أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا قَالَ أَبُو مُحَمَّد هُوَ أَبُو سَعْدٍ الصَّغَّانِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ أَدْنَى الْحَيْضِ ثَلَاثٌ
عن عطاء، قال: «أدنى الحيض يوم»
عن الحسن، قال: «إذا رأت الدم قبل حيضها يوما، أو يومين فهو من الحيض»
عن عطاء، أنهما: قالا في البكر إذا نفست فاستحيضت قالا: «تمسك عن الصلاة، مثل ما تمسك المرأة من نسائها»
عن سفيان: «إذا كانت المرأة أول ما تحيض، تجلس في الحيض من نحو نسائها» سئل عبد الله عن هذا، فقال: هو أشبه الأشياء
عن عطاء، في " الكبيرة ترى الدم؟ قال: لا نراه حيضا
عن عطاء، في «امرأة تركها الحيض ثلاثين سنة، ثم رأت الدم فأمر فيها بشأن المستحاضة»
عن عطاء، في الكبيرة ترى الدم؟ قال: «هي بمنزلة المستحاضة، تفعل كما تفعل المستحاضة»
عن عطاء، والحكم بن عتيبة، في «التي قعدت من المحيض إذا رأت الدم، توضأت وصلت، ولا تغتسل» سئل عبد الله عن الكبيرة، قال: توضأ وتصلي، وإذا طلقت تعتد بالأشه...
قال سفيان، «الطهر خمس عشرة»