2521- عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق»
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَمْرو ) هُوَ اِبْن دِينَار وَسَالِم هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْحُمَيْدِيّ عَنْ سُفْيَان " حَدَّثَنَا عَمْرو بْن دِينَار ".
قَوْلُهُ : ( عَنْ سَالِم ) وَاِبْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر , وَلِلنَّسَائِيّ مِنْ طَرِيق إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ عَنْ سُفْيَان عَنْ عَمْرو أَنَّهُ " سَمِعَ سَالِم بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر ".
قَوْلُهُ : ( مَنْ أَعْتَقَ ) ظَاهِره الْعُمُوم , لَكِنَّهُ مَخْصُوص بِالِاتِّفَاقِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَجْنُون وَلَا مِنْ الْمَحْجُور عَلَيْهِ لِسَفَهٍ , وَفِي الْمَحْجُور عَلَيْهِ بِفَلْسٍ وَالْعَبْد وَالْمَرِيض مَرَض الْمَوْت وَالْكَافِر تَفَاصِيل لِلْعُلَمَاءِ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ عِنْدَهُمْ مِنْ أَدِلَّةِ التَّخْصِيص , وَلَا يَقُومُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ عِنْد الشَّافِعِيَّة إِلَّا إِذَا وَسِعَهُ الثُّلُث , وَقَالَ أَحْمَد : لَا يَقُومُ فِي الْمَرَض مُطْلَقًا وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِي عِتْق الْكَافِر قَرِيبًا , وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : " أَعْتَقَ " مَا إِذَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ بِأَنْ وَرِثَ بَعْض مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِقَرَابَةٍ فَلَا سِرَايَةَ عِنْد الْجُمْهُور , وَعَنْ أَحْمَد رِوَايَة , وَكَذَلِكَ لَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَب بَعْد أَنْ اِشْتَرَى شِقْصًا يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنَّ الْمِلْك وَالْعِتْقَ يَحْصُلَانِ بِغَيْرِ فِعْلِ السَّيِّدِ فَهُوَ كَالْإِرْثِ , وَيَدْخُلُ فِي الِاخْتِيَارِ مَا إِذَا أُكْرِهَ بِحَقٍّ , لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ نَصِيبه مِنْ الْمُشْتَرَك أَوْ بِعِتْقِ جُزْءٍ مِمَّنْ لَهُ كُلّه لَمْ يَسْرِ عِنْد الْجُمْهُور أَيْضًا لِأَنَّ الْمَال يَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ وَيَصِيرُ الْمَيِّت مُعْسِرًا , وَعَنْ الْمَالِكِيَّة رِوَايَة , وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ مَعَ مَفْهُوم الْخَبَر أَنَّ السِّرَايَة عَلَى خِلَاف الْقِيَاس فَيَخْتَصُّ بِمَوْرِدِ النَّصّ , وَلِأَنَّ التَّقْوِيم سَبِيله سَبِيل غَرَامَة الْمُتْلَفَات فَيَقْتَضِي التَّخْصِيص بِصُدُورِ أَمْر يُجْعَل إِتْلَافًا , ثُمَّ ظَاهِر قَوْله : " مَنْ أَعْتَقَ " وُقُوع الْعِتْق مُنَجَّزًا , وَأَجْرَى الْجُمْهُور الْمُعَلَّق بِصِفَةٍ إِذَا وُجِدَتْ مَجْرَى الْمُنَجَّز.
قَوْله : ( عَبْدًا بَيْن اِثْنَيْنِ ) هُوَ كَالْمِثَالِ وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَيْن اِثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَر , وَفِي رِوَايَة مَالِك وَغَيْره فِي الْبَاب " شِرْكًا " وَهُوَ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الرَّاء , وَفِي رِوَايَة أَيُّوب الْمَاضِيَة فِي الشَّرِكَة " شِقْصًا " بِمُعْجَمَةٍ وَقَاف مُهْمَلَة وَزْن الْأَوَّل , وَفِي رِوَايَة فِي الْبَاب " نَصِيبًا " وَالْكُلّ بِمَعْنًى , إِلَّا أَنَّ اِبْنَ دُرَيْد قَالَ : هُوَ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ , وَقَالَ الْقَزَّازُ : لَا يَكُونُ الشِّقْص إِلَّا كَذَلِكَ , وَالشِّرْك فِي الْأَصْل مَصْدَر أُطْلِقَ عَلَى مُتَعَلِّقه وَهُوَ الْعَبْد الْمُشْتَرَك , وَلَا بُدَّ فِي السِّيَاق مِنْ إِضْمَار جُزْءٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرَك هُوَ الْجُمْلَة أَوْ الْجُزْء الْمُعَيَّن مِنْهَا , وَظَاهِره الْعُمُوم فِي كُلِّ رَقِيق لَكِنْ يُسْتَثْنَى الْجَانِي وَالْمَرْهُون فَفِيهِ خِلَاف , وَالْأَصَحّ فِي الرَّهْن وَالْجِنَايَة مَنْع السِّرَايَة لِأَنَّ فِيهَا إِبْطَال حَقّ الْمُرْتَهِن وَالْمَجْنِيّ عَلَيْهِ , فَلَوْ أَعْتَقَ مُشْتَرَكًا بَعْد أَنْ كَاتَبَاهُ فَإِنْ كَانَ لَفْظ الْعَبْد يَتَنَاوَل الْمُكَاتَب وَقَعَتْ السِّرَايَة وَإِلَّا فَلَا , وَلَا يَكْفِي ثُبُوتُ أَحْكَام الرِّقّ عَلَيْهِ , فَقَدْ ثَبَتَتْ وَلَا يَسْتَلْزِمُ اِسْتِعْمَال لَفْظ الْعَبْد عَلَيْهِ , وَمِثْله مَا لَوْ دَبَّرَاهُ , لَكِنْ تَنَاوُل لَفْظ الْعَبْد لِلْمُدَبَّرِ أَقْوَى مِنْ الْمُكَاتَب فَيَسْرِي هُنَا عَلَى الْأَصَحّ , فَلَوْ أَعْتَقَ مِنْ أَمَة ثَبَتَ كَوْنهَا أُمّ وَلَد لِشَرِيكِهِ فَلَا سِرَايَة لِأَنَّهَا تَسْتَلْزِمُ النَّقْلَ مِنْ مَالِكٍ إِلَى مَالِكٍ , وَأُمّ الْوَلَد لَا تَقْبَل ذَلِكَ عِنْد مَنْ لَا يَرَى بَيْعهَا وَهُوَ أَصَحّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاء.
