حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب - صحيح البخاري

صحيح البخاري | كتاب أحاديث الأنبياء باب حدثنا أبو اليمان (حديث رقم: 3472 )


3472- عن ‌أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم «اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا.»

أخرجه البخاري


أخرجه مسلم في الأقضية، باب: استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين، رقم: ١٧٢١.
(عقارا) هو الأرض وما يتصل بها من مال، وقيل المنزل والضياع.
(أبتع) أشتر.
(غلام) ولد ذكر.
(جارية) ولد أنثى.

شرح حديث (اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب)

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

‏ ‏حَدَيث أَبِي هُرَيْرَة أَيْضًا " اِشْتَرَى رَجُل مِنْ رَجُل عَقَارًا " ‏ ‏لَمْ أَقِف عَلَى اِسْمهمَا وَلَا عَلَى اِسْم أَحَد مِمَّنْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْقِصَّة , لَكِنْ فِي " الْمُبْتَدَأ لِوَهْبِ بْن مُنَبِّه " أَنَّ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ هُوَ دَاوُدُ النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام ; وَفِي " الْمُبْتَدَأ لِإِسْحَاق بْن بِشْر " أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ فِي زَمَن ذِي الْقَرْنَيْنِ مِنْ بَعْض قُضَاته فَاَللَّه أَعْلَم.
وَصَنِيع الْبُخَارِيّ يَقْتَضِي تَرْجِيح مَا وَقَعَ عِنْد وَهْب لِكَوْنِهِ أَوْرَدَهُ فِي ذِكْر بَنِي إِسْرَائِيل.
‏ ‏قَوْله : ( عَقَارًا ) ‏ ‏الْعَقَار فِي اللُّغَة الْمَنْزِل وَالضَّيْعَة وَخَصَّهُ بَعْضهمْ بِالنَّخْلِ , وَيُقَال لِلْمَتَاعِ النَّفِيس الَّذِي لِلْمَنْزِلِ عَقَار أَيْضًا , وَأَمَّا عِيَاض فَقَالَ : الْعَقَار الْأَصْل مِنْ الْمَال , وَقِيلَ الْمَنْزِل وَالضَّيْعَة , وَقِيلَ مَتَاع الْبَيْت فَجَعَلَهُ خِلَافًا.
وَالْمَعْرُوف فِي اللُّغَة أَنَّهُ مَقُول بِالِاشْتِرَاكِ عَلَى الْجَمِيع وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا الدَّار , وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي حَدِيث وَهْب بْن مُنَبِّه.
‏ ‏قَوْله : ( فَوَجَدَ الرَّجُل الَّذِي اِشْتَرَى الْعَقَار فِي عَقَاره جَرَّة فِيهَا ذَهَب , فَقَالَ لَهُ : خُذْ ذَهَبَك فَإِنَّمَا اِشْتَرَيْت مِنْك الْأَرْض وَلَمْ أَبْتَع الذَّهَب ) ‏ ‏وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّ الْعَقْد إِنَّمَا وَقَعَ بَيْنهمَا عَلَى الْأَرْض خَاصَّة , فَاعْتَقَدَ الْبَائِع دُخُول مَا فِيهَا ضِمْنًا , وَاعْتَقَدَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَدْخُل.
وَأَمَّا صُورَة الدَّعْوَى بَيْنهمَا فَوَقَعَتْ عَلَى هَذِهِ الصُّورَة وَأَنَّهُمَا لَمْ يَخْتَلِفَا فِي صُورَة الْعَقْد الَّتِي وَقَعَتْ , وَالْحُكْم فِي شَرَعْنَا عَلَى هَذَا فِي مِثْل ذَلِكَ أَنَّ الْقَوْل قَوْل الْمُشْتَرِي وَأَنَّ الذَّهَب بَاقٍ عَلَى مِلْك الْبَائِع , وَيَحْتَمِل أَنَّهُمَا اِخْتَلَفَا فِي صُورَة الْعَقْد بِأَنْ يَقُول الْمُشْتَرِي لَمْ يَقَع تَصْرِيح بِبَيْعِ الْأَرْض وَمَا فِيهَا بَلْ يَبِيع الْأَرْض خَاصَّة , وَالْبَائِع يَقُول وَقَعَ التَّصْرِيح بِذَلِكَ , وَالْحُكْم فِي هَذِهِ الصُّورَة أَنْ يَتَحَالَفَا وَيَسْتَرِدَّا الْمَبِيع وَهَذَا كُلّه بِنَاء عَلَى ظَاهِر اللَّفْظ أَنَّهُ وَجَدَ فِيهِ جَرَّة مِنْ ذَهَب , لَكِنْ فِي رِوَايَة إِسْحَاق بْن بِشْر أَنَّ الْمُشْتَرِي قَالَ إِنَّهُ اِشْتَرَى دَارًا فَعَمَّرَهَا فَوَجَدَ فِيهَا كَنْزًا , وَأَنَّ الْبَائِع قَالَ لَهُ لَمَّا دَعَاهُ إِلَى أَخْذه مَا دَفَنْت وَلَا عَلِمْت , وَأَنَّهُمَا قَالَا لِلْقَاضِي : اِبْعَثْ مَنْ يَقْبِضهُ وَتَضَعهُ حَيْثُ رَأَيْت , فَامْتَنَعَ , وَعَلَى هَذَا فَحُكْم هَذَا الْمَال حُكْم الرِّكَاز فِي هَذِهِ الشَّرِيعَة إِنْ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ دَفِين الْجَاهِلِيَّة , وَإِلَّا فَإِنْ عُرِفَ أَنَّهُ مِنْ دَفِين الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لُقَطَة , وَإِنْ جُهِلَ فَحُكْمه حُكْم الْمَال الضَّائِع يُوضَع فِي بَيْت الْمَال , وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَكُنْ فِي شَرْعهمْ هَذَا التَّفْصِيل فَلِهَذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِمَا حَكَمَ بِهِ.
