18214- عن عروة بن المغيرة الثقفي، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع الخمر، فليشقص الخنازير ، يعني يقصبها، "
إسناده ضعيف لجهالة حال عمر بن بيان التغلبي، فقد روى عنه اثنان فقط، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقول أبي حاتم فيه: معروف، يعني معروف العين، وقال أحمد في "العلل" ١/٢٠: لا أعرفه.
وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث عند أبي داود، وبقية رجاله ثقات رجال
الشيخين، غير طعمة بن عمرو الجعفري، فمن رجال أبي داود والترمذي، وهو ثقة، روى له أبو داود وهذا الحديث الواحد، وقد روى له الترمذي أيضا حديثا آخر غيره، أخرجهما المزي في ترجمته في "تهذيب الكمال".
وكيع: هو ابن=الجراح الرؤاسي.
وأخرجه الحميدي (٧٦٠) ، وابن أبي شيبة ٦/٤٤٥، وأبو داود (٣٤٨٩) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٤٤٥، والدارمي (٢١٠٢) ، وأبو داود (٣٤٨٩) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٨٤) ، وفي "الأوسط" (٨٥٢٧) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٢، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٣/٣٨٥ من طرق عن طعمة ابن عمرو، به.
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به طعمة بن عمرو.
وفي الباب في تحريم الخمر: عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (٥٣٩٠) .
قال السندي: قوله: "فليشقص" من التشقيص، إما بمعنى الذبح بالمشقص وهو نصل عريض، أو بمعنى التجزئة والتبعيض، كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح، قال الخطابي: هو كناية عن استحلال أكلها، والمقصود توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر، فليستحل أكل الخنزير،
فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي: إذا كنت لا تستحل أكل الخنزير، فلا تستحل بيع الخمر، وقيل: هو أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر، فليكن للخنازير قصابا.
ونقل الحافظ في "الفتح" ٤/١١٧ عن ابن بطال قوله في الحديث: لم يأمره بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٦/١٩١: ليس هذا على أباحة شقص الخنازير لمن باع الخمر، ولكنه تقريع وتوبيخ، يقول: من استحل بيع الخمر وقد نهاه الله عن بيعها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس يمتنع عن شقص الخنازير.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فليشقص": من التشقيص، إما بمعنى الذبح بالمشقص، وهو نصل عريض، أو بمعنى التجزئة والتبعيض، كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح.
قال الخطابي: هو كناية عن استحلال أكلها، والمقصود: توكيد التحريم، والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر، فليستحل أكل الخنزير؛ فإنهما في الحرمة والإثم سواء؛ أي: إذا كنت لا تستحل أكل الخنزير، فلا تستحل بيع الخمر، وقيل: هو أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر فليكن للخنازير قصابا.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا طَعْمَةُ بْنُ عَمْرٍو الْجَعْفَرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانٍ التَّغْلِبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصْ الْخَنَازِيرَ يَعْنِي يُقَصِّبُهَا
عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بحجزة سفيان بن سهل الثقفي، فقال: " يا سفيان، لا تسبل إزارك، فإن الله لا يحب المسبلين "
عن المغيرة بن شعبة، قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهض في الركعتين، فسبحنا به، فمضى، فلما أتم الصلاة سجد سجدتي السهو " وقال مرة: " فس...
عن مجاهدا، يحدث قال: حدثني عقار بن المغيرة بن شعبة حديثا، فلما خرجت من عنده لم أمعن حفظه، فرجعت إليه أنا وصاحب لي، فلقيت حسان بن أبي وجزة وقد خرج من...
عن المغيرة بن شعبة، قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه...
عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل طعاما، ثم أقيمت الصلاة، فقام، وقد كان توضأ قبل ذلك، فأتيته بماء ليتوضأ منه، فانتهرني وقال: "...
عن المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، في سفر فقضى حاجته، ثم توضأ، ومسح على خفيه، قلت يا رسول الله: نسيت، قال: " بل أنت نسيت، بهذا...
عن عقار بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من اكتوى، أو استرقى ، فقد برئ من التوكل "
عن المغيرة بن شعبة، قال: أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الظهر، أو العصر، فقام، فقلنا: سبحان الله، فقال: " سبحان الله "، وأشار بيده، يعني، قوموا...
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم، فلم يستتم قائما، فليجلس، وإذا استتم قائما، فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو "