3305- عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفار، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت» فحدثت كعبا فقال: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت: نعم، قال لي مرارا، فقلت: أفأقرأ التوراة؟
أخرجه مسلم في الزهد والرقائق باب الفأر وأنه مسخ رقم 2997.
(فقدت أمة) ذهبت طائفة منهم لا يعلم ما وقع لهم.
(لا أراها) لا أظنها مسخها الله تعالى إلا لجنس الفأر.
(لم تشرب.
.
) أي وقد كانت هذه الألبان محرمة على بني إسرائيل.
(الشاء) الغنم جمع شاة.
(كعبا) هو كعب بن ماتع المشهور بكعب الأحبار.
(قال لي مرار) أي كرر سؤاله مرات.
(أفأقرأ التوراة) القائل أبو هريرة يرد على كعب أي هل أنا أقرأ التوراة حتى أنقل منها؟ لا أقول إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والظاهر من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك اجتهادا منه وظنا قبل أن يخبر من الله تعالى أنه لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعليه فهذه الحيوانات كانت قبل أن يكون المسخ لبعض الأمم ومن مسخ منهم قردة أو خنازير أو غيرها فقد انقرض ولم يبق له وجود.
[انظر مسلم القدر باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر رقم 2663
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قَوْلُهُ : ( عَنْ خَالِد ) هُوَ الْحَذَّاء , وَمُحَمَّد هُوَ اِبْن سِيرِينَ , وَالْإِسْنَاد كُلّه بَصْرِيُّونَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ.
قَوْلُهُ : ( وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْر ) بِإِسْكَانِ الْهَمْزَة , وَعِنْد مُسْلِم مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ اِبْن سِيرِينَ بِلَفْظِ " الْفَأْرَة مُسِخَ , وَآيَة ذَلِكَ أَنَّهُ يُوضَع بَيْن يَدَيْهَا لَبَن الْغَنَم فَتَشْرَبَهُ , وَيُوضَع بَيْن يَدَيْهَا لَبَن الْإِبِل فَلَا تَشْرَبهُ ".
قَوْلُهُ : ( فَحَدَّثْت كَعْبًا ) قَائِل ذَلِكَ هُوَ أَبُو هُرَيْرَة , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِم " فَقَالَ لَهُ كَعْب أَنْتَ سَمِعْت هَذَا ".
قَوْلُهُ : ( فَقُلْت أَفَأَقْرَأ التَّوْرَاة ) هُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار , وَفِي رِوَايَة مُسْلِم أَفَأُنْزِلَتْ عَلَيَّ التَّوْرَاة , وَفِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة لَمْ يَكُنْ يَأْخُذ عَنْ أَهْل الْكِتَاب , وَأَنَّ الصَّحَابِيّ الَّذِي يَكُون كَذَلِكَ إِذَا أَخْبَرَ بِمَا لَا مَجَال لِلرَّأْيِ وَالِاجْتِهَاد فِيهِ يَكُون لِلْحَدِيثِ حُكْم الرَّفْع , وَفِي سُكُوت كَعْب عَنْ الرَّدّ عَلَى أَبِي هُرَيْرَة دَلَالَة عَلَى تَوَرُّعه , وَكَأَنَّهُمَا جَمِيعًا لَمْ يَبْلُغهُمَا حَدِيث اِبْن مَسْعُود , قَالَ : " وَذُكِرَ عِنْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير فَقَالَ : إِنَّ اللَّه لَمْ يَجْعَل لِلْمَسْخِ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا , وَقَدْ كَانَتْ الْقِرَدَة وَالْخَنَازِير قَبْل ذَلِكَ " وَعَلَى هَذَا يُحْمَل قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْر " وَكَأَنَّهُ كَانَ يَظُنّ ذَلِكَ ثُمَّ أُعْلِمَ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ هِيَ , قَالَ اِبْن قُتَيْبَة : إِنْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيث وَإِلَّا فَالْقِرَدَة وَالْخَنَازِير هِيَ الْمَمْسُوخ بِأَعْيَانِهَا تَوَالَدَتْ.
قُلْت : الْحَدِيث صَحِيح , وَسَيَأْتِي مَزِيد لِذَلِكَ فِي أَوَاخِر أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَارَ إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ فَحَدَّثْتُ كَعْبًا فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِي مِرَارًا فَقُلْتُ أَفَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ
عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «للوزغ الفويسق» ولم أسمعه أمر بقتله وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقت...
عن سعيد بن المسيب، أن أم شريك، أخبرته «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ»
عن عائشة رضي الله عنها، قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا ذا الطفيتين، فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل» تابعه حماد بن سلمة أبا أسامة
عن عائشة، قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال: «إنه يصيب البصر، ويذهب الحبل»
عن ابن أبي مليكة، أن ابن عمر، كان يقتل الحيات ثم نهى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له، فوجد فيه سلخ حية، فقال: «انظروا أين هو» فنظروا، ف...
عن ابن عمر، أنه كان يقتل الحيات، 3313 - فحدثه أبو لبابة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها»
عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس فواسق، يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور "
عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب ال...
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، رفعه، قال «خمروا الآنية، وأوكوا الأسقية، وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارا وخطفة، وأطفئ...