حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء (حديث رقم: 2521 )


2521- عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق»

أخرجه البخاري

شرح حديث (من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ عَمْرو ) ‏ ‏هُوَ اِبْن دِينَار وَسَالِم هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْحُمَيْدِيّ عَنْ سُفْيَان " حَدَّثَنَا عَمْرو بْن دِينَار ".
‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ سَالِم ) ‏ ‏وَاِبْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر , وَلِلنَّسَائِيّ مِنْ طَرِيق إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ عَنْ سُفْيَان عَنْ عَمْرو أَنَّهُ " سَمِعَ سَالِم بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر ".
‏ ‏قَوْلُهُ : ( مَنْ أَعْتَقَ ) ‏ ‏ظَاهِره الْعُمُوم , لَكِنَّهُ مَخْصُوص بِالِاتِّفَاقِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَجْنُون وَلَا مِنْ الْمَحْجُور عَلَيْهِ لِسَفَهٍ , وَفِي الْمَحْجُور عَلَيْهِ بِفَلْسٍ وَالْعَبْد وَالْمَرِيض مَرَض الْمَوْت وَالْكَافِر تَفَاصِيل لِلْعُلَمَاءِ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ عِنْدَهُمْ مِنْ أَدِلَّةِ التَّخْصِيص , وَلَا يَقُومُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ عِنْد الشَّافِعِيَّة إِلَّا إِذَا وَسِعَهُ الثُّلُث , وَقَالَ أَحْمَد : لَا يَقُومُ فِي الْمَرَض مُطْلَقًا وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِي عِتْق الْكَافِر قَرِيبًا , وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : " أَعْتَقَ " مَا إِذَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ بِأَنْ وَرِثَ بَعْض مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِقَرَابَةٍ فَلَا سِرَايَةَ عِنْد الْجُمْهُور , وَعَنْ أَحْمَد رِوَايَة , وَكَذَلِكَ لَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَب بَعْد أَنْ اِشْتَرَى شِقْصًا يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنَّ الْمِلْك وَالْعِتْقَ يَحْصُلَانِ بِغَيْرِ فِعْلِ السَّيِّدِ فَهُوَ كَالْإِرْثِ , وَيَدْخُلُ فِي الِاخْتِيَارِ مَا إِذَا أُكْرِهَ بِحَقٍّ , لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ نَصِيبه مِنْ الْمُشْتَرَك أَوْ بِعِتْقِ جُزْءٍ مِمَّنْ لَهُ كُلّه لَمْ يَسْرِ عِنْد الْجُمْهُور أَيْضًا لِأَنَّ الْمَال يَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ وَيَصِيرُ الْمَيِّت مُعْسِرًا , وَعَنْ الْمَالِكِيَّة رِوَايَة , وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ مَعَ مَفْهُوم الْخَبَر أَنَّ السِّرَايَة عَلَى خِلَاف الْقِيَاس فَيَخْتَصُّ بِمَوْرِدِ النَّصّ , وَلِأَنَّ التَّقْوِيم سَبِيله سَبِيل غَرَامَة الْمُتْلَفَات فَيَقْتَضِي التَّخْصِيص بِصُدُورِ أَمْر يُجْعَل إِتْلَافًا , ثُمَّ ظَاهِر قَوْله : " مَنْ أَعْتَقَ " وُقُوع الْعِتْق مُنَجَّزًا , وَأَجْرَى الْجُمْهُور الْمُعَلَّق بِصِفَةٍ إِذَا وُجِدَتْ مَجْرَى الْمُنَجَّز.
‏ ‏قَوْله : ( عَبْدًا بَيْن اِثْنَيْنِ ) ‏ ‏هُوَ كَالْمِثَالِ وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَيْن اِثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَر , وَفِي رِوَايَة مَالِك وَغَيْره فِي الْبَاب " شِرْكًا " وَهُوَ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الرَّاء , وَفِي رِوَايَة أَيُّوب الْمَاضِيَة فِي الشَّرِكَة " شِقْصًا " بِمُعْجَمَةٍ وَقَاف مُهْمَلَة وَزْن الْأَوَّل , وَفِي رِوَايَة فِي الْبَاب " نَصِيبًا " وَالْكُلّ بِمَعْنًى , إِلَّا أَنَّ اِبْنَ دُرَيْد قَالَ : هُوَ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ , وَقَالَ الْقَزَّازُ : لَا يَكُونُ الشِّقْص إِلَّا كَذَلِكَ , وَالشِّرْك فِي الْأَصْل مَصْدَر أُطْلِقَ عَلَى مُتَعَلِّقه وَهُوَ الْعَبْد الْمُشْتَرَك , وَلَا بُدَّ فِي السِّيَاق مِنْ إِضْمَار جُزْءٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرَك هُوَ الْجُمْلَة أَوْ الْجُزْء الْمُعَيَّن مِنْهَا , وَظَاهِره الْعُمُوم فِي كُلِّ رَقِيق لَكِنْ يُسْتَثْنَى الْجَانِي وَالْمَرْهُون فَفِيهِ خِلَاف , وَالْأَصَحّ فِي الرَّهْن وَالْجِنَايَة مَنْع السِّرَايَة لِأَنَّ فِيهَا إِبْطَال حَقّ الْمُرْتَهِن وَالْمَجْنِيّ عَلَيْهِ , فَلَوْ أَعْتَقَ مُشْتَرَكًا بَعْد أَنْ كَاتَبَاهُ فَإِنْ كَانَ لَفْظ الْعَبْد يَتَنَاوَل الْمُكَاتَب وَقَعَتْ السِّرَايَة وَإِلَّا فَلَا , وَلَا يَكْفِي ثُبُوتُ أَحْكَام الرِّقّ عَلَيْهِ , فَقَدْ ثَبَتَتْ وَلَا يَسْتَلْزِمُ اِسْتِعْمَال لَفْظ الْعَبْد عَلَيْهِ , وَمِثْله مَا لَوْ دَبَّرَاهُ , لَكِنْ تَنَاوُل لَفْظ الْعَبْد لِلْمُدَبَّرِ أَقْوَى مِنْ الْمُكَاتَب فَيَسْرِي هُنَا عَلَى الْأَصَحّ , فَلَوْ أَعْتَقَ مِنْ أَمَة ثَبَتَ كَوْنهَا أُمّ وَلَد لِشَرِيكِهِ فَلَا سِرَايَة لِأَنَّهَا تَسْتَلْزِمُ النَّقْلَ مِنْ مَالِكٍ إِلَى مَالِكٍ , وَأُمّ الْوَلَد لَا تَقْبَل ذَلِكَ عِنْد مَنْ لَا يَرَى بَيْعهَا وَهُوَ أَصَحّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاء.
