24706- عن أبي إسحاق، قال: سألت الأسود بن يزيد، عما حدثته عائشة، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: " كان ينام أول الليل، ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم نام قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول، قالت: وثب، - ولا والله ما قالت: قام، - فأفاض عليه الماء - ولا والله ما قالت: اغتسل، وأنا أعلم بما تريد، - وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى الركعتين "
حديث صحيح، سوى قوله: قبل أن يمس ماء، فضعيف، أنكره الحفاظ، كما سيأتي، ورجاله ثقات رجال الشيخين.
حسن: هو ابن موسى الأشيب، وزهير: هو ابن معاوية.
وأبو إسحاق: هو السبيعي.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٥١٥) و (١٥١٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٣ / ٢١٨، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٥٧٤) ، والبيهقي في "السنن" ١ / ٢٠١ - ٢٠٢، والبغوي في "شرح السنة" (٩٤٥) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
ورواية النسائي مختصرة.
وقد أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١ / ١٢٥ من طريق أبي غسان، عن زهير بن معاوية، به.
لكن جاء عنده بلفظ: "وإن كان جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة" بدل: "وإن لم يكن جنبا .
" خالف في ذلك الرواة عن زهير بن معاوية، وقد استدل به الطحاوي على أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ للصلاة، وأول قوله: " قبل أن يمس ماء الوارد في أول الحديث بما سنذكره قريبا.
وأخرجه مسلم (٧٣٩) من طريقين عن زهير بن معاوية، به.
دون لفظة: قبل أن يمس ماء.
وهذه اللفظة تفرد بها أبو إسحاق السبيعي، رواها عنه زهير بن معاوية، كما في هذه الرواية، والأعمش، كما في الرواية (٢٤١٦١) ، وسفيان الثوري، كما في الرواية (٢٤٧٥٥) ، وإسماعيل بن أبي خالد، كما في الرواية (٢٥١٣٥) ، وإسرائيل، كما في الرواية (٢٥٧٩١) ، وقد ذكر الحافظ في "الفتح" ٣ / ٣٢ أن الحفاظ أنكروا على أبي إسحاق هذه اللفظة، وقال: قال الترمذي: يرون أن هذا غلطا من أبي إسحاق.
وقال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه: ليس بصحيح، ثم روى= عن يزيد بن هارون أنه قال: هو وهم.
وحكى الحافظ في "التلخيص" ١ / ١٤٠ - ١٤١ عن أحمد قوله في هذا اللفظ: إنه ليس بصحيح، ثم قال: وأخرج مسلم الحديث دون قوله: ولم يمس ماء، وكأنه حذفها عمدا، لأنه عللها في كتاب "التمييز".
وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث، وفي علل الأثرم: لم لو يخالف أبا إسحاق في هذه الرواية إلا إبراهيم وحده لكفى (يعني كما في الرواية (٢٤٩٤٩) ، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود) كما في الرواية (٢٥٨٧٩) ، وكذا روى عروة وأبو سلمة عن عائشة.
وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق.
كذا قال، وتساهل في نقل الإجماع، فقد صححه البيهقي، وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه، وجمع بينهما ابن شريح على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه.
وقال الدارقطني في "العلل": يشبه أن يكون الخبران صحيحين.
قاله بعض أهل العلم.
قلنا: وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" ١ / ٤٩ أن شعبة كان يتقي هذه اللفظة، وقد أخرج الحديث كما سيرد في الرواية (٢٥٤٣٥) دونها.
قال الحافظ: وعلى تقدير صحته، فيحمل على أن المراد: لا يمس ماء للغسل، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه عند أحمد بلفظ: كان يجنب من الليل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح، ولا يمس ماء، أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز، وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث، ويؤيده ما رواه هشيم بن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود، وما رواه ابن خزيمة [٢١١] وابن حبان [١٢١٦] في صحيحيهما عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، ويتوضأ، إن شاء".
قلنا: وقد سلف في مسند عمر برقم (١٦٥) .
قلنا: وبهذا أيضا جمع الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١ / ١٢٥، فقال: وأما قولها: فإن كانت له حاجة قضاها، ثم ينام قبل أن يمس ماء، فيحتمل= أن يكون قدر ذلك على أن الماء الذي يغتسل به، لا على الوضوء، وقد بين ذلك غير أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة" ثم أخرج الطحاوي ما رواه شعبة عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب يتوضأ.
قال الطحاوي: ثم روي عن الأسود من رأيه مثل ذلك، قلنا وهو قوله: إذا أجنب الرجل، فأراد أن ينام، فليتوضأ.
وانظر تتمة كلام الطحاوي.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "ويحيي آخره": من الإحياء.
حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ قَالَتْ وَثَبَ وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ اغْتَسَلَ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا تُرِيدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ
عن عابس بن ربيعة، قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الأضاحي حتى بعد ثلاث؟ قالت: " لا، ولكن لم يكن يضحي منهن إلا قليل، ففعل...
عن أبو إسحاق، قال: أتيت الأسود بن يزيد، وكان لي أخا أو صديقا، فقلت: أبا عمرو، حدثني ما حدثتك أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ق...
عن الأسود، قال: قال لي ابن الزبير: حدثني بعض ما كانت تسر إليك أم المؤمنين، فرب شيء كانت تحدثك به تكتمه الناس، قال: قلت: لقد حدثتني حديثا حفظت أوله، قا...
عن عائشة، قالت: " كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدع حاجة له إلى امرأة حتى يرجع الحاج " (1) 24711- عن حسن بن موسى، قال: " وم...
عن يحيى، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن عائشة أم المؤمنين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من...
عن عائشة، قالت: قيل: يا رسول الله، ماتت فلانة واستراحت، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: " إنما يستريح من غفر له "
عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، فإذا أ...
عن عائشة، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة سجدة، وكان أكثر صلاته قائما، فلما كبر وثقل، كان أكثر صلاته قاعدا، وكان يصلي صل...
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحاسب يوم القيامة أحد فيغفر له، يرى المسلم عمله في قبره، ويقول الله عز وجل: {فيومئذ لا يسأل عن ذنب...