385- عن أنس بن مالك، قال: «كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود»
خرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت رقم 620
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( حَدَّثَنَا غَالِب الْقَطَّانُ ) , وَلِلْأَكْثَرِ " حَدَّثَنِي " بِالْإِفْرَادِ , وَالْإِسْنَاد كُلّه بَصْرِيُّونَ.
قَوْله : ( طَرَف الثَّوْب ) وَلِمُسْلِمٍ بَسَطَ ثَوْبه [ وَكَذَا ] لِلْمُصَنِّفِ فِي أَبْوَاب الْعَمَل فِي الصَّلَاة , وَلَهُ مِنْ طَرِيق خَالِد بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ غَالِب " سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابنَا اِتِّقَاء الْحَرّ " وَالثَّوْب فِي الْأَصْل يُطْلَق عَلَى غَيْر الْمَخِيط.
وَقَدْ يُطْلَق عَلَى الْمَخِيط مَجَازًا.
وَفِي الْحَدِيث جَوَاز اِسْتِعْمَال الثِّيَاب وَكَذَا غَيْرهَا فِي الْحَيْلُولَة بَيْن الْمُصَلِّي وَبَيْن الْأَرْض لِاتِّقَاءِ حَرّهَا وَكَذَا بَرْدهَا.
وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ مُبَاشَرَة الْأَرْض عَنْد السُّجُود هُوَ الْأَصْلِيّ ; لِأَنَّهُ عَلَّقَ بَسْط الثَّوْب بِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَة.
وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى إِجَازَة السُّجُود عَلَى الثَّوْب الْمُتَّصِل بِالْمُصَلِّي , قَالَ النَّوَوِيّ : وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالْجُمْهُور , وَحَمَلَهُ الشَّافِعِيّ عَلَى الثَّوْب الْمُنْفَصِل.
اِنْتَهَى.
وَأَيَّدَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا الْحَمْل بِمَا رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْه بِلَفْظِ " فَيَأْخُذ أَحَدنَا الْحَصَى فِي يَده فَإِذَا بَرَدَ وَضَعَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ " قَالَ : فَلَوْ جَازَ السُّجُود عَلَى شَيْء مُتَّصِل بِهِ لَمَا اِحْتَاجُوا إِلَى تَبْرِيد الْحَصَى مَعَ طُول الْأَمْر فِيهِ.
وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون الَّذِي كَانَ يُبَرِّد الْحَصَى لَمْ يَكُنْ فِي ثَوْبه فَضْلَة يَسْجُد عَلَيْهَا مَعَ بَقَاء سُتْرَته لَهُ.
وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : يَحْتَاج مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْجَوَاز إِلَى أَمْرَيْنِ : أَحَدهمَا أَنَّ لَفْظ " ثَوْبه " دَالٌّ عَلَى الْمُتَّصِل بِهِ , إِمَّا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظ وَهُوَ تَعْقِيب السُّجُود بِالْبَسْطِ يَعْنِي كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم , وَإِمَّا مِنْ خَارِج اللَّفْظ وَهُوَ قِلَّة الثِّيَاب عِنْدهمْ.
وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون كَذَلِكَ - وَهُوَ الْأَمْر الثَّانِي - يَحْتَاج إِلَى ثُبُوت كَوْنه مُتَنَاوِلًا لِمَحَلِّ النِّزَاع , وَهُوَ أَنْ يَكُون مِمَّا يَتَحَرَّك بِحَرَكَةِ الْمُصَلِّي , وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَيْهِ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِيهِ جَوَاز الْعَمَل الْقَلِيل فِي الصَّلَاة , وَمُرَاعَاة الْخُشُوع فِيهَا ; لِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ صَنِيعهمْ ذَلِكَ لِإِزَالَةِ التَّشْوِيش الْعَارِض مِنْ حَرَارَة الْأَرْض.
وَفِيهِ تَقْدِيم الظُّهْر فِي أَوَّل الْوَقْت , وَظَاهِر الْأَحَادِيث الْوَارِد فِي الْأَمْر بِالْإِبْرَادِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَوَاقِيت يُعَارِضهُ , فَمَنْ قَالَ الْإِبْرَاد رُخْصَة فَلَا إِشْكَال , وَمَنْ قَالَ سُنَّة فَإِمَّا أَنْ يَقُول التَّقْدِيم الْمَذْكُور رُخْصَة , وَإِمَّا أَنْ يَقُول مَنْسُوخ بِالْأَمَرِ بِالْإِبْرَادِ.
وَأَحْسَن مِنْهُمَا أَنْ يُقَال : إِنَّ شِدَّة الْحَرّ قَدْ تُوجَد مَعَ الْإِبْرَاد فَيَحْتَاج إِلَى السُّجُود عَلَى الثَّوْب أَوْ إِلَى تَبْرِيد الْحَصَى ; لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَمِرّ حَرّه بَعْد الْإِبْرَاد , وَتَكُون فَائِدَة الْإِبْرَاد وُجُود ظِلٍّ يَمْشِي فِيهِ إِلَى الْمَسْجِد أَوْ يُصَلِّي فِيهِ فِي الْمَسْجِد , أَشَارَ إِلَى هَذَا الْجَمْع الْقُرْطُبِيّ ثُمَّ اِبْن دَقِيق الْعِيد , وَهُوَ أَوْلَى مِنْ دَعْوَى تَعَارُض الْحَدِيثَيْنِ.
وَفِيهِ أَنَّ قَوْل الصَّحَابِيّ " كُنَّا نَفْعَل كَذَا " مِنْ قَبِيل الْمَرْفُوع لِاتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى تَخْرِيج هَذَا الْحَدِيث فِي صَحِيحَيْهِمَا بِلْ وَمُعْظَم الْمُصَنِّفِينَ , لَكِنْ قَدْ يُقَال إِنَّ فِي هَذَا زِيَادَة عَلَى مُجَرَّد الصِّيغَة لِكَوْنِهِ فِي الصَّلَاة خَلْف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَدْ كَانَ يَرَى فِيهَا مَنْ خَلْفه كَمَا يَرَى مَنْ أَمَامه فَيَكُون تَقْرِيره فِيهِ مَأْخُوذًا مِنْ هَذِهِ الطَّرِيق لَا مِنْ مُجَرَّد صِيغَة " كُنَّا نَفْعَل "
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ
عن أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي، قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: «نعم»
عن همام بن الحارث، قال: رأيت جرير بن عبد الله «بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى» فسئل، فقال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا» قال إب...
عن المغيرة بن شعبة، قال: «وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى»
عن حذيفة، رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: «ما صليت؟» قال: وأحسبه قال: «لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم»
عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفرو...
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، و...
عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» قال أبو أيوب: «فقدمنا...
عمرو بن دينار، قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم، «فطاف بالبيت...