قَوْله : ( فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ ) ظَاهِره اِعْتِبَار ذَلِكَ حَال الْعِتْق , حَتَّى لَوْ كَانَ مُعْسِرًا ثُمَّ أَيْسَرَ بَعْد ذَلِكَ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْم , وَمَفْهُومه أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يُقَوَّمْ , وَقَدْ أَفْصَحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَة مَالِك حَيْثُ قَالَ فِيهَا : " وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " وَيَبْقَى مَا لَمْ يُعْتَقْ عَلَى حُكْمِهِ الْأَوَّلِ , هَذَا الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ هَذَا السِّيَاق وَهُوَ السُّكُوتُ عَنْ الْحُكْم بَعْد هَذَا الْإِبْقَاء , وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِي ذَلِكَ فِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ.
قَوْله : ( قُوِّمَ عَلَيْهِ ) بِضَمِّ أَوَّله , زَادَ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ فِي رِوَايَتهمَا مِنْ هَذَا الْوَجْه " فِي مَاله قِيمَة عَدْل لَا وَكْس وَلَا شَطَط " وَالْوَكْس بِفَتْحِ الْوَاو وَسُكُون الْكَاف بَعْدهَا مُهْمَلَة النَّقْص , وَالشَّطَط بِمُعْجَمَةِ ثُمَّ مُهْمَلَة مُكَرَّرَة وَالْفَتْح الْجَوْر , وَاتَّفَقَ مَنْ قَالَ مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ يُبَاعُ فِي حِصَّة شَرِيكه جَمِيع مَا يُبَاعُ عَلَيْهِ فِي الدَّيْن عَلَى اِخْتِلَاف عِنْدهمْ فِي ذَلِكَ , وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُهُ كَانَ فِي حُكْم الْمُوسِر عَلَى أَصَحّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاء , وَهُوَ كَالْخِلَافِ فِي أَنَّ الدَّيْن هَلْ يَمْنَع الزَّكَاة أَمْ لَا , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الشَّافِعِيّ وَالْحُمَيْدِيّ " فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقِيمَة أَوْ قِيمَة عَدْل " وَهُوَ شَكّ مِنْ سُفْيَان , وَقَدْ رَوَاهُ أَكْثَر أَصْحَابه عَنْهُ بِلَفْظِ " قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَة عَدْل " وَهُوَ الصَّوَاب.
قَوْله : ( ثُمَّ يُعْتَق ) فِي رِوَايَة مُسْلِم " ثُمَّ أَعْتَقَ عَلَيْهِ مِنْ مَاله إِنْ كَانَ مُوسِرًا " وَهُوَ يُشْعِرُ بِأَنَّ التَّاء فِي حَدِيث الْبَاب مَفْتُوحَة مَعَ ضَمّ أَوَّله.
( تَنْبِيه ) : رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم هَذَا الْحَدِيث مُخْتَصَرًا أَيْضًا , أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِلَفْظِ " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَاله إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَن الْعَبْد " وَذَكَرَ الْخَطِيب قَوْله : " إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَن الْعَبْد " فِي الْمُدْرَج , وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الزِّيَادَة فِي رِوَايَة نَافِع كَمَا سَيَأْتِي.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ
عن أبي رافع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بصقبه» وقال بعض الناس: إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم، فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشر...
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، قلت: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رس...
عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم» 1475 - وقال: «...
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فطاف وسعى بين الصفا، والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها، حتى رجع من عرفة...
عن أبي موسى : قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن ك...
عن جابر بن عبد الله قال: «لما نزلت هذه الآية: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم} قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، فقال: {أو من...
عن أسماء : «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم...
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان» "ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول ا...
عن زيد بن ثابت، قال: «قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها»