20257- عن سمرة بن جندب، قال: أحسبه مرفوعا، " من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت " (1) 20258- عن بشر، قال: سمعت سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله (2)
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل بشر ابن حرب، فهو ليس بذاك القوي، لكن يعتبر به.
وأخرجه الطحاوي في" شرح معاني الآثار" ١/٤٦٥، والطبراني في "الكبير" (٦٩٧٨) من طريق أبي مجلز، عن سمرة بن جندب.
ولفظه: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها من الغد للوقت".
قال الهيثمي في "المجمع" ١/٣٢٢: ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه البزار (٣٩٧- كشف الأستار) ، والطحاوي ١/٤٦٥، والطبراني (٧٠٣٤) من طريق خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إن شغل أحدنا عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه أن نصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة.
قال الهيثمي ١/٣٢١-٣٢٢: وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب.
قلنا: هذا عند البزار فقط، وقد تابعه محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان عند الطحاوي والطبراني، وقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وانظر ما بعده.
ويشهد له حديث أبي قتادة الطويل عند مسلم (٦٨١) ، وسيأتي في "المسند" ٥/٢٩٨، ففيه: " .
فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها.
ويشهد لقوله: "فليصلها حين يذكرها" دون قوله: "ومن الغد للوقت" حديث أنس بن مالك السالف برقم (١١٩٧٢) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "ومن الغد للوقت"، قال السندي: أحسن ما قيل في معناه: أن المراد أنه يصلي الوقتية في اليوم الثاني في الوقت، ولا يتخذ الإخراج عن الوقت عادة، وليس المراد أنه يقضى الفائتة مرة ثانية في الوقت، فقد جاء (في حديث عمران، وقد سلف برقم: ١٩٩٦٤) أنهم حين قالوا: نقضيها مرة ثانية
في الوقت؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى قد نهى عن الربا فكيف يقبله منكم؟! "
والله تعالى أعلم.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد كسابقه.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٦٥ من طريق سريج بن النعمان وحده، بهذا الإسناد.
وتحرف في المطبوع منه سريج إلى شريح، وبشر ابن حرب إلى بشر بن الحارث.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "ومن الغد للوقت": أحسن ما قيل في معناه: أن المراد: أنه يصلي الوقتية في اليوم الثاني في الوقت، ولا يتخذ الإخراج عن الوقت عادة، وليس المراد: أنه يقضي الفائتة مرة ثانية في الوقت؛ فقد جاء أنهم حين قالوا: نقضيها مرة ثانية في الوقت؛ قال لهم صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى قد نهى عن الربا، فكيف يقبلها منكم؟" والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَحْسَبُهُ مَرْفُوعًا مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمِنْ الْغَدِ لِلْوَقْتِ حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَن بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَهُ
عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل "
عن الحسن، عن سمرة، " أن يوم حنين كان يوما مطيرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه: أن الصلاة في الرحال " (1) 20261- حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمر...
عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " نزل القرآن على ثلاثة أحرف "، قال عفان مرة: أنزل القرآن
عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تزوج الرجلان المرأة، فالأول أحق، وإذا اشترى الرجلان البيع، فالأول أحق "
عن سمرة، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة "
عن زيد بن عقبة، قال: سمعت سمرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أ...
عن سمرة بن جندب، " أنه كان إذا صلى بهم سكت سكتتين إذا افتتح الصلاة، وإذا قال: {ولا الضالين} سكت أيضا هنية "، فأنكروا ذلك عليه، فكتب إلى أبي بن كعب، ف...
عن سمرة بن جندب، قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ركعتين، لا نسمع له فيهما صوتا "
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "