19317- عن أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: " إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
روح: هو ابن عبادة، وابن جريح: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث.
وعامر بن مصعب: روى له البخاري ومسلم هذا الحديث الواحد مقرونا بغيره، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم.
وأخرجه البخاري (٢٠٦٠) و (٢٠٦١) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٠، وفي "الكبرى" (٦١٦٨) - ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"= (٦٠٥٩) - والدارقطني في "السنن" ٣/١٧، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٨٠-٢٨١، وفي "معرفة السنن " (١١٠٤٨) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة عامر بن مصعب) من طريقين، عن ابن جريج، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٥٤٧) عن معمر.
وأخرجه البخاري (٣٩٣٩) عن علي ابن المديني، ومسلم (١٥٨٩) (٨٦) عن محمد بن حاتم، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٠، وفي "الكبرى" (٦١٦٧) عن محمد بن منصور، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة.
كلاهما (معمر وسفيان) عن عمرو بن دينار، سمع أبا المنهال قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة (لفظ البخاري) .
وذكر الحديث.
وجاء عند الحميدي (٧٢٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٠٦٠) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به، بلفظ: باع شريك لي دراهم بدراهم، بينهما فضل - فقال البيهقي في "السنن" ٥/٢٨١: عندي أن هذا خطأ، والصحيح ما رواه علي ابن المديني ومحمد بن حاتم.
ثم قال: وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج (يعني هذه) ، فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر، فقال: "ما كان منه يدا بيد، فلا بأس، وما كان منه نسيئا، فلا".
قلنا: رواية معمر عند عبد الرزاق فيها التصريح ببيع الجنسين، ولفظها عن أبي المنهال قال: باع رجل ذهبا بورق إلى الموسم.
وبذلك فسر الحافظ في "الفتح" ٤/٣٨٣ قول أبي المنهال (في رواية ابن المديني) : "باع شريك لي دراهم.
" فقال: أي: بذهب.
وأخرجه البخاري (٢٤٩٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٠٥٨) ، والطبراني في "الأوسط" (٦٧٢٥) من طريق سليمان بن أبي مسلم، عن أبي المنهال، به، نحوه.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٥٠٣٩) من طريق يحيى، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن البراء وزيد بن أرقم قالا: قدم النبي صلى الله عليه وسلم=ونحن نصرف، فقال: "لا بأس به يدا بيد" وكره النسيئة.
وسلف برقم (١٨٥٤١) .
حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ
عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم صلى العيد أول النهار، ثم رخص...
عن القاسم الشيباني، أن زيد بن أرقم، رأى ناسا يصلون في مسجد قباء من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله...
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته، فقال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها "
عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أنتم جزء من مائة ألف أو من سبعين ألفا ممن يرد علي الحوض " قال: فسألوه كم كنتم؟ فقال: " ثما...
عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار<br> "١٩٣٢٣ - حدثنا بهز، حدثنا شعبة،...
عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم: حدثنا، قال: " كبرنا ونسينا، والحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد "
عن ميمون أبي عبد الله قال: قال زيد بن أرقم: وأنا أسمع، نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بواد يقال له: وادي خم فأمر بالصلاة فصلاها بهجير، قال: فخط...
عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا المنهال رجلا من بني كنانة، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم قال: سألت هذا، فقال: ائت فلانا، فإنه خير مني وأعل...
عن زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " ينعت الزيت والورس من ذات الجنب "<br> قال قتادة: " يلده من جانبه الذي يشتكيه "