويس عبد الله بن عبد الله، عن الزهري، قال: سألت سالم بن عبد الله، عن كراء المزارع فقال: أخبرني رافع بن خديج عند عبد الله بن عمر أن عميه وكا...