23775- عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، أو من بعد الغد اليومين، ثم يرمون يوم النفر "
إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (٣٠٣٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٤١٧٨) ، وأبو يعلى (٦٨٣٦) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/٢٥٨ و٢٦١ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
والحديث في "موطأ" مالك برواية يحيى الليثي ١/٤٠٨، ومن طرق عن مالك بنحوه أخرجه الدارمي (١٨٩٧) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٦/٤٧٧، وأبو داود (١٩٧٥) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٢١٤، والنسائي ٥/٢٧٣، وابن خزيمة (٢٩٧٥) و (٢٩٧٩) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/٤٥٣، والحاكم ١/٤٧٨، والبيهقي ٥/١٥٠، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/٢٥٣= و٢٥٦، والبغوي في "شرح السنة" (١٩٧٠) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٣/١١٤.
إلا أن الدارمي لم يذكر في روايته والد عبد الله.
قال مالك: تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار، فيما نرى والله أعلم: أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم ذلك، لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر، ونفروا.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "في البيتوتة عن منى": أي: في البيتوتة خارج منى، فلذا عدي بعن المفيدة للبعد والمجاوزة.
"الغد أو من بعد الغد اليومين": أي: في يوم، ظاهره: أنهم مخيرون بين الرمي في الغد، وبين الرمي بعده، مع جمع رمي يومين في يوم، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ الْيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ
عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه قال: " أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد ال...
عن عاصم بن عدي: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يوما وليلة، ثم يرموا الغد "
، عن أبي داود المازني، وكان شهد بدرا، قال: " إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري "
عن أبي سلمة، قال: كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن في الجمعة ساعة "، فذكر الحديث، قلت: والله لو جئت أبا سعيد فسألته...
عن عبد الله بن سلام، قال: " ما بين كذا ، وأحد حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأقطع به شجرة ولا أقتل به طائرا "
عن عبد الله بن سلام، قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا نجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو في الصلاة، فيسأل الل...
عن عبد الله بن سلام، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اسمي عبد الله بن سلام " فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام "
عن عون بن عبد الله، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع القوم وهم يقولون: أي الأعمال أفضل...
عن عبد الله بن سلام، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس عليه، فكنت فيمن انجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء...