حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب العلم باب كتابة العلم (حديث رقم: 114 )


114- عن ابن عباس، قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده» قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا.
فاختلفوا وكثر اللغط، قال: «قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع» فخرج ابن عباس يقول: «إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه»

أخرجه البخاري


(بكتاب) ما يكتب عليه.
(كتابا) فيه بيان لمهمات الأحكام.
(غلبه الوجع) أي اشتد عليه الألم فلا داعي لأن نكلفه ما يشق عليه والحال أن عندنا كتاب الله.
(حسبنا) كافينا.
(اللغط) الجلبة والصياح واصوات مبهمة لا تفهم.
(لا ينبغي) لا يليق.
(الرزية) المصيبة.
(ما حال) وهو اختلافهم ولغطهم

شرح حديث (ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏قَوْله : ( أَخْبَرَنِي يُونُس ) ‏ ‏هُوَ اِبْن يَزِيد.
‏ ‏قَوْله : ( عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه ) ‏ ‏أَيْ : اِبْن عُتْبَة بْن مَسْعُود.
‏ ‏قَوْله : ( لَمَّا اِشْتَدَّ ) ‏ ‏أَيْ : قَوِيَ.
‏ ‏قَوْله : ( وَجَعه ) ‏ ‏أَيْ : فِي مَرَض مَوْته كَمَا سَيَأْتِي.
وَلِلْمُصَنِّفِ فِي الْمَغَازِي وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ : " لَمَّا حَضَرَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَفَاةُ " وَلِلْمُصَنِّفِ مِنْ حَدِيث سَعِيد بْن جُبَيْر أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْم الْخَمِيس وَهُوَ قَبْل مَوْته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعَةِ أَيَّام.
‏ ‏قَوْله : ( بِكِتَابٍ ) ‏ ‏أَيْ : بِأَدَوَاتِ الْكِتَاب , فَفِيهِ مَجَاز الْحَذْف.
وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ قَالَ : " اِئْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاة " وَالْمُرَاد بِالْكَتِفِ عَظْم الْكَتِف لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْتُبُونَ فِيهَا.
‏ ‏قَوْله : ( أَكْتُبْ ) ‏ ‏هُوَ بِإِسْكَانِ الْبَاء جَوَاب الْأَمْر , وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى الِاسْتِئْنَاف , وَفِيهِ مَجَاز أَيْضًا أَيْ : آمُر بِالْكِتَابَةِ.
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلَى ظَاهِره كَمَا سَيَأْتِي الْبَحْث فِي الْمَسْأَلَة فِي كِتَاب الصُّلْح إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
وَفِي مُسْنَد أَحْمَد مِنْ حَدِيث عَلِيّ أَنَّهُ الْمَأْمُور بِذَلِكَ وَلَفْظه " أَمَرَنِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آتِيَهُ بِطَبَقٍ - أَيْ : كَتِف - يَكْتُب مَا لَا تَضِلّ أُمَّته مِنْ بَعْده ".
‏ ‏قَوْله : ( كِتَابًا ) ‏ ‏بَعْد قَوْله : " بِكِتَابٍ " فِيهِ الْجِنَاس التَّامّ بَيْن الْكَلِمَتَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْحَقِيقَةِ وَالْأُخْرَى بِالْمَجَازِ.
‏ ‏قَوْله : ( لَا تَضِلُّوا ) ‏ ‏هُوَ نَفْي وَحُذِفَتْ النُّون فِي الرِّوَايَات الَّتِي اِتَّصَلَتْ لَنَا لِأَنَّهُ بَدَل مِنْ جَوَاب الْأَمْر , وَتَعَدُّد جَوَاب الْأَمْر مِنْ غَيْر حَرْف الْعَطْف جَائِز.
