2203- عن نافع، مولى ابن عمر، أنه قال: «أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد، والحرث»، سمى له نافع هؤلاء الثلاث
(أبرت) من التأبير وهو التلقيح.
(لم يذكر الثمر) في العقد لمن يكون.
(وكذلك العبد) أي إذا بيعت الأم المملوكة فإن كان لها ولد رقيق منفصل عنها فهو للبائع وإن كان جنينا فهو للمشتري.
(الحرث) الزرع فهو للبائع إذا باع الأرض المزروعة ولم يذكر الزرع في العقد
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْلُهُ : ( وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ ) يَعْنِي اِبْنَ مُوسَى الرَّازِيَّ , وَهِشَامٌ شَيْخُهُ هُوَ اِبْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ.
قَوْلُهُ : ( أَيُّمَا نَخْلٍ ) هَكَذَا رَوَاهُ اِبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفًا , قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَنَافِعٌ يَرْوِي حَدِيثَ النَّخْلِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثَ الْعَبْدِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا.
قُلْت : وَقَدْ أَسْنَدَ الْمُؤَلِّفُ حَدِيثَ الْعَبْدِ مَرْفُوعًا كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الشُّرْبِ , وَنَذْكُرُ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا وَقَعَ لِصَاحِبِ " الْعُمْدَةِ " وَشَارِحِيهَا مِنْ الْوَهْمِ فِيهِ , وَحَدِيثُ الْحَارِثِ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ اِبْنِ جُرَيْجٍ , وَالرِّوَايَةُ الْمَوْصُولَةُ ذَكَرَهَا مَالِكٌ وَاللَّيْثُ كَمَا تَرَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَفِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي الْبَابَ الَّذِي بَعْدَهُ , وَوَصَلَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قِصَّةَ النَّخْلِ دُونَ غَيْرِهَا.
وَاخْتُلِفَ عَلَى نَافِعٍ وَسَالِمٍ فِي رَفْعِ مَا عَدَا النَّخْل : فَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةِ النَّخْلِ وَالْعَبْدِ مَعًا هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْحُفَّاظُ عَنْ الزُّهْرِيِّ , وَخَالَفَهُمْ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ فَزَادَ فِيهِ اِبْنَ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا لِجَمِيعِ الْأَحَادِيثِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَرَوَى مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قِصَّةَ النَّخْلِ , وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قِصَّةَ الْعَبْدِ مَوْقُوفَةً , كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ مَعًا , وَسَيَأْتِي فِي الشُّرْبِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ الْعَبْدِ مَوْقُوفَةً.
وَجَزَمَ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ بِتَرْجِيحِ رِوَايَةِ نَافِعٍ الْمُفَصَّلَةِ عَلَى رِوَايَةِ سَالِمٍ , وَمَالَ عَلِيُّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِلَى تَرْجِيحِ رِوَايَةِ سَالِمٍ , وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ الْقِصَّتَيْنِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ وَهُوَ وَهْمٌ , وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ شَأْنُ الْعَبْدِ ; وَهَذَا لَا يَدْفَعُ قَوْلَ مَنْ صَحَّحَ الطَّرِيقَيْنِ وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عِنْدَ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ.
قَوْلُهُ : ( وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ ) يُشِيرُ بِالْعَبْدِ إِلَى حَدِيثِ " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " وَصُورَةُ تَشْبِيهِهِ بِالنَّخْلِ مِنْ جِهَةِ الزَّوَائِدِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا , وَأَمَّا الْحَرْثُ فَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : إِبَارُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّهُ إِذَا فُعِلَ فِيهِ نَبَتَتْ الثَّمَرَةُ , ثَمَرَتُهُ وَانْعَقَدَتْ فِيهِ , ثُمَّ قَدْ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ وَعَنْ اِنْعِقَادِهَا وَإِنْ لَمْ يُفْعَلْ فِيهَا شَيْءٌ.
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ و قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرْ الثَّمَرُ فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب ك...
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع»
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة»
عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو»، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: «تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم...
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال: «من الشجر شجرة كالرجل المؤمن»، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أن...
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: «حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عن...
عن عائشة رضي الله عنها: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: «خذي أنت وبنوك...
عن هشام بن عروة، يحدث عن أبيه، أنه سمع عائشة رضي الله عنها، تقول: {ومن كان غنيا، فليستعفف ومن كان فقيرا، فليأكل بالمعروف} ، أنزلت في والي اليتيم الذي...