24146- عن عائشة قالت: " اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما نسيئة، فأعطاه درعا له رهنا "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
أبو معاوية: محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه ابن راهوية (١٥٠٢) ، والبخاري (٢٠٩٦) ، ومسلم (١٦٠٣) (١٢٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٣٠٣، وفي "الكبرى" (٦٢٤٦) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٠٩٤) ، وابن أبي شيبة ٦/١٦، وابن راهوية (١٥٠١) و (١٥٠٣) و (١٥٠٤) ، والبخاري (٢٠٦٨) و (٢٢٠٠) و (٢٢٥١) و (٢٢٥٢) و (٢٣٨٦) و (٢٥٠٩) و (٢٥١٣) ، ومسلم (١٦٠٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٨، وفي "الكبرى" (٦٢٠٢) ، وابن ماجه (٢٤٣٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٦٤) ، وابن حبان (٥٩٣٨) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/٣١٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/١٩ و٣٦، وفي "السنن الصغير" ٢/٢٨٨، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٣٠) من طرق عن = الأعمش، به.
قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
وسيرد بالأرقام (٢٥٢٧٤) و (٢٥٩٣٤) و (٢٥٩٩٨) .
وفي الباب عن أنس بن مالك سلف برقم (١١٩٩٣) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
قال الحافظ في "الفتح" ٥/١٤١: وفي الحديث (يعني حديث أنس وهو بمعنى حديث عائشة) جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، .
وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا.
ثم قال الحافظ: قال العلماء: الحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود، إما لبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل، أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا، فلم يرد التضييق عليهم، فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه، فلعله لم يطلعهم على ذلك، وإنما أطلع عليه من لم يكن موسرا به.
ممن نقل ذلك.
والله أعلم.
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا نَسِيئَةً فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا
عن عائشة قالت: ما " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط "
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه "
عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن أحمد قال أبي: ولم يرفعه يعلى، عن رجل طلق امرأته، فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها، ثم طلقه...
عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا، فلما أعتقت، وقال مرة: عتقت، خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها، قالت: وأراد أهلها أن يبيعوها، ويشترطو...
عن عائشة قالت: ما " شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز بر، حتى مضى لسبيله "
عن عائشة قالت: " تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع سنين، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة "
عن عائشة، بلغها أن ناسا يقولون: إن الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت: ألا أراهم قد عدلونا بالكلاب والحمر، " ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه...
عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه "
عن عائشة قالت: " أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى البيت فقلدها "