‏ ‏قَوْله : ( فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ ) ‏ ‏ظَاهِره اِعْتِبَار ذَلِكَ حَال الْعِتْق , حَتَّى لَوْ كَانَ مُعْسِرًا ثُمَّ أَيْسَرَ بَعْد ذَلِكَ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْم , وَمَفْهُومه أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يُقَوَّمْ , وَقَدْ أَفْصَحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَة مَالِك حَيْثُ قَالَ فِيهَا : " وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " وَيَبْقَى مَا لَمْ يُعْتَقْ عَلَى حُكْمِهِ الْأَوَّلِ , هَذَا الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ هَذَا السِّيَاق وَهُوَ السُّكُوتُ عَنْ الْحُكْم بَعْد هَذَا الْإِبْقَاء , وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِي ذَلِكَ فِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ.
‏ ‏قَوْله : ( قُوِّمَ عَلَيْهِ ) ‏ ‏بِضَمِّ أَوَّله , زَادَ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ فِي رِوَايَتهمَا مِنْ هَذَا الْوَجْه " فِي مَاله قِيمَة عَدْل لَا وَكْس وَلَا شَطَط " وَالْوَكْس بِفَتْحِ الْوَاو وَسُكُون الْكَاف بَعْدهَا مُهْمَلَة النَّقْص , وَالشَّطَط بِمُعْجَمَةِ ثُمَّ مُهْمَلَة مُكَرَّرَة وَالْفَتْح الْجَوْر , وَاتَّفَقَ مَنْ قَالَ مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ يُبَاعُ فِي حِصَّة شَرِيكه جَمِيع مَا يُبَاعُ عَلَيْهِ فِي الدَّيْن عَلَى اِخْتِلَاف عِنْدهمْ فِي ذَلِكَ , وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُهُ كَانَ فِي حُكْم الْمُوسِر عَلَى أَصَحّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاء , وَهُوَ كَالْخِلَافِ فِي أَنَّ الدَّيْن هَلْ يَمْنَع الزَّكَاة أَمْ لَا , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الشَّافِعِيّ وَالْحُمَيْدِيّ " فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقِيمَة أَوْ قِيمَة عَدْل " وَهُوَ شَكّ مِنْ سُفْيَان , وَقَدْ رَوَاهُ أَكْثَر أَصْحَابه عَنْهُ بِلَفْظِ " قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَة عَدْل " وَهُوَ الصَّوَاب.
‏ ‏قَوْله : ( ثُمَّ يُعْتَق ) ‏ ‏فِي رِوَايَة مُسْلِم " ثُمَّ أَعْتَقَ عَلَيْهِ مِنْ مَاله إِنْ كَانَ مُوسِرًا " وَهُوَ يُشْعِرُ بِأَنَّ التَّاء فِي حَدِيث الْبَاب مَفْتُوحَة مَعَ ضَمّ أَوَّله.
‏ ‏( تَنْبِيه ) : ‏ ‏رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم هَذَا الْحَدِيث مُخْتَصَرًا أَيْضًا , أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِلَفْظِ " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَاله إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَن الْعَبْد " وَذَكَرَ الْخَطِيب قَوْله : " إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَن الْعَبْد " فِي الْمُدْرَج , وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الزِّيَادَة فِي رِوَايَة نَافِع كَمَا سَيَأْتِي.


حديث من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

عتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، ف...

من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقو...

كان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق

عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيم...

كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أ...

عن ابن عمر رضي الله عنهما " أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من الما...

من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شقيصا من عبد»، 2527 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن...

إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، ما لم تعمل أو تكلم»

الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله،...

قال النبي ﷺ يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه لما أقبل يريد الإسلام، ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم،...

يا أبا هريرة هذا غلامك فقلت هو حر لوجه الله فأعتقت...

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: [البحر الطويل] يا ليلة من طولها وعنائها .<br> على أنها من دارة...