4088-
عن أنس رضي الله عنه قال: «بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة، يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم، رعل وذكوان، عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت.
قال عبد العزيز: وسأل رجل أنسا، عن القنوت: أبعد الركوع، أو عند فراغ من القراءة؟ قال: لا، بل عند فراغ من القراءة».
(لحاجة) يفسرها الحديث [٣٨٦٢].
(ما إياكم أردنا) لسنا قاصدين إليكم بمجيئنا.
(مجتازون) سالكون في طريقنا.
(الغداة) الفجر].
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله : ( بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ ) فَسَّرَ قَتَادَةُ الْحَاجَة كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا بِقَوْلِهِ " أَنَّ رِعْلًا وَغَيْرَهُمْ اِسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدُوٍّ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ " وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجِهَادِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيد عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَان وَعُصَيَّة وَبَنُو لِحْيَانَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا وَاسْتَمَدُّوا عَلَى قَوْمِهِمْ.
وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ رِوَايَة قَتَادَةَ وَهْمٌ , وَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَمِدُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا الَّذِي اِسْتَمَدَّهُمْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى.
وَلَا مَانِعَ أَنْ يَسْتَمِدُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّاهِرِ وَيَكُونُ قَصْدُهُمْ الْغَدْر بِهِمْ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ اِسْتُمِدُّوا غَيْر الَّذِينَ اِسْتَمَدَّهُمْ عَامِر بْن الطُّفَيْلِ وَإِنْ كَانَ الْكُلُّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ , وَفِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ آخِرَ الْبَابِ عَنْ أَنَس " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَقْوَامًا إِلَى نَاسٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ " وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ اِسْتِمْدَادُهُمْ لَهُمْ لِقِتَالِ عَدُوٍّ , وَإِنَّمَا هُوَ لِلدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ.
وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ اِبْن إِسْحَاقَ قَالَ " حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرِهِ قَالَ : قَدِمَ أَبُو بَرَاءٍ عَامِرُ بْنُ مَالِكٍ الْمَعْرُوفُ بِمُلَاعِبِ الْأَسِنَّةِ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَلَمْ يُسْلِمْ وَلَمْ يُبْعِدْ وَقَالَ : يَا مُحَمَّد , لَوْ بَعَثْت رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِك إِلَى أَهْلِ نَجْدٍ رَجَوْت أَنْ يَسْتَجِيبُوا لَك وَأَنَا جَارٌ لَهُمْ , فَبَعَثَ الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرو فِي أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ الْحَارِثُ بْن الصِّمَّةَ وَحَرَامُ بْن مِلْحَانِ وَرَافِع بْن بُدَيْل بْن وَرْقَاء وَعُرْوَة بْن أَسْمَاء وَعَامِر بْن فُهَيْرَةَ وَغَيْرهمْ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ " وَكَذَلِكَ أَخْرَجَ هَذِهِ الْقِصَّةَ مُوسَى بْن عُقْبَة عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه بْن كَعْب بْن مَالِك وَرِجَال مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ نَحْوه , لَكِنْ لَمْ يُسَمِّ الْمَذْكُورِينَ.
وَوَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ اِبْن شِهَابٍ عَنْ اِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ , وَوَصَلَهَا أَيْضًا اِبْن عَائِذ مِنْ حَدِيثِ اِبْن عَبَّاسٍ لَكِنْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ , وَهِيَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ مُخْتَصَرًا وَلَمْ يُسَمِّ أَبَا بَرَاءٍ , بَلْ قَالَ " إِنَّ نَاسًا " وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ بِأَنَّ الْأَرْبَعِينَ كَانُوا رُؤَسَاءَ وَبَقِيَّة الْعِدَّةِ أَتْبَاعًا.
وَوَهَمَ مَنْ قَالَ كَانُوا ثَلَاثِينَ فَقَطْ.
وَذَكَرَ الْمُصَنِّف فِي مُرْسَلِ عُرْوَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ أَسَرَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ , وَهُوَ شَاهِدٌ لِمُرْسَلِ اِبْنِ إِسْحَاقَ.
قَوْله : ( يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ ) قَدْ بَيَّنَ قَتَادَةُ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ , وَفِي رِوَايَةِ ثَابِتٍ " وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ وَيَتَدَارَسُونَ الْقُرْآنَ بِاللَّيْلِ وَيَتَعَلَّمُونَ ".
قَوْله : ( فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ ) بِالْمُهْمَلَةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ تَثْنِيَةُ حَيٍّ أَيْ جَمَاعَة مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ.
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ مَعُونَةَ فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنْ الْقُنُوتِ أَبَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنْ الْقِرَاءَةِ قَالَ لَا بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنْ الْقِرَاءَةِ
عن أنس قال: «قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع، يدعو على أحياء من العرب.»
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان، استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فأمدهم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم الق...
عن أنس : «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله، أخ لأم سليم، في سبعين راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، خير بين ثلاث خصال، فقال: يكون لك أهل...
عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: «لما طعن حرام بن ملحان، وكان خاله، يوم بئر معونة، قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه، ثم قال: فزت ورب الكعبة.»
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى، فقال له: أقم.<br> فقال: يا رسول الله، أتطمع أن ي...
عن أنس رضي الله عنه قال: «قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، يدعو على رعل وذكوان ويقول: عصية عصت الله ورسوله».<br>
عن أنس بن مالك قال: «دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني أصحابه ببئر معونة ثلاثين صباحا، حين يدعو على رعل ولحيان: وعصية عصت الله ورسول...
عن عاصم الأحول قال: «سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة؟ فقال: نعم، فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله، قلت: فإن فلانا أخبرني عن...
عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة، فأجازه.»