946- عن عكرمة، قال: «المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض، فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة أشهر»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ فَتَحِيضُ فِي شَهْرٍ مَرَّةً وَفِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
عن حماد، قال: «تعتد بالأقراء»
عن سعيد بن المسيب، قال: «عدة المستحاضة سنة»
عن الحسن، قال: «المستحاضة تعتد بالأقراء»
عن الزهري، قال: «بالأقراء» قال أبو محمد: أهل الحجاز يقولون: الأقراء: الأطهار.<br> وقال أهل العراق: هو الحيض قال عبد الله: وأنا أقول: هو الحيض
عن الحسن، قال: «المستحاضة تعتد بالأقراء»
عن الأوزاعي، قال: سألت الزهري، عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض، فانقطع عنها المحيض حين طلقها فلم تر دما كم تعتد؟ قال: «ثلاثة أشهر» -953- قال: وسألت...
عن الأوزاعي، قال: سألت الزهري، عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض، ولا تحمل مثلها، بكم يستبرئها؟ قال: «بثلاثة أشهر» وقال يحيى بن أبي كثير: «بخمسة...
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يقول في " المستحاضة: تغتسل عند كل صلاة وتصلي " وقال حماد: لو أن «مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي تلك ال...
حدثنا مالك بن أنس، قال: سألت الزهري، عن الحامل ترى الدم، فقال: «تدع الصلاة»