412- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك»
إسناده صحيح.
ابن المبارك: هو عبد الله، ومعمر: هو ابن راشد، وابن طاووس: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (608) (165) من طريق ابن المبارك، ومسلم (608) (165)، والنسائي في "الكبرى" (1513) من طريق معتمر بن سليمان، كلاهما عن معمر، بهذا الإسناد.
إلا أن معتمرا قال عند النسائي -ومسلم لم يسق لفظه-: "من أدرك ركعتين" وهو وهم منه، فقد رواه ابن المبارك، وعبد الرزاق (2227)، ورباح بن زيد الصنعاني عند أحمد (7798)، ثلاثتهم عن معمر، قالوا: "ركعة".
وأخرجه البخاري (556) و (579)، ومسلم (608)، والترمذي (184)، والنسائي في "الكبرى" (1513) و (1514) و (1516) و (1547)، وابن ماجه (699) من طرق عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7216) و (7798)، و"صحيح ابن حبان" (1557) و (1582).
وانظر ما سيأتي برقم (1121).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مِنْ الْعَصْر رَكْعَة ) : قَالَ الْبَغَوِيُّ : أَرَادَ بِرَكْعَةٍ رُكُوعهَا وَسُجُودهَا فَفِيهِ تَغْلِيب ( وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْفَجْر رَكْعَة قَبْل أَنْ تَطْلُع الشَّمْس فَقَدْ أَدْرَكَ ) : قَالَ الْحَافِظ : الْإِدْرَاك الْوُصُول إِلَى الشَّيْء , فَظَاهِره أَنَّهُ يُكْتَفَى بِذَلِكَ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا بِالْإِجْمَاعِ , فَقِيلَ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ أَدْرَكَ الْوَقْت فَإِذَا صَلَّى رَكْعَة أُخْرَى فَقَدْ كَمُلَتْ صَلَاته , وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُور , وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَة الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ وَلَفْظه " مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْح رَكْعَة قَبْل أَنْ تَطْلُع الشَّمْس وَرَكْعَة بَعْدَمَا تَطْلُع الشَّمْس فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة " وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ وَجْه آخَر " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الصُّبْح قَبْل أَنْ تَطْلُع الشَّمْس فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى " وَيُؤْخَذ مِنْ هَذَا الرَّدّ عَلَى الطَّحَاوِيِّ حَيْثُ خَصَّ الْإِدْرَاك بِاحْتِلَامِ الصَّبِيّ وَطُهْر الْحَائِض وَإِسْلَام الْكَافِر وَنَحْوهَا , وَأَرَادَ بِذَلِكَ نُصْرَة مَذْهَبه فِي أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْح رَكْعَة تَفْسُد صَلَاته لِأَنَّهُ لَا يُكْمِلهَا إِلَّا فِي وَقْت الْكَرَاهَة.
وَادَّعَى بَعْضهمْ أَنَّ أَحَادِيث النَّهْي عَنْ الصَّلَاة عِنْد طُلُوع الشَّمْس نَاسِخَة لِهَذَا الْحَدِيث , وَهِيَ دَعْوَى تَحْتَاج إِلَى دَلِيل فَإِنَّهُ لَا يُصَار إِلَى النَّسْخ بِالِاحْتِمَالِ , وَالْجَمْع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ مُمْكِن بِأَنْ يُحْمَل أَحَادِيث النَّهْي عَلَى مَا لَا سَبَب لَهُ مِنْ النَّوَافِل.
وَلَا شَكّ أَنَّ التَّخْصِيص أَوْلَى مِنْ اِدِّعَاء النَّسْخ.
وَمَفْهُوم الْحَدِيث أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ أَقَلّ مِنْ رَكْعَة لَا يَكُون مُدْرِكًا لِلْوَقْتِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ
عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق»، قال أبو علي: سمعت أبا...
عن سمي مولى أبي بكر، أن القعقاع، وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال: «تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غل...
عن موسى بن عبد الله، عن امرأة، من بني أسد عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر، وتمر فيلقى فيه الزب...
عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها أ...
عن عبد الله، قال: «لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته، أن لا ينصرف إلا عن يمينه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما ينصرف عن شماله»
عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان «يغير عند صلاة الصبح، وكان يتسمع، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار»
عن ابن عباس، قال: «السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم»
عن مطرف، عن أبيه، قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى» (1) 483- عن أبي العلاء، عن أبيه، بمعناه زاد ثم دلكه بنعله.<...
عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاه...