26847- عن ميمونة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن، قال: " خذوها وما حولها، فألقوه "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٧٨، وفي "الكبرى" (٤٥٨٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" - برواية القعنبي - ٢/٩٧١-٩٧٢.
وأخرجه ابن طهمان (٧١) ، والبخاري (٢٣٥) و (٢٣٦) و (٥٥٤٠) ، والدارمي (٢٠٨٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٣٥٨) و (٥٣٥٩) ،= والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (١٠٤٢) ، وفى "الأوسط" (٣٤٣٧) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/٣٧٩، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٥٣ من طرق عن مالك، وخالف ابن وهب الرواة عن مالك، فرواه - كما عند الطحاوي (٥٣٥٧) - عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ميمونة، به.
لم يذكر ابن عباس في الإسناد.
قال البخاري عقب الرواية (٢٣٦) : قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة، ونقل عنه الترمذي في "العلل" ٢/٧٥٨ مثله.
قال الحافظ في "الفتح" ١/٣٤٤: إنما أورد البخاري كلام معن وساق حديثه بنزول - بالنسبة للإسناد الذي قبله - مع موافقته له في السياق، للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده، فرواه أصحاب "الموطأ" عنه، واختلفوا، فمنهم من ذكره عنه هكذا، كيحيى بن يحيى وغيره، ومنهم من لم يذكر
ميمونة، كالقعنبي وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس كأشهب وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس ولا ميمونة، كيحيى بن بكير، وأبي مصعب.
ثم قال: فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا يضر، لأن مالكا كان يصله تارة ويرسله تارة، ورواية الوصل عنه مقدمة، قد سمعه منه معن بن عيسى مرارا، وتابعه غيره من الحفاظ، والله أعلم.
وقد سلف برقم (٢٦٧٩٦) .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ قَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ
عن شعبة، قال: حدثني الحكم، قال: سألت مقسما، قال: قلت: أوتر بثلاث، ثم أخرج إلى الصلاة مخافة أن تفوتني؟ قال: " لا يصلح إلا بخمس أو سبع "، فأخبرت مجاهدا...
عن خالته ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " كان يصلي على الخمرة "
عن ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين، أ...
عن ميمونة بنت الحارث، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة "
عن ابن عباس: أخبرتني ميمونة ، أن شاة ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ألا دبغتم إهابها، فاستمتعتم به "
عن ميمونة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه حائضا، تكون عليها الخرقة إلى الركبة ، أو إلى أنصاف الفخذ "
عن ميمونة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض "
عن عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: سمعت ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه...
عن ميمونة بنت الحارث، قالت: " وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا، وسترته، فصب على يده، فغسلها مرة، أو مرتين "، قال سليمان: فلا أدري أذكر الثالثة...