2144- عامر بن سعد، أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المنابذة»، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه «ونهى عن الملامسة»، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: " نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ "
عن أبي هريرة رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الملامسة والمنابذة»
عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين: الملامسة، والمنابذة "
عن الأعرج، قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء...
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «من اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعا من تمر» ونهى النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلقى البيوع
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر...
عن هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى غنما مصراة، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر»
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم...
عن أبي هريرة، وزيد بن خالد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها،...