‏ ‏قَوْله : ( وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْض ) ‏ ‏أَيْ الَّذِي كَانَتْ لَهُ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَحْمَد عَنْ عَبْد الرَّزَّاق بَيَان الْمُرَاد مِنْ ذَلِكَ وَلَفْظه " فَقَالَ الَّذِي بَاعَ الْأَرْض : إِنَّمَا بِعْتُك الْأَرْض " وَوَقَعَ فِي نُسَخ مُسْلِم اِخْتِلَاف , فَالْأَكْثَر رَوَوْهُ بِلَفْظِ " فَقَالَ الَّذِي شَرَى الْأَرْض " وَالْمُرَاد بَاعَ الْأَرْض كَمَا قَالَ أَحْمَد , وَلِبَعْضِهِمْ " فَقَالَ الَّذِي اِشْتَرَى الْأَرْض " وَوَهَّمَهَا الْقُرْطُبِيّ قَالَ : إِلَّا إِنْ ثَبَتَ أَنَّ لَفْظ " اِشْتَرَى " مِنْ الْأَضْدَاد كَشَرَى فَلَا وَهْم , وَقَوْله " فَتَحَاكَمَا " ظَاهِره أَنَّهُمَا حَكَّمَاهُ فِي ذَلِكَ , لَكِنْ فِي حَدِيث إِسْحَاق بْن بِشْر التَّصْرِيح بِأَنَّهُ كَانَ حَاكِمًا مَنْصُوبًا لِلنَّاسِ , فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَا حُجَّة فِيهِ لِمَنْ جَوَّزَ لِلْمُتَدَاعِيَيْنِ أَنْ يُحَكِّمَا بَيْنهمَا رَجُلًا وَيَنْفُذ حُكْمه , وَهِيَ مَسْأَلَة مُخْتَلَف فِيهَا : فَأَجَازَ ذَلِكَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ بِشَرْطِ أَنْ يَكُون فِيهِ أَهْلِيَّة الْحُكْم وَأَنْ يَحْكُم بَيْنهمَا بِالْحَقِّ سَوَاء وَافَقَ ذَلِكَ رَأْي قَاضِي الْبَلَد أَمْ لَا وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيّ الْحُدُود , وَشَرْط أَبُو حَنِيفَة أَنْ لَا يُخَالِف ذَلِكَ رَأْي قَاضِي الْبَلَد , وَجَزَمَ الْقُرْطُبِيّ بِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُر مِنْهُ حُكْم عَلَى أَحَد مِنْهُمَا , وَإِنَّمَا أَصْلَحَ بَيْنهمَا لِمَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّ حُكْم الْمَال الْمَذْكُور حُكْم الْمَال الضَّائِع , فَرَأَى أَنَّهُمَا أَحَقّ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرهمَا لِمَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ وَرَعهمَا وَحُسْن حَالهمَا وَارْتَجَى مِنْ طِيب نَسْلهمَا وَصَلَاح ذُرِّيَّتهمَا , وَيَرُدّهُ مَا جَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيّ فِي " نَصِيحَة الْمُلُوك " أَنَّهُمَا تَحَاكَمَا إِلَى كِسْرَى , فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا اِرْتَفَعَتْ الْمَبَاحِث الْمَاضِيَة الْمُتَعَلِّقَة بِالتَّحْكِيمِ لِأَنَّ الْكَافِر لَا حُجَّة لَهُ فِيمَا يَحْكُم بِهِ.
وَوَقَعَ فِي رِوَايَته عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " لَقَدْ رَأَيْتنَا يَكْثُر تَمَارِينَا وَمُنَازَعَتنَا عِنْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيّهمَا أَكْثَر أَمَانَة ".
‏ ‏قَوْله : ( أَلَكُمَا وَلَد ) ‏ ‏؟ بِفَتْحِ الْوَاو وَاللَّام , وَالْمُرَاد الْجِنْس , لِأَنَّهُ يَسْتَحِيل أَنْ يَكُون لِلرَّجُلَيْنِ جَمِيعًا وَلَد وَاحِد , وَالْمَعْنَى أَلِكُلِّ مِنْكُمَا وَلَد ؟ وَيَجُوز أَنْ يَكُون قَوْله " أَلَكُمَا وُلْد " بِضَمِّ الْوَاو وَسُكُون اللَّام وَهِيَ صِيغَة جَمْع أَيْ أَوْلَاد , وَيَجُوز كَسْر الْوَاو أَيْضًا فِي ذَلِكَ.
‏ ‏قَوْله : ( فَقَالَ أَحَدهمْ لِي غُلَام ) ‏ ‏بَيَّنَ فِي رِوَايَة إِسْحَاق بْن بِشْر أَنَّ الَّذِي قَالَ لِي غُلَام هُوَ الَّذِي اِشْتَرَى الْعَقَار.
