2657- عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما، قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه، عسى أن يعطينا منها شيئا، فقام أبي على الباب، فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه، وهو يقول: «خبأت هذا لك خبأت، هذا لك»
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
حَدِيث اَلْمِسْوَرِ فِي إِعْطَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اَلْقَبَاء , وَالْغَرَضُ مِنْهُ قَوْلُهُ فِيهِ : " فَعَرَفَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْته فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيه مَحَاسِنه وَيَقُولُ : خَبَّأْت لَك هَذَا " فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ اِعْتَمَدَ عَلَى صَوْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَرَى شَخْصه وَسَيَأْتِي شَرْحه فِي اَللِّبَاسِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.
وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يُجِزْ شَهَادَة اَلْأَعْمَى بِأَنَّ اَلْعُقُودَ لَا تَجُوزُ اَلشَّهَادَةُ عَلَيْهَا إِلَّا بِالْيَقِينِ وَالْأَعْمَى لَا يَتَيَقَّنُ اَلصَّوْت لِجَوَازِ شَبَهِهِ بِصَوْتِ غَيْرِهِ , وَأَجَابَ اَلْمُجِيزُونَ بِأَنَّ مَحَلّ اَلْقَبُول عِنْدَهُمْ إِذَا تَحَقَّقَ اَلصَّوْت وَوُجِدَتْ اَلْقَرَائِن اَلدَّالَّة لِذَلِكَ , وَأَمَّا عِنْدَ اَلِاشْتِبَاه فَلَا يَقُولُ بِهِ أَحَد وَمِنْ ذَلِكَ جَوَاز نِكَاح اَلْأَعْمَى زَوْجَته وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا بِصَوْتِهَا لَكِنَّهُ يَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ سَمَاع صَوْتهَا حَتَّى يَقَعَ لَهُ اَلْعِلْمُ بِأَنَّهَا هِيَ وَإِلَّا فَمَتَى اِحْتَمَلَ عِنْدَهُ اِحْتِمَالًا قَوِيًّا أَنَّهَا غَيْرُهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ اَلْإِقْدَام عَلَيْهَا.
وَقَالَ اَلْإِسْمَاعِيلِيّ : لَيْسَ فِي أَحَادِيثِ اَلْبَاب دَلَالَة عَلَى اَلْجَوَازِ مُطْلَقًا ; لِأَنَّ نِكَاحَ اَلْأَعْمَى يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ ; لِأَنَّهُ فِي زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ فِيهِ مَدْخَلٌ.
, وَأَمَّا قِصَّةُ عَبَّاد وَمَخْرَمَة فَفِي شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِمَا.
وَأَمَّا اَلتَّأْذِينُ فَقَدْ قَالَ فِي بَقِيَّةِ اَلْحَدِيثِ " كَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ " فَالِاعْتِمَاد عَلَى اَلْجَمْعِ اَلَّذِينَ يُخْبِرُونَهُ بِالْوَقْتِ قَالَ : وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الزُّهْرِيّ فِي حَقِّ اِبْن عَبَّاس فَهُوَ تَهْوِيلٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّة ; لِأَنَّ اِبْن عَبَّاس كَانَ أَفْقَهَ مِنْ أَنْ يَشْهَدَ فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهَا شَهَادَتُهُ فَإِنَّهُ لَوْ شَهِدَ لِأَبِيهِ أَوْ اِبْنِهِ أَوْ مَمْلُوكِهِ لَمَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَقَدْ أَعَاذَهُ اَللَّه مِنْ ذَلِكَ.
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةُ انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولُ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟»، قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان عقلها»
عن ابن أبي مليكة، قال: حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى...
عن عقبة بن الحارث، قال: تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «وكيف وقد قيل، دعها عنك» أو نحوه
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله منه، قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أ...
حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك...
عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه، فقال: «أهلكتم - أو قطعتم - ظهر الرجل»
عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة،...
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»
عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان»، ق...