2159- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» وبه قال ابن عباس
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ) كَذَا أَوْرَدَهُ مِنْ حَدِيثِ اِبْن عُمَر لَيْسَ فِيهِ التَّقْيِيد بِالْأَجْرِ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ.
قَالَ اِبْن بَطَّال : أَرَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ بَيْعَ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي لَا يَجُوزُ بِأَجْرٍ وَيَجُوزُ بِغَيْرِ أَجْر , وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ اِبْن عَبَّاس , وَكَأَنَّهُ قَيَّدَ بِهِ مُطْلَق حَدِيث اِبْن عُمَر قَالَ : وَقَدْ أَجَازَ الْأَوْزَاعِيّ أَنْ يُشِيرَ الْحَاضِرُ عَلَى الْبَادِي وَقَالَ : لَيْسَتْ الْإِشَارَة بَيْعًا.
وَعَنْ اللَّيْثِ وَأَبِي حَنِيفَة لَا يُشِيرُ عَلَيْهِ , لِأَنَّهُ إِذَا أَشَارَ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاعَهُ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ وَالرَّاجِح مِنْهُمَا الْجَوَاز لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ الْبَيْعِ لَهُ وَلَيْسَتْ الْإِشَارَة بَيْعًا , وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِنُصْحِهِ فَدَلَّ عَلَى جَوَاز الْإِشَارَة.
( تَنْبِيه : حَدِيث اِبْن عُمَر فَرْدٌ غَرِيبٌ لَمْ أَرَهُ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَلِيّ الْحَنَفِيّ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه بْن دِينَار , وَقَدْ ضَاقَ مَخْرَجُهُ عَلَى الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَعَلَى أَبِي نُعَيْم فَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِلَّا مِنْ طَرِيق الْبُخَارِيّ , وَلَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ اِبْن عُمَر أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر وَلَيْسَ هُوَ فِي " الْمُوَطَّأِ " قَالَ الْبَيْهَقِيّ : عَدُّوهُ فِي أَفْرَادِ الشَّافِعِيِّ , وَقَدْ تَابَعَهُ الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِكٍ ثُمَّ سَاقَهُ بِإِسْنَادَيْنِ إِلَى الْقَعْنَبِيّ.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
عن سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، «لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لبا...
عن محمد، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «نهينا أن يبيع حاضر لباد»
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد»
عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله: «لا يبيعن حاضر لباد» فقال: لا يكن له سمسارا
عن عبد الله رضي الله عنه، قال: «من اشترى محفلة فليرد معها صاعا» قال: «ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع»
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق»
عن عبد الله رضي الله عنه، قال: «كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام»، قال أبو عبد ال...
عن عبد الله رضي الله عنه، قال: «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينق...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام وقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فع...