789- عن عطاء الخراساني قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سألت خالتي خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم «فأمرها أن تغتسل»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَأَلَتْ خَالَتِي خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ الْسُلَمِيَّةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ
عن سعيد بن المسيب، قال: «القنطار أربعون ألفا»
عن سعيد بن جبير، قال في " المستحاضة: يغشاها زوجها وإن قطر الدم على الحصير "
عن الشعبي، قال: «إذا شهد رجل من الورثة، ففي نصيبه بحصته» ثم قال: «بعد ذلك في جميع حصته»
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند الناس، قال: «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الملائكة»
قال عبيد الله، «شنتم العلم، وأذهبتم نوره، ولو أدركني وإياكم عمر رضوان الله عليه لأوجعنا»
عن سالم الأفطس، قال: سئل سعيد بن جبير، أتجامع المستحاضة؟ فقال: «الصلاة أعظم من الجماع»
عن أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ماله بعينه عند إنسان قد أفلس، أو عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره»
عن ميمونة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «يصلي على الخمرة»
عن ابن عمر رضي الله عنه، «أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة ثم لا ينقضن شعورهن ولكن يبالغن في بلها»