23840- عن أبي عمار، قال: سألت قيس بن سعد عن صدقة الفطر، فقال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت الزكاة، فلم ننه عنها، ولم نؤمر بها، ونحن نفعله " وسألته عن صوم عاشوراء فقال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل رمضان، ثم نزل رمضان فلم نؤمر به، ولم ننه عنه ونحن نفعله "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عمار-وهو عريب بن حميد الهمداني الدهني- فقد روى له النسائي وابن ماجه، وهو ثقة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٢٦٣) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٨٨٧) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (٢٢٦٢) من طريق شعبة، عن سلمة ابن كهيل، به.
وأخرجه الطيالسي (١٢١١) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٤٩، وفي "الكبرى" (٢٨٤٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٢٥٨) و (٢٢٥٩) و (٢٢٦٠) و (٢٢٦١) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٢/٧٥، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٨٨٨) من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد.
= قال النسائي: وسلمة بن كهيل يخالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل.
وقد سلف الحديث في صوم عاشوراء فقط برقم (١٥٤٧٧) عن وكيع عن سفيان الثوري.
وفي الباب ما يشهد له عن غير واحد من الصحابة.
وأما أمره صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمر بها،
ولم ينه عنها.
فقد استدل به بعضهم على نسخ فرضيتها، وتعقب هذا البيهقي وغيره فقال في "السنن" ٤/١٥٩: ولهذا لا يدل على سقوط فرضها، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط الآخر، وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا، فلا يجوز تركها، وبالله التوفيق.
قلنا: وقد روي ما يخالفه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عند البخاري (١٥٠٣) ومسلم (٩٨٤) ، وقد سلف برقم (٤٤٨٦) ، ولفظه عند أحمد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاع تمر أو صاع شعير، قال: فعدل الناس به بعد نصف صاع بر.
قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٦/٥١-٥٢: ففي هذا الحديث ذكر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وفيه تعديل الناس إياها .
وذلك لا يكون إلا مع بقاء فرضها، فكان هذا مخالفا قاله قيس في ذلك.
ثم ذكر وجها آخر محتملا يوفق فيه بين الحديثين، فانظره.
وقال السندي: قوله: "فلم ننه عنها": على بناء المفعول وكذا "لم نؤمر"، ولعله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بعضهم ثانيا، واكتفى بالأمر الأول، وهذا لا ينفي الوجوب.
وانظر "فتح الباري" ٣/٣٦٧-٣٦٨، و"المحلى" ٦/١١٩.
وستأتي قصة الزكاة وحدها برقم (٢٣٨٤٣) عن وكيع عن سفيان.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فلم ننه عنها": - على بناء المفعول - وكذا "ولم نؤمر" ولعله صلى الله عليه وسلم [لم] يأمر بعضهم ثانيا، واكتفى بالأمر الأول، وهذا لا ينفي الوجوب.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَقَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ثُمَّ نَزَلَتْ الزَّكَاةُ فَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ثُمَّ نَزَلَ رَمَضَانُ فَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ
عن قيس بن سعد بن عبادة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من شدد سلطانه بمعصية الله أوهن الله كيده يوم القيامة "
عن ابن أبي ليلى، أن سهل بن حنيف، وقيس بن سعد كانا قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل: إنما هو من أهل الأرض فقالا: إن رسول الله صلى الله...
عن قيس بن سعد، قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا، ولم ينهنا ونحن نفعلها "
عن قيس بن سعد، قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعنا له غسلا فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية، فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه، ثم أ...
عن قتادة، قال: سمعت الحسن، يحدث عن سعد بن عبادة: أن أمه ماتت، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: " نعم " قال: فأي الصد...
عن سعد بن عبادة، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: " أعتق عن أمك "
عن سعيد الصراف، أو هو سعيد الصراف، عن إسحاق بن سعد بن عبادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن هذا الحي من الأنصار محنة، حبهم إيمان...
عن أبي هريرة، فذكر الحديث، قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري، قال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خ...
عن يزيد بن أبي حبيب، أن أبا بصرة، خرج في رمضان من الإسكندرية، فأتي بطعامه، فقيل له: لم تغب عنا منازلنا بعد فقال: " أترغبون عن سنة رسول الله صلى الله ع...