17860- أن الحكم الغفاري، قال لرجل: أو قال له رجل: " أتذكر حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير، والمقير، أو أحدهما، وعن الدباء، والحنتم " قال: نعم، وأنا أشهد على ذلك قال أبو عبد الرحمن: حدثني بعض أصحابنا، قال: سمعت عارما يقول: " تدرون لم سمي دلجة " قلنا: لا، قال: " أدلجوا به إلى مكة فوضعته أمه في الدلجة في ذلك الوقت فسمي دلجة "
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة دلجة بن قيس، فلم يرو عنه غير أبي تميمة، وهو طريف بن مجالد الهجيمي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد توبع.
سليمان: هو ابن طرخان التيمي.
وأخرجه البخاري في "التاريخ" ٤/١٨٥، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/٢١٠، والطبراني في "الكبير" (٣١٥٣) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سليمان بن طرخان التيمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (٣١٥٢) من طريق عاصم بن سليمان عن سوادة بن= عاصم، عن الحكم الغفاري.
وأخرجه البخاري في "التاريخ" ٤/١٨٥ من طريق شعبة، والطبراني (٣١٥٤) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب سوادة بن عاصم، عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وجمع مع متنه متن الحديث الآتي برقم (١٧٨٦٣) .
وانظر الكلام على هذه الرواية هناك.
وانظر ما سيأتي برقم (١٧٨٦٢) و (١٧٨٦٤) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (٤٤٦٥) و (٤٦٢٩) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "فوضعته أمه: أي: ولدته .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَتَذْكُرُ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَعَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ قَالَ نَعَمْ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ عَارِمًا يَقُولُ تَدْرُونَ لِمَ سُمِّيَ دُلْجَةَ قُلْنَا لَا قَالَ أَدْلَجُوا بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ فِي الدُّلْجَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَسُمِّيَ دُلْجَةَ
عن عمرو يعني ابن دينار، قلت لأبي الشعثاء: إنهم يزعمون " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر "، قال: يا عمرو أبى ذلك البحر، وقرأ {قل لا...
عن دلجة بن قيس، أن رجلا، قال للحكم الغفاري: أو قال الحكم، لرجل: " أتذكر يوم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير، والمقير، أو أحدهما، وعن الدباء...
عن الحكم بن عمرو: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة "
أن الحكم الغفاري، قال لرجل مرة: " أتذكر إذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والحنتم، والمقير، والنقير " قال: وأنا أشهد ولم يذكر المقير، أو...
عن الحكم الغفاري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ بفضلها، لا يدري بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها "
عن الشعبي، قال: قال مطيع بن الأسود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: " لا ينبغي أن يقتل قرشي بعد يومه هذا صبرا "
عن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: " لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم " ولم يدرك الإسلام أحد من عصاة قري...
عن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: " لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة "
عن عبد الله بن مطيع بن الأسود، أخي بني عدي بن كعب، عن أبيه مطيع - وكان اسمه العاص، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا - قال: سمعت رسول الله صلى...