‏ ‏قَوْله : ( أَنْكِحُوا الْغُلَام الْجَارِيَة وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسهمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا ) ‏ ‏هَكَذَا وَقَعَ بِصِيغَةِ الْجَمْع فِي الْإِنْكَاح وَالْإِنْفَاق وَبِصِيغَةِ التَّثْنِيَة فِي النَّفْسَيْنِ وَفِي التَّصَدُّق , وَكَأَنَّ السِّرّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ كَانَا مَحْجُورَيْنِ وَإِنْكَاحهمَا لَا بُدّ مَعَ وَلِيّهمَا مِنْ غَيْرهمَا كَالشَّاهِدَيْنِ , وَكَذَلِكَ الْإِنْفَاق قَدْ يُحْتَاج فِيهِ إِلَى الْمُعَيَّن كَالْوَكِيلِ , وَأَمَّا تَثْنِيَة النَّفْسَيْنِ فَلِلْإِشَارَةِ إِلَى اِخْتِصَاص الزَّوْجَيْنِ بِذَلِكَ.
وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة إِسْحَاق بْن بِشْر مَا يُشْعِر بِذَلِكَ وَلَفْظه " اِذْهَبَا فَزَوِّجْ اِبْنَتك مِنْ اِبْن هَذَا وَجَهِّزُوهُمَا مِنْ هَذَا الْمَال وَادْفَعَا إِلَيْهِمَا مَا بَقِيَ يَعِيشَانِ بِهِ " وَأَمَّا تَثْنِيَة التَّصْدِيق فَلِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنْ يُبَاشِرَاهَا بِغَيْرِ وَاسِطَة لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْفَضْل , وَأَيْضًا فَهِيَ تَبَرُّع لَا يَصْدُر مِنْ غَيْر الرَّشِيد وَلَا سِيَّمَا مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ فِيهَا مِلْك.
وَوَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِم " وَأَنْفِقَا عَلَى أَنْفُسكُمَا " وَالْأَوَّل أَوْجَه وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


حديث اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَعْمَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هَمَّامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ‏ ‏قَالَ: ‏ ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي ‏ ‏جَارِيَةٌ ‏ ‏قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلَامَ ‏ ‏الْجَارِيَةَ ‏ ‏وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح البخاري

الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على...

عن ‌عامر بن سعد بن أبي وقاص عن ‌أبيه أنه سمعه يسأل ‌أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال أسامة قال رسول الله صلى الل...

إن الطاعون عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله ج...

عن ‌عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن ال...

كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضع...

عن ‌عائشة رضي الله عنها «أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسا...

كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا...

عن ‌ابن مسعود رضي الله عنه قال «سمعت رجلا قرأ وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراه...

ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول الله...

قال ‌عبد الله «كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يع...

إني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم...

عن ‌أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإني لم أعمل...

أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا ن...

عن ‌ربعي بن حراش قال قال عقبة ‌لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول «إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله إ...

كان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله...

عن ‌أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا قال فلقي الل...

لما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اط...

عن ‌أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في...