‏ ‏قَوْله : ( غَلَبَهُ الْوَجَع ) ‏ ‏أَيْ : فَيَشُقّ عَلَيْهِ إِمْلَاء الْكِتَاب أَوْ مُبَاشَرَة الْكِتَابَة , وَكَأَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّطْوِيل , قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيْره : اِئْتُونِي أَمْر , وَكَانَ حَقّ الْمَأْمُور أَنْ يُبَادِر لِلِامْتِثَالِ , لَكِنْ ظَهَرَ لِعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَعَ طَائِفَة أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوب , وَأَنَّهُ مِنْ بَاب الْإِرْشَاد إِلَى الْأَصْلَح فَكَرِهُوا أَنْ يُكَلِّفُوهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشُقّ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالَة مَعَ اِسْتِحْضَارهمْ قَوْله تَعَالَى : ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَاب مِنْ شَيْء ) وَقَوْله تَعَالَى : ( تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء ) , وَلِهَذَا قَالَ عُمَر : حَسْبنَا كِتَاب اللَّه.
وَظَهَرَ لِطَائِفَةٍ أُخْرَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُكْتَب لِمَا فِيهِ مِنْ اِمْتِثَال أَمْره وَمَا يَتَضَمَّنهُ مِنْ زِيَادَة الْإِيضَاح , وَدَلَّ أَمْره لَهُمَا بِالْقِيَامِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ الْأَوَّل كَانَ عَلَى الِاخْتِيَار , وَلِهَذَا عَاشَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد ذَلِكَ أَيَّامًا وَلَمْ يُعَاوِد أَمْرَهُمْ بِذَلِكَ , وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَتْرُكهُ لِاخْتِلَافِهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُك التَّبْلِيغ لِمُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَ , وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَة يُرَاجِعُونَهُ فِي بَعْض الْأُمُور مَا لَمْ يَجْزِم بِالْأَمْرِ , فَإِذَا عَزَمَ اِمْتَثَلُوا.
وَسَيَأْتِي بَسْط ذَلِكَ فِي كِتَاب الِاعْتِصَام إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
وَقَدْ عُدَّ هَذَا مِنْ مُوَافَقَة عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِالْكِتَابِ , فَقِيلَ : كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُب كِتَابًا يَنُصّ فِيهِ عَلَى الْأَحْكَام لِيَرْتَفِع الِاخْتِلَاف , وَقِيلَ : بَلْ أَرَادَ أَنْ يَنُصّ عَلَى أَسَامِي الْخُلَفَاء بَعْده حَتَّى لَا يَقَع بَيْنهمْ الِاخْتِلَاف , قَالَهُ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ.
وَيُؤَيِّدهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَوَائِل مَرَضه وَهُوَ عِنْد عَائِشَة : " اُدْعِي لِي أَبَاك وَأَخَاك حَتَّى أَكْتُب كِتَابًا , فَإِنِّي أَخَاف أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُول قَائِل , وَيَأْبَى اللَّه وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْر " أَخْرَجَهُ مُسْلِم.
وَلِلْمُصَنِّفِ مَعْنَاهُ , وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكْتُب , وَالْأَوَّل أَظْهَر لِقَوْلِ عُمَر : كِتَاب اللَّه حَسْبنَا.
أَيْ : كَافِينَا.
مَعَ أَنَّهُ يَشْمَل الْوَجْه الثَّانِي لِأَنَّهُ بَعْض أَفْرَاده.
وَاَللَّه أَعْلَم.
‏ ‏( فَائِدَة ) : ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا ذَهَبَ عُمَر إِلَى أَنَّهُ لَوْ نَصَّ بِمَا يُزِيل الْخِلَاف لَبَطَلَتْ فَضِيلَة الْعُلَمَاء وَعُدِمَ الِاجْتِهَاد.
وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْجَوْزِيّ بِأَنَّهُ لَوْ نَصَّ عَلَى شَيْء أَوْ أَشْيَاء لَمْ يَبْطُل الِاجْتِهَاد لِأَنَّ الْحَوَادِث لَا يُمْكِن حَصْرهَا.
قَالَ : وَإِنَّمَا خَافَ عُمَر أَنْ يَكُون مَا يَكْتُبهُ فِي حَالَة غَلَبَة الْمَرَض فَيَجِد بِذَلِكَ الْمُنَافِقُونَ سَبِيلًا إِلَى الطَّعْن فِي ذَلِكَ الْمَكْتُوب , وَسَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدهُ فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي.
