3933- عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال: «سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمر، ما سمعت في سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث للمهاجر بعد الصدر.»
أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر .
، رقم: ١٣٥٢.
(ثلاث للمهاجر بعد الصدر) يرخص للمهاجر أن يقيم في مكة ثلاث ليال، بعد أن يعود من منى ويطوف بالبيت طواف الركن، وهو المراد بالصدر، وكانت الإقامة في مكة قبل فتحها حراما على المهاجرين.
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( حَدَّثَنَا حَاتِم ) هُوَ اِبْن إِسْمَاعِيل الْمَدَنِيّ.
قَوْله : ( سَمِعْت عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز يَسْأَل السَّائِب ) أَيْ اِبْن يَزِيد.
قَوْله : ( اِبْن أُخْت النَّمِر ) تَقَدَّمَ ذِكْره قَرِيبًا فِي الْمَنَاقِب النَّبَوِيَّة.
قَوْله : ( الْعَلَاء بْن الْحَضْرَمِيّ ) اِسْمه عَبْد اللَّه بْن عِمَاد , وَكَانَ حَلِيف بَنِي أُمَيَّة , وَكَانَ الْعَلَاء صَحَابِيًّا جَلِيلًا , وَلَّاهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَحْرَيْنِ , وَكَانَ مُجَاب الدَّعْوَة , وَمَاتَ فِي خِلَافَة عُمَر , وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث.
قَوْله : ( ثَلَاث لِلْمُهَاجِرِ بَعْد الصَّدَر ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ أَيْ بَعْد الرُّجُوع مِنْ مِنًى , وَفِقْه هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْإِقَامَة بِمَكَّة كَانَتْ حَرَامًا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْهَا قَبْل الْفَتْح , لَكِنْ أُبِيحَ لِمَنْ قَصَدَهَا مِنْهُمْ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَة أَنْ يُقِيم بَعْد قَضَاء نُسُكه ثَلَاثَة أَيَّام لَا يَزِيد عَلَيْهَا , وَبِهَذَا رَثَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدِ بْن خَوْلَة أَنْ مَاتَ بِمَكَّة , وَيُسْتَنْبَط مِنْ ذَلِكَ أَنَّ إِقَامَة ثَلَاثَة أَيَّام لَا تُخْرِج صَاحِبهَا عَنْ حُكْم الْمُسَافِر , وَفِي كَلَام الدَّاوُدِيّ اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ , وَلَا مَعْنَى لِتَقْيِيدِهِ بِالْأَوَّلِينَ , قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الَّذِينَ هَاجَرُوا يَحْرُم عَلَيْهِمْ اِسْتِيطَان مَكَّة , وَحَكَى عِيَاض أَنَّهُ قَوْل الْجُمْهُور , قَالَ : وَأَجَازَهُ لَهُمْ جَمَاعَة يَعْنِي بَعْد الْفَتْح , فَحَمَلُوا هَذَا الْقَوْل عَلَى الزَّمَن الَّذِي كَانَتْ الْهِجْرَة الْمَذْكُورَة وَاجِبَة فِيهِ , قَالَ : وَاتَّفَقَ الْجَمِيع عَلَى أَنَّ الْهِجْرَة قَبْل الْفَتْح كَانَتْ وَاجِبَة عَلَيْهِمْ , وَأَنَّ سُكْنَى الْمَدِينَة كَانَ وَاجِبًا لِنُصْرَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُوَاسَاته بِالنَّفْسِ , وَأَمَّا غَيْر الْمُهَاجِرِينَ فَيَجُوز لَهُ سُكْنَى أَيّ بَلَد أَرَادَ سَوَاء مَكَّة وَغَيْرهَا بِالِاتِّفَاقِ , اِنْتَهَى كَلَام الْقَاضِي , وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَنْ أَذِنَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِقَامَةِ فِي غَيْر الْمَدِينَة , وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ طَوَاف الْوَدَاع عِبَادَة مُسْتَقِلَّة لَيْسَتْ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ , وَهُوَ أَصَحّ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَذْهَب , لِقَوْلِهِ فِي هَذَا الْحَدِيث " بَعْد قَضَاء نُسُكه " لِأَنَّ طَوَاف الْوَدَاع لَا إِقَامَة بَعْده , وَمَتَى أَقَامَ بَعْده خَرَجَ عَنْ كَوْنه طَوَاف الْوَدَاع , وَقَدْ سَمَّاهُ قَبْله قَاضِيًا لِمَنَاسِكِهِ فَخَرَجَ طَوَاف الْوَدَاع عَنْ أَنْ يَكُون مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : الْمُرَاد بِهَذَا الْحَدِيث مَنْ هَاجَرَ مِنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة لِنَصْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْنِي بِهِ مَنْ هَاجَرَ مِنْ غَيْرهَا لِأَنَّهُ خَرَجَ جَوَابًا عَنْ سُؤَالهمْ لِمَا تَحَرَّجُوا مِنْ الْإِقَامَة بِمَكَّة إِذْ كَانُوا قَدْ تَرَكُوهَا لِلَّهِ تَعَالَى , فَأَجَابَهُمْ بِذَلِكَ , وَأَعْلَمهُمْ أَنَّ إِقَامَة الثَّلَاث لَيْسَ بِإِقَامَةٍ , قَالَ : وَالْخِلَاف الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ عِيَاض كَانَ فِيمَنْ مَضَى , وَهَلْ يَنْبَنِي عَلَيْهِ خِلَاف فِيمَنْ فَرَّ بِدِينِهِ مِنْ مَوْضِع يَخَاف أَنْ يُفْتَن فِيهِ فِي دِينه فَهَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِع إِلَيْهِ بَعْد اِنْقِضَاء تِلْكَ الْفِتْنَة ؟ يُمْكِن أَنْ يُقَال إِنْ كَانَ تَرَكَهَا لِلَّهِ كَمَا فَعَلَهُ الْمُهَاجِرُونَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِع لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَإِنْ كَانَ تَرَكَهَا فِرَارًا بِدِينِهِ لِيَسْلَمَ لَهُ وَلَمْ يَقْصِد إِلَى تَرْكهَا لِذَاتِهَا فَلَهُ الرُّجُوع إِلَى ذَلِكَ اِنْتَهَى.
وَهُوَ حَسَن مُتَّجَه , إِلَّا أَنَّهُ خَصَّ ذَلِكَ بِمَنْ تَرَكَ رِبَاعًا أَوْ دُورًا , وَلَا حَاجَة إِلَى تَخْصِيص الْمَسْأَلَة بِذَلِكَ , وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ الْنَّمِرِ مَا سَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ
عن سهل بن سعد قال: «ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة.»
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى».<br> تابعه عبد الرزاق، ع...
عن عامر بن سعد بن مالك، عن أبيه قال: «عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع...
عن أنس رضي الله عنه قال: «قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال...
عن أنس : «أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أش...
عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: «باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان الله، أيصلح هذا؟ فقال: سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق، فم...
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود.»
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن...
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله...