915- عن إبراهيم، في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض، قالوا: «تعيد تلك الصلاة»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ وَمُغِيرَةُ عَنْ عَامِرٍ وَعُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تُفَرِّطُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُدْرِكَهَا الْحَيْضُ قَالُوا تُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ
عن الحسن، في امرأة حضرت الصلاة، ففرطت حتى حاضت، قالا: «تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت»
عن الحسن، وقتادة، قالا: «إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض، فعليها القضاء إذا طهرت»
عن الشعبي، قال: «إذا فرطت ثم حاضت، قضت»
عن سعيد بن جبير، قال: «إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة، فليس عليها القضاء» قال أبو محمد: «يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مرو، وأبو يوسف شيخ مكي»
عن عطاء، قال: «إذا طهرت قبل المغرب، صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر، صلت المغرب والعشاء»
عن الحسن، في «الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها»
عن مجاهد، قال: «إذا طهرت الحائض قبل الفجر، صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس، صلت الظهر والعصر»
عن الحكم، في «الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار، صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء»
عن مغيرة، قال كان إبراهيم، يقول: «إذا طهرت عند العصر، صلت الظهر والعصر»