7070- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا.»
أخرجه مسلم في الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا رقم 98 (فليس منا) ليس على طريقتنا ولا متبعا لسنتنا وعليه فقتال المسلمين بغير حق معصية كبيرة قد تجر إلى الكفر ومن استحلها فقد كفر لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أنه يقاتله أو يرعبه
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قَوْله ( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاح ) فِي حَدِيث سَلَمَة بْن الْأَكْوَع عِنْدَ مُسْلِم " مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْف " وَمَعْنَى الْحَدِيث حَمَلَ السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفهمْ وَإِدْخَال الرُّعْب عَلَيْهِمْ , وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة.
قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِالْحَمْلِ مَا يُضَادّ الْوَضْع وَيَكُون كِنَايَة عَنْ الْقِتَال بِهِ , وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِالْحَمْلِ حَمْله لِإِرَادَةِ الْقِتَال بِهِ لِقَرِينَةِ قَوْله " عَلَيْنَا " وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد حَمْله لِلضَّرْبِ بِهِ , وَعَلَى كُلّ حَال فَفِيهِ دَلَالَة عَلَى تَحْرِيم قِتَال الْمُسْلِمِينَ وَالتَّشْدِيد فِيهِ.
قُلْت : جَاءَ الْحَدِيث بِلَفْظِ " مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاح " أَخْرَجَهُ الْبَزَّار مِنْ حَدِيث أَبِي بَكْرَة , وَمِنْ حَدِيث سَمُرَة , وَمِنْ حَدِيث عَمْرو بْن عَوْف , وَفِي سَنَد كُلّ مِنْهَا لِين لَكِنَّهَا يُعَضِّد بَعْضهَا بَعْضًا وَعِنْدَ أَحْمَد مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " مَنْ رَمَانَا بِالنَّبْلِ فَلَيْسَ مِنَّا " وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي " الْأَوْسَط " بِلَفْظِ " اللَّيْل " بَدَلَ النَّبْل وَعِنْدَ الْبَزَّار مِنْ حَدِيث بُرَيْدَةَ مِثْله.
قَوْله ( فَلَيْسَ مِنَّا ) أَيْ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا , أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا , لِأَنَّ مِنْ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَنْصُرهُ وَيُقَاتِل دُونَهُ لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاح عَلَيْهِ لِإِرَادَةِ قِتَاله أَوْ قَتْله وَنَظِيره " مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُود وَشَقَّ الْجُيُوب " وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ لَا يَسْتَحِلّ ذَلِكَ , فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ فَإِنَّهُ يَكْفُر بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم بِشَرْطِهِ لَا مُجَرَّد حَمْل السِّلَاح , وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِير مِنْ السَّلَف إِطْلَاق لَفْظ الْخَبَر مِنْ غَيْر تَعَرُّض لِتَأْوِيلِهِ لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي الزَّجْر , وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِر عَلَى مَنْ يَصْرِفهُ عَنْ ظَاهِره فَيَقُول : مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا , وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاك عَنْ تَأْوِيله أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ , وَالْوَعِيد الْمَذْكُور لَا يَتَنَاوَل مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاة مِنْ أَهْل الْحَقّ فَيُحْمَل عَلَى الْبُغَاة وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا.»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار.»
عن جابر بن عبد الله يقول: «مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها قال: نعم.»
عن جابر : «أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها، لا يخدش مسلما.»
عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه، أن يصيب أحدا من...
قال عبد الله : قال النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.»
عن ابن عمر : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض.»
عن أبي بكرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟.<br> قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه،...
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ترتدوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض.»