‏ ‏قَوْله : ( وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُع ) ‏ ‏فِيهِ إِشْعَار بِأَنَّ الْأَوْلَى كَانَ الْمُبَادَرَة إِلَى اِمْتِثَال الْأَمْر , وَإِنْ كَانَ مَا اِخْتَارَهُ عُمَر صَوَابًا إِذْ لَمْ يَتَدَارَك ذَلِكَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد كَمَا قَدَّمْنَاهُ.
قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَاخْتِلَافهمْ فِي ذَلِكَ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي قَوْله لَهُمْ : " لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَد الْعَصْر إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَة " فَتَخَوَّفَ نَاس فَوْت الْوَقْت فَصَلَّوْا , وَتَمَسَّكَ آخَرُونَ بِظَاهِرِ الْأَمْر فَلَمْ يُصَلُّوا , فَمَا عَنَّفَ أَحَدًا مِنْهُمْ مِنْ أَجْل الِاجْتِهَاد الْمُسَوِّغ وَالْمَقْصِد الصَّالِح.
وَاَللَّه أَعْلَم.
‏ ‏قَوْله : ( فَخَرَجَ اِبْن عَبَّاس يَقُول ) ‏ ‏ظَاهِره أَنَّ اِبْن عَبَّاس كَانَ مَعَهُمْ , وَأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالَة خَرَجَ قَائِلًا هَذِهِ الْمَقَالَة.
وَلَيْسَ الْأَمْر فِي الْوَاقِع عَلَى مَا يَقْتَضِيه هَذَا الظَّاهِر , بَلْ قَوْل اِبْن عَبَّاس الْمَذْكُور إِنَّمَا كَانَ يَقُولهُ عِنْدَمَا يُحَدِّث بِهَذَا الْحَدِيث , فَفِي رِوَايَة مَعْمَر عِنْد الْمُصَنِّف فِي الِاعْتِصَام وَغَيْره : قَالَ عُبَيْد اللَّه فَكَانَ اِبْن عَبَّاس يَقُول.
وَكَذَا لِأَحْمَد مِنْ طَرِيق جَرِير بْن حَازِم عَنْ يُونُس بْن يَزِيد.
وَجَزَمَ اِبْن تَيْمِيَة فِي الرَّدّ عَلَى الرَّافِضِيّ بِمَا قُلْته , وَكُلّ مِنْ الْأَحَادِيث يَأْتِي بَسْط الْقَوْل فِيهِ فِي مَكَانه اللَّائِق بِهِ , إِلَّا حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُمَر فَهُوَ عُمْدَة الْبَاب.
وَوَجْه رِوَايَة حَدِيث الْبَاب أَنَّ اِبْن عَبَّاس لَمَّا حَدَّثَ عُبَيْد اللَّه بِهَذَا الْحَدِيث خَرَجَ مِنْ الْمَكَان الَّذِي كَانَ بِهِ وَهُوَ يَقُول ذَلِكَ.
وَيَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَج قَالَ عُبَيْد اللَّه : فَسَمِعْت اِبْن عَبَّاس يَقُول إِلَخْ.
وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ حَمْله عَلَى غَيْر ظَاهِره لِأَنَّ عُبَيْد اللَّه تَابِعِيّ مِنْ الطَّبَقَة الثَّانِيَة لَمْ يُدْرِك الْقِصَّة فِي وَقْتهَا لِأَنَّهُ وُلِدَ بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُدَّةٍ طَوِيلَة , ثُمَّ سَمِعَهَا مِنْ اِبْن عَبَّاس بَعْد ذَلِكَ بِمُدَّةٍ أُخْرَى.
وَاَللَّه أَعْلَم.
‏ ‏قَوْله : ( الرَّزِيئَة ) ‏ ‏هِيَ بِفَتْحِ الرَّاء وَكَسْر الزَّاي بَعْدهَا يَاء ثُمَّ هَمْزَة , وَقَدْ تُسَهَّل الْهَمْزَة وَتُشَدَّد الْيَاء , وَمَعْنَاهَا الْمُصِيبَة , وَزَادَ فِي رِوَايَة مَعْمَر " لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطهمْ " أَيْ : أَنَّ الِاخْتِلَاف كَانَ سَبَبًا لِتَرْكِ كِتَابَة الْكِتَاب.
وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى جَوَاز كِتَابَة الْعِلْم , وَعَلَى أَنَّ الِاخْتِلَاف قَدْ يَكُون سَبَبًا فِي حِرْمَان الْخَيْر كَمَا وَقَعَ فِي قِصَّة الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَخَاصَمَا فَرُفِعَ تَعْيِين لَيْلَة الْقَدْر بِسَبَبِ ذَلِكَ.
وَفِيهِ وُقُوع الِاجْتِهَاد بِحَضْرَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا لَمْ يُنْزَل عَلَيْهِ فِيهِ , وَسَنَذْكُرُ بَقِيَّة مَا يَتَعَلَّق بِهِ فِي أَوَاخِر السِّيرَة النَّبَوِيَّة مِنْ كِتَاب الْمَغَازِي إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
‏ ‏( تَنْبِيه ) : ‏ ‏قَدَّمَ حَدِيث عَلِيّ أَنَّهُ كَتَبَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَطْرُقهُ اِحْتِمَال أَنْ يَكُون إِنَّمَا كَتَبَ ذَلِكَ بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَبْلُغهُ النَّهْي , وَثَنَّى بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة وَفِيهِ الْأَمْر بِالْكِتَابَةِ وَهُوَ بَعْد النَّهْي فَيَكُون نَاسِخًا , وَثَلَّثَ بِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَقَدْ بَيَّنْت أَنَّ فِي بَعْض طُرُقه إِذْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فِي ذَلِكَ , فَهُوَ أَقْوَى فِي الِاسْتِدْلَال لِلْجَوَازِ مِنْ الْأَمْر أَنْ يَكْتُبُوا لِأَبِي شَاه لِاحْتِمَالِ اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِمَنْ يَكُون أُمِّيًّا أَوْ أَعْمَى , وَخَتَمَ بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس الدَّالّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّ أَنْ يَكْتُب لِأُمَّتِهِ كِتَابًا يَحْصُل مَعَهُ الْأَمْن مِنْ الِاخْتِلَاف وَهُوَ لَا يَهُمّ إِلَّا بِحَقٍّ.


حديث ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَجَعُهُ قَالَ ‏ ‏ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏إِنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏غَلَبَهُ ‏ ‏الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ ‏ ‏اللَّغَطُ ‏ ‏قَالَ قُومُوا عَنِّي وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ ‏ ‏فَخَرَجَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِنَّ ‏ ‏الرَّزِيَّةَ ‏ ‏كُلَّ ‏ ‏الرَّزِيَّةِ ‏ ‏مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَبَيْنَ كِتَابِهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من...

عن أم سلمة، قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: «سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، ف...

أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى م...

عن عبد الله بن عمر، قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام، فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها، لا يبقى...

صلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام

عن ابن عباس، قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عل...

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى

عن أبي هريرة، قال: " إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} إلى...

ابسط رداءك فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته...

عن أبي هريرة، قال: قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه؟ قال: «ابسط رداءك» فبسطته، قال: فغرف بيديه، ثم قال: «ضمه» فضممته، فما نسيت شيئا ب...

أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الب...

عن أبي هريرة قال: " حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين: فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم "

لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: «استنصت الناس» فقال: «لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض»

يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمره...

عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر؟ فقال: كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب عن النب...

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله...

عن أبي موسى، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه،...