2079- عن عبد الله بن الحارث، رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما "
أخرجه مسلم في البيوع باب الصدق في البيع والبيان رقم 1532
(البيعان) المتبايعان وهما البائع والمشتري.
(بالخيار) لهما حق الخيار في أن يمضيا البيع أو ينقضاه.
(لم يتفرقا) من مجلس العقد.
(بينا) بين كل منهما للآخر ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في المبيع أو الثمن.
(كذبا) في الأوصاف.
(محقت) من المحق وهو النقصان وذهاب البركة
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْلُهُ : ( عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيل ) فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ بَابَيْنِ " سَمِعْت أَبَا الْخَلِيلِ ".
قَوْله : ( رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ) فِي الرِّوَايَة الْمَذْكُورَة " عَنْ حَكِيمٍ " وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي " بَابٌ كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ " بَعْد عِشْرِينَ حَدِيثًا , وَالْغَرَضُ مِنْهُ قَوْله " فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا إِلَخْ " وَقَوْله صَدَقَا أَيْ مِنْ جَانِبِ الْبَائِعِ فِي السَّوْمِ وَمِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي فِي الْوَفَاءِ , وَقَوْله " وَبَيَّنَا " أَيْ لِمَا فِي الثَّمَن وَالْمُثَمَّن مِنْ عَيْبٍ فَهُوَ مِنْ جَانِبَيْهِمَا وَكَذَا نَقْصُهُ.
وَفِي الْحَدِيث حُصُول الْبَرَكَة لَهُمَا إِنْ حَصَلَ مِنْهُمَا الشَّرْط وَهُوَ الصِّدْق وَالتَّبْيِين , وَمَحْقُهَا إِنْ وُجِدَ ضِدُّهُمَا وَهُوَ الْكَذِب وَالْكَتْم , وَهَلْ تَحْصُلُ الْبَرَكَةُ لِأَحَدِهِمَا إِذَا وُجِدَ مِنْهُ الْمَشْرُوط دُون الْآخَرِ ؟ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِيهِ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَعُود شُؤْم أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَر بِأَنْ تُنْزَعَ الْبَرَكَةُ مِنْ الْمَبِيع إِذَا وُجِدَ الْكَذِب أَوْ الْكَتْمُ مِنْ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا , وَإِنْ كَانَ الْأَجْر ثَابِتًا لِلصَّادِقِ الْمُبَيِّن , وَالْوِزْرُ حَاصِلٌ لِلْكَاذِبِ الْكَاتِم.
وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الدُّنْيَا لَا يَتِمُّ حُصُولُهَا إِلَّا بِالْعَمَلِ الصَّالِح , وَأَنَّ شُؤْمَ الْمَعَاصِي يَذْهَبُ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: كنا نرزق تمر الجمع، وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صاعين بصاع، ولا درهمين...
عن أبي مسعود قال: جاء رجل من الأنصار، يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة...
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيع...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما نزلت آخر البقرة «قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر»
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم...
عن عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال: « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، و...
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة»
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: «أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين» فنزلت: {إن الذين...