2242- عن محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد، وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه، فسألته، فقال: «إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر في الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر» وسألت ابن أبزى، فقال: مثل ذلك
(في السلف) السلم أي هل يجوز السلم إلى من ليس عنده أصل المسلم فيه كما يدل عليه الحديث الآتي
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( عَنْ اِبْن أَبِي الْمُجَالِد ) كَذَا أَبْهَمَهُ أَبُو الْوَلِيد عَنْ شُعْبَة وَسَمَّاهُ غَيْره عَنْهُ مُحَمَّد بْن أَبِي الْمُجَالِد.
وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْرَدَهُ عَلَى الشَّكّ مُحَمَّدًا وَعَبْد اللَّه , وَذَكَر الْبُخَارِيّ الرِّوَايَات الثَّلَاث , وَأَوْرَدَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , وَقَالَ مَرَّة " مُحَمَّد " وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه مِنْ رِوَايَة عَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد وَجَمَاعَة عَنْ أَبِي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيِّ فَقَالَ " عَنْ مُحَمَّد بْن أَبِي الْمُجَالِد " وَلَمْ يَشُكّ فِي اِسْمه , وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه فِي الْمُحَمَّدَيْنِ , وَجَزَمَ أَبُو دَاوُدَ بِأَنَّ اِسْمه عَبْد اللَّه , وَكَذَا قَالَ اِبْن حِبَّانَ وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ كَانَ صِهْر مُجَاهِد وَبِأَنَّهُ كُوفِيّ ثِقَة وَكَانَ مَوْلَى عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَوْفَى , وَوَثَّقَهُ أَيْضًا يَحْيَى اِبْن مَعِين وَغَيْره , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد.
قَوْله : ( اِخْتَلَفَ عَبْد اللَّه بْن شِدَاد ) أَيْ اِبْن الْهَادِ اللَّيْثِيُّ , وَهُوَ مِنْ صِغَار الصَّحَابَة ( وَأَبُو بُرْدَة ) أَيْ اِبْن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ.
قَوْله : ( فِي السَّلَف ) أَيْ هَلْ يَجُوز السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْده الْمُسْلَم فِيهِ فِي تِلْكَ الْحَالَة أَمْ لَا ؟ وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ كَذَلِكَ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه.
قَوْله : ( وَسَأَلْت اِبْن أَبْزَى ) هُوَ عَبْد الرَّحْمَن الْخُزَاعِيُّ أَحَد صِغَار الصَّحَابَة , وَلِأَبِيهِ أَبْزَى صُحْبَة عَلَى الرَّاجِح , وَهُوَ بِالْمُوَحَّدَةِ وَالزَّاي وَزْن أَعْلَى , وَوَجْه إِيرَاد هَذَا الْحَدِيث فِي بَاب السَّلَم فِي وَزْن مَعْلُوم الْإِشَارَة إِلَى مَا فِي بَعْض طُرُقه وَهُوَ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه بِلَفْظِ " فَنُسْلِفهُمْ فِي الْحِنْطَة وَالشَّعِير وَالزَّيْت " لِأَنَّ الزَّيْت مِنْ جِنْس مَا يُوزَن , قَالَ اِبْن بَطَّال.
أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي السَّلَم مَا يُكَال أَوْ يُوزَن فَلَا بُدّ فِيهِ مِنْ ذِكْر الْكَيْل الْمَعْلُوم وَالْوَزْن الْمَعْلُوم , فَإِنْ كَانَ فِيمَا لَا يُكَال وَلَا يُوزَن فَلَا بُدّ فِيهِ مِنْ عَدَد مَعْلُوم.
قُلْت : أَوْ ذَرْع مَعْلُوم , وَالْعَدَد وَالذَّرْع مُلْحَق بِالْكَيْلِ وَالْوَزْن لِلْجَامِعِ بَيْنهمَا وَهُوَ عَدَم الْجَهَالَة بِالْمِقْدَارِ , وَيَجْرِي فِي الذَّرْع مَا تَقَدَّمَ شَرْطه فِي الْكَيْل وَالْوَزْن مِنْ تَعْيِين الذِّرَاع لِأَجْلِ اِخْتِلَافه فِي الْأَمَاكِن.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ مَعْرِفَة صِفَة الشَّيْء الْمُسْلَم فِيهِ صِفَة تُمَيِّزهُ عَنْ غَيْره , وَكَأَنَّهُ لَمْ يَذْكُر فِي الْحَدِيث لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ وَإِنَّمَا تَعَرَّضَ لِذِكْرِ مَا كَانُوا يُهْمِلُونَهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
عن محمد بن أبي المجالد، قال: بعثني عبد الله بن شداد، وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه و...
عن أبي البختري الطائي، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع النخل حتى يوكل منه، وحتى يوزن»...
عن أبي البختري، قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: «نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز» وسألت ابن عباس عن ال...
عن أبي البختري، سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء ب...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد»
عن الأعمش، قال: تذاكرنا عند إبراهيم، الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى...
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: «أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أ...
عن محمد بن أبي مجالد، قال: أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: «كنا نصيب المغا...
عن عبد الله رضي الله عنه، قال: «كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه»، فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها